nindex.php?page=treesubj&link=14010_14004_14045 ( ولواحد ولو أنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأكثر ) منهم ( ثلث بالتسوية ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12 : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص : وله أخ أو أخت من أم .
nindex.php?page=treesubj&link=14010_14004_14045 ( وَلِوَاحِدٍ وَلَوْ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ) مِنْهُمْ ( ثُلُثٌ بِالتَّسْوِيَةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12 : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ . فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ هُنَا وَلَدُ الْأُمِّ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=37وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ .