nindex.php?page=treesubj&link=28973_11225_11694_25937_28723_30497nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
237 - ثم بين حكم التي
nindex.php?page=treesubj&link=11174سمى لها مهرا في الطلاق قبل المس، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أن مع الفعل بتأويل المصدر في موضع الجر، أي: من قبل مسكم إياهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وقد فرضتم في موضع الحال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237لهن فريضة مهرا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون يريد المطلقات، وأن مع الفعل في موضع النصب على الاستثناء، كأنه قيل: فعليكم نصف ما فرضتم في جميع الأوقات إلا وقت عفوهن عنكم من المهر. والفرق بين : الرجال يعفون ، والنساء يعفون; أن الواو في الأول ضميرهم والنون علم الرفع، والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهن، والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أو يعفو عطف على محله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، كذا فسره
nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضى الله عنه- وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على الجديد -رضى الله عنهم-. وهذا لأن الطلاق بيده، فكان بقاء العقد بيده. والمعنى: أن الواجب شرعا هو النصف إلا أن تسقط هي الكل، أو يعطي هو الكل تفضلا، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم: هو الولي، قلنا: هو لا يملك التبرع بحق الصغير، فكيف يجوز حمله عليه؟!
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وأن تعفوا مبتدأ خبره
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أقرب للتقوى والخطاب للأزواج والزوجات على سبيل التغليب، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج. أي: عفو الزوج بإعطاء كل المهر خير له، وعفو المرأة بإسقاط كله خير لها. أو للأزواج.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل التفضيل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237بينكم أي: ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم على تفضلكم.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11225_11694_25937_28723_30497nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
237 - ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ الَّتِي
nindex.php?page=treesubj&link=11174سَمَّى لَهَا مَهْرًا فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِّ، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ أَنْ مَعَ الْفِعْلِ بِتَأْوِيلِ الْمَصْدَرِ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ، أَيْ: مِنْ قَبْلِ مَسِّكُمْ إِيَّاهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَقَدْ فَرَضْتُمْ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237لَهُنَّ فَرِيضَةً مَهْرًا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ يُرِيدُ الْمُطَلَّقَاتِ، وَأَنْ مَعَ الْفِعْلِ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَعَلَيْكُمْ نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ إِلَّا وَقْتَ عَفْوِهِنَّ عَنْكُمْ مِنَ الْمَهْرِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ : الرِّجَالُ يَعْفُونَ ، وَالنِّسَاءُ يَعْفُونَ; أَنَّ الْوَاوَ فِي الْأَوَّلِ ضَمِيرُهُمْ وَالنُّونُ عَلَمُ الرَّفْعِ، وَالْوَاوُ فِي الثَّانِي لَامُ الْفِعْلِ وَالنُّونُ ضَمِيرُهُنَّ، وَالْفِعْلُ مَبْنِيٌّ لَا أَثَرَ فِي لَفْظِهِ لِلْعَامِلِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أَوْ يَعْفُوَ عَطْفٌ عَلَى مَحَلِّهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ، كَذَا فَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ -رِضَى اللَّهُ عَنْهُ- وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَشُرَيْحٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ عَلَى الْجَدِيدِ -رِضَى اللَّهُ عَنْهُمْ-. وَهَذَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ، فَكَانَ بَقَاءُ الْعَقْدِ بِيَدِهِ. وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْوَاجِبَ شَرْعًا هُوَ النِّصْفُ إِلَّا أَنْ تُسْقِطَ هِيَ الْكُلَّ، أَوْ يُعْطِيَ هُوَ الْكُلَّ تَفَضُّلًا، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ: هُوَ الْوَلِيُّ، قُلْنَا: هُوَ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ بِحَقِّ الصَّغِيرِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ؟!
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَأَنْ تَعْفُوا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَالْخِطَابُ لِلْأَزْوَاجِ وَالزَّوْجَاتِ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ. أَيْ: عَفْوُ الزَّوْجِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ الْمَهْرِ خَيْرٌ لَهُ، وَعَفْوُ الْمَرْأَةِ بِإِسْقَاطِ كُلِّهِ خَيْرٌ لَهَا. أَوْ لِلْأَزْوَاجِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ التَّفْضِيلَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237بَيْنَكُمْ أَيْ: وَلَا تَنْسَوْا أَنْ يَتَفَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَيُجَازِيكُمْ عَلَى تَفَضُّلِكُمْ.