nindex.php?page=treesubj&link=28973_12677_12858_13418_19860_27249_28640_28723_30497_34091_34403_34405_34406nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
233 -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن خبر في معنى الأمر المؤكد، كـ "يتربصن" وهذا الأمر على وجه الندب، أو على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا ثدي أمه، أو لم توجد له ظئر، أو كان الأب عاجزا عن الاستئجار، أو أراد الوالدات المطلقات، وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233حولين ظرف
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233كاملين تامين، وهو تأكيد; لأنه مما يتسامح فيه، فإنك تقول: إنك أقمت عند فلان حولين ولم تستكملهما
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لمن أراد أن يتم الرضاعة بيان لمن توجه إليه الحكم، أي: هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة، والحاصل أن
nindex.php?page=treesubj&link=12855الأب يجب عليه إرضاع ولده دون الأم، وعليه أن يتخذ له ظئرا إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه، وهي مندوبة إلى ذلك، ولا تجبر عليه، ولا يجوز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له الهاء يعود إلى اللام بمعنى الذي، والتقدير: وعلى الذي يولد له وهو الوالد. و "له" في محل الرفع على الفاعلية كـ "عليهم" في
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7المغضوب عليهم [الفاتحة: 7]. وإنما قيل على المولود له دون الوالد ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم; إذ الأولاد للآباء والنسب إليهم لا إليهن، فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم كالأظآر، ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد، حيث لم يكن هذا المعنى، وهو قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=33واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا [لقمان: 33]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233رزقهن وكسوتهن بالمعروف بلا إسراف ولا تقتير، وتفسيره ما يعقبه، وهو ألا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه، ولا يتضارا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تكلف نفس إلا وسعها وجدها، أو قدر إمكانها، والتكليف: إلزام ما يؤثره في الكلفة، وانتصاب "وسعها" على أنه مفعول ثان لتكلف لا على الاستثناء، ودخلت "إلا" بين المفعولين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار مكي وبصري بالرفع على الإخبار، ومعناه النهي. وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول، وأن يكون الأصل تضار بكسر الراء، أو
[ ص: 195 ] تضار بفتحها. الباقون (لا تضار) على النهي. والأصل: تضارر، أسكنت الراء الأولى، وأدغمت في الثانية بعد أن سكنت، فالتقى الساكنان، ففتحت الثانية لالتقاء الساكنين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والدة بولدها أي:
nindex.php?page=treesubj&link=17950لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها، وهو أن تعنف به، وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة، وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد، وأن تقول بعد ما ألفها الصبي: اطلب له ظئرا، وما أشبه ذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233ولا مولود له بولده أي:
nindex.php?page=treesubj&link=17941_24214ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها وكسوتها، أو يأخذه منها وهي تريد إرضاعه.
وإذا كان مبنيا للمفعول فهو نهي عن أن يلحق بها الضرار من قبل الزوج، وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد.
أو تضار بمعنى تضر، والباء من صلته، أي: لا تضر والدة ولدها فلا تسيء غذاءه وتعهده، ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها، ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدها، أو يقصر فى حقها، فتقصر هي فى حق الولد. وإنما قيل بولدها وبولده; لأنه لما نهيت المرأة عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافا لها عليه، وكذلك الوالد
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث عطف على قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه، أي: وعلى وارث الصبي عند عدم الأب
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233مثل ذلك أي: مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكسوة، واختلف فيه، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى: كل من ورثه. وعندنا من كان ذا رحم محرم منه; لقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود -رضى الله عنه-: (وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك). وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رحمه الله- لا نفقة فيما عدا الولاد
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فإن أرادا يعني: الأبوين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فصالا فطاما صادرا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233عن تراض منهما وتشاور بينهما
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فلا جناح عليهما في ذلك، زادا على الحولين، أو نقصا. وهذه توسعة بعد التحديد، والتشاور: استخراج الرأي، من شرت العسل: إذا استخرجته، وذكره ليكون التراضي عن تفكر، فلا يضر الرضيع، فسبحان الذي
[ ص: 196 ] أدب الكبير، ولم يهمل الصغير. واعتبر اتفاقهما; لأن للأب النسبة والولاية، وللأم الشفقة والعناية.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي: لأولادكم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج. وقيل: استرضع منقول من أرضع، يقال: أرضعت المرأة الصبي، واسترضعتها الصبي معدى إلى مفعولين أي: أن تسترضعوا المراضع أولادكم، فحذف أحد المفعولين، يعني: غير الأم عند إبائها، أو عجزها
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى المراضع
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233ما آتيتم ما أردتم إيتاءه من الأجرة. (أتيتم) مكي، من أتى إليه إحسانا: إذا فعله، ومنه قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=61كان وعده مأتيا [مريم: 61] أي: مفعولا، والتسليم ندب لا شرط للجواز
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233بالمعروف متعلق بسلمتم، أي: سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير لا تخفى عليه أعمالكم، فهو يجازيكم عليها.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_12677_12858_13418_19860_27249_28640_28723_30497_34091_34403_34405_34406nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
233 -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ خَبَرٌ فِي مَعْنَى الْأَمْرِ الْمُؤَكَّدِ، كَـ "يَتَرَبَّصْنَ" وَهَذَا الْأَمْرُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ، أَوْ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ إِذَا لَمْ يَقْبَلِ الصَّبِيُّ إِلَّا ثَدْيَ أُمِّهِ، أَوْ لَمْ تُوجَدْ لَهُ ظِئْرٌ، أَوَ كَانَ الْأَبُ عَاجِزًا عَنِ الِاسْتِئْجَارِ، أَوْ أَرَادَ الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ، وَإِيجَابُ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ لِأَجْلِ الرَّضَاعِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233حَوْلَيْنِ ظَرْفٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233كَامِلَيْنِ تَامَّيْنِ، وَهُوَ تَأْكِيدٌ; لِأَنَّهُ مِمَّا يَتَسَامَحُ فِيهِ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: إِنَّكَ أَقَمْتَ عِنْدَ فُلَانٍ حَوْلَيْنِ وَلَمْ تَسْتَكْمِلْهُمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ بَيَانٌ لِمَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ الْحُكْمُ، أَيْ: هَذَا الْحُكْمُ لِمَنْ أَرَادَ إِتْمَامَ الرَّضَاعَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12855الْأَبَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِرْضَاعُ وَلَدِهِ دُونَ الْأُمِّ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ ظِئْرًا إِلَّا إِذَا تَطَوَّعَتِ الْأُمُّ بِإِرْضَاعِهِ، وَهِيَ مَنْدُوبَةٌ إِلَى ذَلِكَ، وَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأُمِّ مَا دَامَتْ زَوْجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ الْهَاءُ يَعُودُ إِلَى اللَّامِ بِمَعْنَى الَّذِي، وَالتَّقْدِيرُ: وَعَلَى الَّذِي يُولَدُ لَهُ وَهُوَ الْوَالِدُ. وَ "لَهُ" فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ كَـ "عَلَيْهِمْ" فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [الْفَاتِحَةُ: 7]. وَإِنَّمَا قِيلَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ دُونَ الْوَالِدِ لِيَعْلَمَ أَنَّ الْوَالِدَاتِ إِنَّمَا وَلَدْنَ لَهُمْ; إِذِ الْأَوْلَادُ لِلْآبَاءِ وَالنَّسَبِ إِلَيْهِمْ لَا إِلَيْهِنَّ، فَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْزُقُوهُنَّ وَيَكْسُوهُنَّ إِذَا أَرْضَعْنَ وَلَدَهُمْ كَالْأَظْآرِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَهُ بِاسْمِ الْوَالِدِ، حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=33وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا [لُقْمَانُ: 33]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِلَا إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ، وَتَفْسِيرُهُ مَا يَعْقُبُهُ، وَهُوَ أَلَّا يُكَلِّفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ، وَلَا يَتَضَارَّا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا وَجَدَهَا، أَوْ قَدْرَ إِمْكَانِهَا، وَالتَّكْلِيفُ: إِلْزَامُ مَا يُؤْثِرُهُ فِي الْكُلْفَةِ، وَانْتِصَابُ "وُسْعَهَا" عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِتُكَلَّفَ لَا عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ، وَدَخَلَتْ "إِلَّا" بَيْنَ الْمَفْعُولَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُضَارَّ مَكِّيٌّ وَبَصْرِيٌّ بِالرَّفْعِ عَلَى الْإِخْبَارِ، وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ. وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْبِنَاءَ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، وَأَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ تُضَارِّ بِكَسْرِ الرَّاءِ، أَوْ
[ ص: 195 ] تُضَارَّ بِفَتْحِهَا. الْبَاقُونَ (لَا تُضَارَّ) عَلَى النَّهْيِ. وَالْأَصْلُ: تُضَارِرْ، أُسْكِنَتِ الرَّاءُ الْأُولَى، وَأُدْغِمَتْ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ أَنْ سُكِّنَتْ، فَالْتَقَى السَّاكِنَانِ، فَفُتِحَتِ الثَّانِيَةُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا أَيْ:
nindex.php?page=treesubj&link=17950لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ زَوْجَهَا بِسَبَبِ وَلَدِهَا، وَهُوَ أَنْ تُعَنِّفَ بِهِ، وَتَطْلُبَ مِنْهُ مَا لَيْسَ بِعَدْلٍ مِنَ الرِّزْقِ وَالْكُسْوَةِ، وَأَنْ تَشْغَلَ قَلْبَهُ بِالتَّفْرِيطِ فِي شَأْنِ الْوَلَدِ، وَأَنْ تَقُولَ بَعْدَ مَا أَلِفَهَا الصَّبِيُّ: اطْلُبْ لَهُ ظِئْرًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ أَيْ:
nindex.php?page=treesubj&link=17941_24214وَلَا يُضَارَّ مَوْلُودٌ لَهُ امْرَأَتَهُ بِسَبَبِ وَلَدِهِ بِأَنْ يَمْنَعَهَا شَيْئًا مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِهَا وَكُسْوَتِهَا، أَوْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا وَهِيَ تُرِيدُ إِرْضَاعَهُ.
وَإِذَا كَانَ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ فَهُوَ نَهْيٌ عَنْ أَنْ يَلْحَقَ بِهَا الضِّرَارَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ، وَعَنْ أَنْ يَلْحَقَ الضِّرَارُ بِالزَّوْجِ مِنْ قِبَلِهَا بِسَبَبِ الْوَلَدِ.
أَوْ تُضَارَّ بِمَعْنَى تَضُرُّ، وَالْبَاءُ مِنْ صِلَتِهِ، أَيْ: لَا تَضُرَّ وَالِدَةٌ وَلَدَهَا فَلَا تُسِيءُ غِذَاءَهُ وَتَعَهُّدَهُ، وَلَا تَدْفَعُهُ إِلَى الْأَبِ بَعْدَ مَا أَلِفَهَا، وَلَا يَضُرُّ الْوَالِدُ بِهِ بِأَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْ يَدِهَا، أَوْ يُقَصِّرَ فَى حَقِّهَا، فَتُقَصِّرُ هِيَ فَى حَقِّ الْوَلَدِ. وَإِنَّمَا قِيلَ بِوَلَدِهَا وَبِوَلَدِهِ; لِأَنَّهُ لَمَّا نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمُضَارَّةِ أُضِيفَ إِلَيْهَا الْوَلَدُ اسْتِعْطَافًا لَهَا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْوَالِدُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا تَفْسِيرٌ لِلْمَعْرُوفِ مُعْتَرِضٌ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، أَيْ: وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233مِثْلُ ذَلِكَ أَيْ: مِثْلُ الَّذِي كَانَ عَلَى أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْكُسْوَةِ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنِ أَبِي لَيْلَى: كُلُّ مَنْ وَرِثَهُ. وَعِنْدَنَا مَنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْهُ; لِقِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ -رِضَى اللَّهُ عَنْهُ-: (وَعَلَى الْوَارِثِ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ مِثْلُ ذَلِكَ). وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- لَا نَفَقَةَ فِيمَا عَدَا الْوِلَادَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فَإِنْ أَرَادَا يَعْنِي: الْأَبَوَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فِصَالا فِطَامًا صَادِرًا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ بَيْنَهُمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ، زَادَا عَلَى الْحَوْلَيْنِ، أَوْ نَقَصَا. وَهَذِهِ تَوْسِعَةٌ بَعْدَ التَّحْدِيدِ، وَالتَّشَاوُرُ: اسْتِخْرَاجُ الرَّأْيِ، مِنْ شِرْتُ الْعَسَلَ: إِذَا اسْتَخْرَجْتَهُ، وَذَكَرَهُ لِيَكُونَ التَّرَاضِي عَنْ تَفَكُّرٍ، فَلَا يَضُرُّ الرَّضِيعَ، فَسُبْحَانَ الَّذِي
[ ص: 196 ] أَدَّبَ الْكَبِيرَ، وَلَمْ يُهْمِلِ الصَّغِيرَ. وَاعْتَبَرَ اتِّفَاقَهُمَا; لِأَنَّ لِلْأَبِ النِّسْبَةَ وَالْوِلَايَةَ، وَلِلْأُمِّ الشَّفَقَةَ وَالْعِنَايَةَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ أَيْ: لِأَوْلَادِكُمْ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجِ. وَقِيلَ: اسْتَرْضَعَ مَنْقُولٌ مِنْ أَرْضَعَ، يُقَالُ: أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّبِيَّ، وَاسْتَرْضَعْتُهَا الصَّبِيَّ مُعَدًّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ أَيْ: أَنْ تَسْتَرْضِعُوا الْمَرَاضِعَ أَوْلَادَكُمْ، فَحَذَفَ أَحَدَ الْمَفْعُولَيْنِ، يَعْنِي: غَيْرَ الْأُمِّ عِنْدَ إِبَائِهَا، أَوْ عَجْزِهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ إِلَى الْمَرَاضِعِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233مَا آتَيْتُمْ مَا أَرَدْتُمْ إِيتَاءَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ. (أَتَيْتُمْ) مَكِّيٌّ، مِنْ أَتَى إِلَيْهِ إِحْسَانًا: إِذَا فَعَلَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=61كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا [مَرْيَمُ: 61] أَيْ: مَفْعُولًا، وَالتَّسْلِيمُ نَدْبٌ لَا شَرْطٌ لِلْجَوَازِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233بِالْمَعْرُوفِ مُتَعَلِّقٌ بِسَلَّمْتُمْ، أَيْ: سَلَّمْتُمُ الْأُجْرَةُ إِلَى الْمَرَاضِعِ بِطِيبِ نَفْسٍ وَسُرُورٍ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ أَعْمَالُكُمْ، فَهُوَ يُجَازِيكُمْ عَلَيْهَا.