nindex.php?page=treesubj&link=12532_17473_28723_32940_32942_34232_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم أي: يقبضون بالموت . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم "يتوفون" بفتح الياء في الموضعين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: هو من استيفاء العدد ، واستيفاء الشيء: أن نستقصيه كله ، يقال: توفيته واستوفيته ، كما يقال: تيقنت الخير واستيقنته ، هذا الأصل ، ثم قيل للموت: وفاة وتوف (ويتربصن) ينتظرن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: وإنما قال: (وعشرا) ولم يقل: عشرة ، لأن
العرب إذا أبهمت العدد من الليالي والأيام ، غلبوا عليه الليالي ، حتى أنهم ليقولون: صمنا عشرا من شهر رمضان ، لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام ، فإذا أظهروا مع العدد تفسيره ، كانت الإناث بغير هاء ، والذكور بالهاء كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=7سخرها عليهم سبع ليال [ ص: 275 ] وثمانية أيام حسوما [ الحاقة: 7 ] . فإن قيل: ما وجه الحكمة في زيادة هذه العشرة؟ فالجواب: أنه يبين صحة الحمل بنفخ الروح فيه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية ، ويشهد له الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10843 "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما [نطفة ] ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك ، فينفخ فيه الروح" . فصل
وهذه الآية ناسخة للتي تشابهها ، وهي تأتي بعد آيات ، وهي قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول [ البقرة: 240 ] . لأن تلك كانت تقتضي وجوب العدة سنة ، وسنذكر ما يتعلق بها هنالك ، إن شاء الله . فأما التي نحن في تفسيرها: فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: نسختها
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق: 4 ] . والصحيح: أنها عامة دخلها التخصيص ، لأن ظاهرها يقتضي وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=3383العدة على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، سواء كانت حاملا ، أو غير حامل ، غير أن قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خص أولات الحمل ، وهي خاصة أيضا في الحرائر ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=12487الأمة عدتها شهران وخمسة أيام ، فبان أنها من العام الذي دخله التخصيص .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فإذا بلغن أجلهن يعني: انقضاء العدة .
nindex.php?page=treesubj&link=12532_17473_28723_32940_32942_34232_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ أَيْ: يَقْبِضُونَ بِالْمَوْتِ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15294الْمُفَضَّلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٍ "يَتَوَفَّوْنَ" بِفَتْحِ الْيَاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ: هُوَ مِنِ اسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ ، وَاسْتِيفَاءِ الشَّيْءِ: أَنْ نَسْتَقْصِيَهُ كُلَّهُ ، يُقَالُ: تَوَفَّيْتُهُ وَاسْتَوْفَيْتُهُ ، كَمَا يُقَالُ: تَيَقَّنْتُ الْخَيْرَ وَاسْتَيْقَنْتُهُ ، هَذَا الْأَصْلُ ، ثُمَّ قِيلَ لِلْمَوْتِ: وَفَاةٌ وَتَوْفُ (وَيَتَرَبَّصْنَ) يَنْتَظِرْنَ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ: وَإِنَّمَا قَالَ: (وَعَشْرًا) وَلَمْ يَقُلْ: عَشْرَةً ، لِأَنَّ
الْعَرَبَ إِذَا أَبْهَمَتِ الْعَدَدَ مِنَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ ، غَلَّبُوا عَلَيْهِ اللَّيَالِي ، حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: صُمْنَا عَشْرًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، لِكَثْرَةِ تَغْلِيبِهِمُ اللَّيَالِيَ عَلَى الْأَيَّامِ ، فَإِذَا أَظْهَرُوا مَعَ الْعَدَدِ تَفْسِيرَهُ ، كَانَتِ الْإِنَاثُ بِغَيْرِ هَاءٍ ، وَالذُّكُورُ بِالْهَاءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=7سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ [ ص: 275 ] وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا [ الْحَاقَّةِ: 7 ] . فَإِنْ قِيلَ: مَا وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي زِيَادَةِ هَذِهِ الْعَشْرَةِ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ يُبَيِّنُ صِحَّةَ الْحَمْلِ بِنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وَأَبُو الْعَالِيَةِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10843 "إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا [نُطْفَةً ] ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَيْهِ الْمَلِكَ ، فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ" . فَصْلٌ
وَهَذِهِ الْآَيَةُ نَاسِخَةٌ لِلَّتِي تُشَابِهُهَا ، وَهِيَ تَأْتِي بَعْدَ آَيَاتٍ ، وَهِيَ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ [ الْبَقَرَةِ: 240 ] . لِأَنَّ تِلْكَ كَانَتْ تَقْتَضِي وُجُوبَ الْعِدَّةِ سَنَةً ، وَسَنَذْكُرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا هُنَالِكَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَأَمَّا الَّتِي نَحْنُ فِي تَفْسِيرِهَا: فَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نَسَخَتْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطَّلَاقِ: 4 ] . وَالصَّحِيحُ: أَنَّهَا عَامَّةٌ دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ ، لِأَنَّ ظَاهِرَهَا يَقْتَضِي وُجُوبَ
nindex.php?page=treesubj&link=3383الْعِدَّةِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا ، أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ ، غَيْرَ أَنَّ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ خَصَّ أُولَاتِ الْحَمْلِ ، وَهِيَ خَاصَّةٌ أَيْضًا فِي الْحَرَائِرِ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12487الْأَمَةَ عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ ، فَبَانَ أَنَّهَا مِنَ الْعَامِّ الَّذِي دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ يَعْنِي: انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ .