nindex.php?page=treesubj&link=12701_28723_33377_34233_34415_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا روى
nindex.php?page=showalam&ids=17132ابن حيان أن هذه الآية نزلت في رجل من أهل الطائف ، يقال: له حكيم بن الحارث هاجر إلى المدينة ، ومعه أبواه وامرأته ، وله أولاد ، فمات فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ، أبويه وأولاده من ميراثه ، ولم يعط امرأته شيئا ، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240 (وصية لأزواجهم) قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر "وصية" بالنصب ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير ، nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع ، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي "وصية" بالرفع . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم كالقراءتين . قال
أبو علي: من نصب حمله على الفعل ، أي: ليوصوا وصية ، ومن رفع ، فمن وجهين .
[ ص: 286 ] أحدهما: أن يجعل الوصية مبتدأ ، والخبر لأزواجهم . والثاني: أن يضمر له خبرا ، تقديره: فعليهم وصية . والمراد من قارب الوفاة ، فليوص ، لأن المتوفى لا يؤمر ولا ينهى .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240 (متاعا إلى الحول) أي: متعوهن إلى الحول ، ولا تخرجوهن . والمراد بذلك نفقة السنة وكسوتها وسكناها
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240 (فإن خرجن) أي: من قبل أنفسهن
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240 (فلا جناح عليكم) يعني: أولياء الميت .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240في ما فعلن في أنفسهن من معروف يعني التشوف إلى النكاح . وفي ماذا رفع الجناح عن الرجال؟ فيه قولان . أحدهما: أنه في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول . والثاني: في ترك منعهن من الخروج ، لأنه لم يكن مقامها الحول واجبا عليها ، بل كانت مخيرة في ذلك .
فصل
ذكر علماء التفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم ، مكثت زوجته في بيته حولا ، ينفق عليها من ميراثه ، فإذا تم الحول ، خرجت إلى باب بيتها ، ومعها بعرة ، فرمت بها كلبا ، وخرجت بذلك من عدتها . وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول: مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة . ثم جاء الإسلام ، فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية ، ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية ، وهي قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [ ص: 287 ] ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه .
nindex.php?page=treesubj&link=12701_28723_33377_34233_34415_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17132ابْنُ حَيَّانِ أَنَّ هَذِهِ الْآَيَةَ نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ ، يُقَالُ: لَهُ حَكِيمُ بْنُ الْحَارِثِ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَمَعَهُ أَبَوَاهُ وَامْرَأَتُهُ ، وَلَهُ أَوْلَادٌ ، فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَبَوَيْهِ وَأَوْلَادَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ ، وَلَمْ يُعْطِ امْرَأَتَهُ شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهَا مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا حَوْلًا .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240 (وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ) قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبُو عَمْرٍو ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ "وَصِيَّةً" بِالنَّصْبِ ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=17192وَنَافِعٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ "وَصِيَّةٌ" بِالرَّفْعِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٍ كَالْقِرَاءَتَيْنِ . قَالَ
أَبُو عَلِيٍّ: مَنْ نَصَبَ حَمَلَهُ عَلَى الْفِعْلِ ، أَيْ: لِيُوصُوا وَصِيَّةً ، وَمَنْ رَفَعَ ، فَمِنْ وَجْهَيْنِ .
[ ص: 286 ] أَحَدُهُمَا: أَنْ يَجْعَلَ الْوَصِيَّةَ مُبْتَدَأَ ، وَالْخَبَرَ لِأَزْوَاجِهِمْ . وَالثَّانِي: أَنْ يُضْمِرَ لَهُ خَبَرًا ، تَقْدِيرُهُ: فَعَلَيْهِمْ وَصِيَّةٌ . وَالْمُرَادُ مَنْ قَارَبَ الْوَفَاةَ ، فَلْيُوصِ ، لِأَنَّ الْمُتَوَفَّى لَا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَى .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240 (مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ) أَيْ: مَتِّعُوهُنَّ إِلَى الْحَوْلِ ، وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ . وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ نَفَقَةُ السَّنَةِ وَكُسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240 (فَإِنْ خَرَجْنَ) أَيْ: مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240 (فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) يَعْنِي: أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ يَعْنِي التَّشَوُّفَ إِلَى النِّكَاحِ . وَفِي مَاذَا رَفَعَ الْجُنَاحَ عَنِ الرِّجَالِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ فِي قَطْعِ النَّفَقَةِ عَنْهُنَّ إِذَا خَرَجْنَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلِ . وَالثَّانِي: فِي تَرْكِ مَنْعِهِنَّ مِنَ الْخُرُوجِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَقَامُهَا الْحَوْلَ وَاجِبًا عَلَيْهَا ، بَلْ كَانَتْ مُخَيَّرَةً فِي ذَلِكَ .
فَصْلٌ
ذَكَرَ عُلَمَاءُ التَّفْسِيرِ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ ، مَكَثَتْ زَوْجَتُهُ فِي بَيْتِهِ حَوْلًا ، يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مِيرَاثِهِ ، فَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ ، خَرَجَتْ إِلَى بَابِ بَيْتِهَا ، وَمَعَهَا بَعْرَةٌ ، فَرَمَتْ بِهَا كَلْبًا ، وَخَرَجَتْ بِذَلِكَ مِنْ عِدَّتِهَا . وَكَانَ مَعْنَى رَمْيِهَا بِالْبَعْرَةِ أَنَّهَا تَقُولُ: مُكْثِي بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِي أَهْوَنُ عِنْدِي مِنْ هَذِهِ الْبَعْرَةِ . ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ ، فَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مَنْ مَكَثَ الْحَوْلَ بِهَذِهِ الْآَيَةِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْآَيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي نَظْمِ الْقُرْآَنِ عَلَى هَذِهِ الْآَيَةِ ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [ ص: 287 ] وَنُسِخَ الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ لَهَا بِمَا فَرَضَ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِ .