nindex.php?page=treesubj&link=28975_30578_34434nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
7 -
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان [ ص: 333 ] والأقربون هم المتوارثون من ذوي القرابات دون غيرهم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مما قل منه أو كثر بدل
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مما ترك بتكرير العامل. والضمير في "منه" يعود إلى ما ترك
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7نصيبا نصب على الاختصاص، بمعنى: أعني نصيبا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مفروضا مقطوعا لا بد لهم من أن يحوزوه، روي
أن أوس بن ثابت ترك امرأته أم كحة وثلاث بنات، فزوى ابنا عمه ميراثه عنهن، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال، ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح، وحاز الغنيمة، فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت، فقال: "ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله" فنزلت الآية. فبعث إليهما: "لا تفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله تعالى قد جعل لهن نصيبا، ولم يبين حتى يبين" فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين، والباقي ابني العم.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_30578_34434nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا
7 -
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ [ ص: 333 ] وَالأَقْرَبُونَ هُمُ الْمُتَوَارِثُونَ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَاتِ دُونَ غَيْرِهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ بَدَلٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مِمَّا تَرَكَ بِتَكْرِيرِ الْعَامِلِ. وَالضَّمِيرُ فِي "مِنْهُ" يَعُودُ إِلَى مَا تَرَكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7نَصِيبًا نَصْبٌ عَلَى الِاخْتِصَاصِ، بِمَعْنَى: أَعْنِي نَصِيبًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مَفْرُوضًا مَقْطُوعًا لَا بُدَّ لَهُمْ مَنْ أَنْ يَحُوزُوهُ، رُوِيَ
أَنَّ أَوْسَ بْنَ ثَابِتٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ أَمَّ كُحَّةَ وَثَلَاثَ بَنَاتٍ، فَزَوَى ابْنَا عَمِّهِ مِيرَاثَهُ عَنْهُنَّ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَالْأَطْفَالَ، وَيَقُولُونَ: لَا يَرِثُ إِلَّا مَنَ طَاعَنَ بِالرِّمَاحِ، وَحَازَ الْغَنِيمَةَ، فَجَاءَتْ أَمُّ كُحَّةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ، فَقَالَ: "ارْجِعِي حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُحْدِثُ اللَّهُ" فَنَزَلَتِ الْآيَةُ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا: "لَا تُفَرِّقَا مِنْ مَالِ أَوْسٍ شَيْئًا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لَهُنَّ نَصِيبًا، وَلَمْ يُبَيِّنْ حَتَّى يُبَيِّنَ" فَنَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فَأَعْطَى أَمَّ كُحَّةَ الثُّمُنَ وَالْبَنَاتِ الثُّلْثَيْنِ، وَالْبَاقِي ابْنَيِ الْعَمِّ.