قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم nindex.php?page=treesubj&link=11111_11152_28288_32372_32410_32466_34091_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
المراد: آياته النازلة في الأوامر والنواهي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : نزلت هذه الآية فيمن طلق لاعبا أو هازلا، أو راجع كذلك. وقالته
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة ، ووقع هذا الحديث في المدونة من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب . " النكاح، والطلاق، والعتق ، ثم ذكر الله عباده بإنعامه عليهم بالقرآن والسنة.
و"الحكمة" هي السنة المبينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب، والوصف بـ "عليم" يقتضيه ما تقدم من الأفعال التي ظاهرها خلاف النية فيها كالمحلل والمرتجع مضارة.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن . الآية خطاب للمؤمنين الذين منهم الأزواج، ومنهم الأولياء، لأنهم المراد في "تعضلوهن".
[ ص: 570 ] وبلوغ الأجل في هذا الموضع تناهيه لأن المعنى يقتضي ذلك. وقد قال بعض الناس في هذا الموضع: إن المراد بـ "تعضلوهن" الأزواج، وذلك بأن يكون الارتجاع مضارة عضلا عن نكاح الغير. فقوله: "أزواجهن" على هذا يعني به الرجال إذ منهم الأزواج، وعلى أن المراد بـ "تعضلوهن" الأولياء، فالأزواج هم الذين كن في عصمتهم.
والعضل: المنع من الزواج. وهو من معنى التضييق والتعسير كما يقال: أعضلت الدجاجة إذا عسر بيضها، والداء العضال العسير البرء.
نزلت هذه الآية في
معقل بن يسار وأخته وقيل: في
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وذلك أن رجلا طلق أخته، وقيل بنت عمه وتركها حتى تمت عدتها، ثم أراد ارتجاعها فغار
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقال: تركتها وأنت أملك بها، لا زوجتكها أبدا، فنزلت الآية. وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته، وأن النكاح يفتقر إلى ولي، خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : "إن الولي ليس من شروط النكاح".
وقوله: "بالمعروف" معناه: المهر والإشهاد.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232ذلك يوعظ به من كان منكم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجوع إلى خطاب الجماعة، والإشارة في "ذلك" إلى ترك العضل، و ( أزكى وأطهر ) معناه، أطيب للنفس، وأطهر للعرض والدين، بسبب العلاقات التي تكون بين الأزواج، وربما لم يعلمها الولي فيؤدي العضل إلى الفساد والمخالطة على ما لا ينبغي، والله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم البشر.
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=11111_11152_28288_32372_32410_32466_34091_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
الْمُرَادُ: آيَاتُهُ النَّازِلَةُ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيمَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ هَازِلًا، أَوْ رَاجِعَ كَذَلِكَ. وَقَالَتْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ ، وَوَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ . " النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِتْقُ ، ثُمَّ ذَكَّرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِإِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.
وَ"الْحِكْمَةُ" هِيَ السُّنَّةُ الْمُبَيِّنَةُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ اللَّهِ فِيمَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ، وَالْوَصْفُ بِـ "عَلِيمٌ" يَقْتَضِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي ظَاهِرُهَا خِلَافُ النِّيَّةِ فِيهَا كَالْمُحَلِّلِ وَالْمُرْتَجِعِ مُضَارَّةً.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ . الْآيَةُ خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ مِنْهُمُ الْأَزْوَاجُ، وَمِنْهُمُ الْأَوْلِيَاءُ، لِأَنَّهُمُ الْمُرَادُ فِي "تَعْضُلُوهُنَّ".
[ ص: 570 ] وَبُلُوغُ الْأَجَلِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ تَنَاهِيهِ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: إِنَّ الْمُرَادَ بِـ "تَعْضُلُوهُنَّ" الْأَزْوَاجُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الِارْتِجَاعُ مُضَارَّةً عَضْلًا عَنْ نِكَاحِ الْغَيْرِ. فَقَوْلُهُ: "أَزْوَاجَهُنَّ" عَلَى هَذَا يَعْنِي بِهِ الرِّجَالَ إِذْ مِنْهُمُ الْأَزْوَاجُ، وَعَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِـ "تَعْضُلُوهُنَّ" الْأَوْلِيَاءُ، فَالْأَزْوَاجُ هُمُ الَّذِينَ كُنَّ فِي عِصْمَتِهِمْ.
وَالْعَضْلُ: الْمَنْعُ مِنَ الزَّوَاجِ. وَهُوَ مِنْ مَعْنَى التَّضْيِيقِ وَالتَّعْسِيرِ كَمَا يُقَالُ: أَعْضَلَتِ الدَّجَاجَةُ إِذَا عَسُرَ بَيْضُهَا، وَالدَّاءُ الْعُضَالُ الْعَسِيرُ الْبُرْءِ.
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي
مِعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ وَأُخْتِهِ وَقِيلَ: فِي
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ أُخْتَهُ، وَقِيلَ بِنْتُ عَمِّهِ وَتَرَكَهَا حَتَّى تَمَّتْ عِدَّتَهَا، ثُمَّ أَرَادَ ارْتِجَاعَهَا فَغَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ ، وَقَالَ: تَرَكْتَهَا وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا، لَا زَوَّجْتُكَهَا أَبَدًا، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ. وَهَذِهِ الْآيَةُ تَقْتَضِي ثُبُوتَ حَقِّ الْوَلِيِّ فِي إِنْكَاحِ وَلِيَّتِهِ، وَأَنَّ النِّكَاحَ يَفْتَقِرُ إِلَى وَلِيٍّ، خِلَافَ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : "إِنَّ الْوَلِيَّ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ".
وَقَوْلُهُ: "بِالْمَعْرُوفِ" مَعْنَاهُ: الْمَهْرُ وَالْإِشْهَادُ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رُجُوعٌ إِلَى خِطَابِ الْجَمَاعَةِ، وَالْإِشَارَةُ فِي "ذَلِكَ" إِلَى تَرْكِ الْعَضَلِ، وَ ( أَزْكَى وَأَطْهَرُ ) مَعْنَاهُ، أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ، وَأَطْهَرُ لِلْعِرْضِ وَالدِّينِ، بِسَبَبِ الْعَلَاقَاتِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ، وَرُبَّمَا لَمْ يَعْلَمْهَا الْوَلِيُّ فَيُؤَدِّي الْعَضْلُ إِلَى الْفَسَادِ وَالْمُخَالَطَةِ عَلَى مَا لَا يَنْبَغِي، وَاللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يَعْلَمُ الْبَشَرُ.