ومن
nindex.php?page=treesubj&link=13002_12993_12989_12992تزوج ذات لبن من غيره ولم يدخل بها و تزوج ( صغيرة فأكثر فأرضعت ) ذات لبن ( وهي زوجة أو بعد إبانة ) زوجها لها ( صغيرة ) ممن تزوجهن في العامين خمس رضعات . ( حرمت ) عليه المرضعة ( أبدا ) ; لأنها من أمهات نسائه . فتدخل في عموم قول تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم } ( وبقي نكاح الصغيرة ) ; لأنها ربيبة لم يدخل بأمها .
وقد انفسخ نكاح الكبيرة عند تمام
[ ص: 218 ] الرضاع . فلم يجتمعا كابتداء العقد على أخته وأجنبية وأيضا الجمع طرأ على نكاح الأم فاختص الفسخ بنكاح الأم كما لو أسلم وتحته أم وبنتها ، ولم يدخل بالأم ( حتى ترضع ) الكبيرة ( ثانية ) من الزوجات الأصاغر خمس رضعات ( فينفسخ نكاحهما ) أي الصغيرتين لاجتماع أختين في نكاحه وليست إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى فانفسخ نكاحها ( كما لو أرضعتهما معا ) أي في زمن واحد بأن أرضعت كل واحدة من ثدي أو حلب ماءين وسقى لهما معا ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12993_13002أرضعت ) الكبيرة ( ثلاثا ) من زوجاته الأصاغر ( مفردات أو ثنتين معا والثالثة منفردة انفسخ نكاح الأوليين ) لما سبق ( وبقي نكاح الثالثة ) لانفساخ نكاح الأوليين قبل إرضاعهما فلم يجتمع معها حين إرضاعها أحد ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12989_12992_13002_12993أرضعت ) الكبرى زوجاته الأصاغر ( الثلاث معا بأن شربنه محلوبا معا من أوعية ) أو أرضعت ( إحداهن منفردة ثم ) أرضعت ( ثنتين معا انفسخ نكاح الجميع ) لاجتماعهن في نكاحه أخوات ( ثم له أن يتزوج ) واحدة ( من الأصاغر ) ; لأن تحريمهن تحريم جمع لا تأبيد ; لأنه لم يدخل بأمهن ( وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل ) عليه ( على الأبد ) ; لأنهن ربائب دخل بأمهن و ( لا ) تحرم ( الأصاغر ) على الأبد ( إن ارتضعن من أجنبية ) ; لأنهن لسن بربائب لكن متى اجتمع في نكاحه أختان فأكثر انفسخ النكاح على ما سبق تفصيله ( ومن حرمت عليه بنت امرأة ) من نسب ومثلها من الرضاع ( كأمه وجدته وأخته و ) بنت أخيه وبنت أخته أو بمصاهرة ( كربيبته ) التي دخل بأمها ( إذا أرضعت طفلة ) رضاعا محرما ( حرمتها عليه أبدا ) كبنتها من نسب ( ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته ) أو أمه أو موطوءته بشبهة ( بلبنه طفلة ) رضاعا محرما ( حرمتها عليه ) أبدا لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة } " .
( وينفسخ فيهما ) أي المسألتين ( النكاح إن كانت ) الطفلة ( زوجة ) فإن أرضعتها بلبن غيره لم تحرم ; لأنها ربيبة زوجها وإن أرضعت عمته أو خالته بنتا لم تحرمها عليه وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12981_13002تزوج بنت عمه أو عمته أو خاله أو خالته فأرضعت جدتهما إحداهما رضاعا محرما انفسخ النكاح وحرمتها عليه أبدا .
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13002_12993_12989_12992تَزَوَّجَ ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ تَزَوَّجَ ( صَغِيرَةً فَأَكْثَرَ فَأَرْضَعَتْ ) ذَاتُ لَبَنٍ ( وَهِيَ زَوْجَةٌ أَوْ بَعْدَ إبَانَةِ ) زَوْجِهَا لَهَا ( صَغِيرَةً ) مِمَّنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي الْعَامَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ . ( حُرِّمَتْ ) عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ ( أَبَدًا ) ; لِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ . فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } ( وَبَقِيَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ ) ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا .
وَقَدْ انْفَسَخَ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ عِنْدَ تَمَامِ
[ ص: 218 ] الرَّضَاعِ . فَلَمْ يَجْتَمِعَا كَابْتِدَاءِ الْعَقْدِ عَلَى أُخْتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ وَأَيْضًا الْجَمْعُ طَرَأَ عَلَى نِكَاحِ الْأُمِّ فَاخْتَصَّ الْفَسْخُ بِنِكَاحِ الْأُمِّ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُمٌّ وَبِنْتُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ ( حَتَّى تَرْضَعَ ) الْكَبِيرَةُ ( ثَانِيَةً ) مِنْ الزَّوْجَاتِ الْأَصَاغِرِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ( فَيَنْفَسِخَ نِكَاحُهُمَا ) أَيْ الصَّغِيرَتَيْنِ لِاجْتِمَاعِ أُخْتَيْنِ فِي نِكَاحِهِ وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا أَوْلَى بِالْفَسْخِ مِنْ الْأُخْرَى فَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا ( كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْهُمَا مَعًا ) أَيْ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ بِأَنْ أَرْضَعَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ ثَدْيٍ أَوْ حَلَبَ مَاءَيْنِ وَسَقَى لَهُمَا مَعًا ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12993_13002أَرْضَعَتْ ) الْكَبِيرَةُ ( ثَلَاثًا ) مِنْ زَوْجَاتِهِ الْأَصَاغِرِ ( مُفْرَدَاتٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ مَعًا وَالثَّالِثَةُ مُنْفَرِدَةً انْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُولَيَيْنِ ) لِمَا سَبَقَ ( وَبَقِيَ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ ) لِانْفِسَاخِ نِكَاحِ الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ إرْضَاعِهِمَا فَلَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهَا حِينَ إرْضَاعِهَا أَحَدٌ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12989_12992_13002_12993أَرْضَعَتْ ) الْكُبْرَى زَوْجَاتِهِ الْأَصَاغِرَ ( الثَّلَاثَ مَعًا بِأَنْ شَرِبْنَهُ مَحْلُوبًا مَعًا مِنْ أَوْعِيَةٍ ) أَوْ أَرْضَعَتْ ( إحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً ثُمَّ ) أَرْضَعَتْ ( ثِنْتَيْنِ مَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ ) لِاجْتِمَاعِهِنَّ فِي نِكَاحِهِ أَخَوَاتٍ ( ثُمَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ) وَاحِدَةً ( مِنْ الْأَصَاغِرِ ) ; لِأَنَّ تَحْرِيمَهُنَّ تَحْرِيمُ جَمْعٍ لَا تَأْبِيدٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهِنَّ ( وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكُبْرَى حُرِّمَ الْكُلُّ ) عَلَيْهِ ( عَلَى الْأَبَدِ ) ; لِأَنَّهُنَّ رَبَائِبُ دَخَلَ بِأُمِّهِنَّ وَ ( لَا ) تَحْرُمُ ( الْأَصَاغِرُ ) عَلَى الْأَبَدِ ( إنْ ارْتَضَعْنَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ) ; لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ بِرَبَائِبَ لَكِنْ مَتَى اجْتَمَعَ فِي نِكَاحِهِ أُخْتَانِ فَأَكْثَرَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ ( وَمَنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُ امْرَأَةٍ ) مِنْ نَسَبٍ وَمِثْلُهَا مِنْ الرَّضَاعِ ( كَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَأُخْتِهِ وَ ) بِنْتِ أَخِيهِ وَبِنْتِ أُخْتِهِ أَوْ بِمُصَاهَرَةٍ ( كَرَبِيبَتِهِ ) الَّتِي دَخَلَ بِأُمِّهَا ( إذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً ) رَضَاعًا مُحَرِّمًا ( حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ أَبَدًا ) كَبِنْتِهَا مِنْ نَسَبٍ ( وَمَنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُ رَجُلٍ كَأَبِيهِ وَجَدِّهِ وَأَخِيهِ وَابْنِهِ إذَا أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ ) أَوْ أُمُّهُ أَوْ مَوْطُوءَته بِشُبْهَةٍ ( بِلَبَنِهِ طِفْلَةً ) رَضَاعًا مُحَرِّمًا ( حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ ) أَبَدًا لِحَدِيثِ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ } " .
( وَيَنْفَسِخُ فِيهِمَا ) أَيْ الْمَسْأَلَتَيْنِ ( النِّكَاحُ إنْ كَانَتْ ) الطِّفْلَةُ ( زَوْجَةً ) فَإِنْ أَرْضَعَتْهَا بِلَبَنِ غَيْرِهِ لَمْ تَحْرُمْ ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةُ زَوْجِهَا وَإِنْ أَرْضَعَتْ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ بِنْتًا لَمْ تُحَرِّمْهَا عَلَيْهِ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12981_13002تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ خَالِهِ أَوْ خَالَتِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا إحْدَاهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَحَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ أَبَدًا .