القول في تأويل قوله تعالى:
[6]
nindex.php?page=treesubj&link=18043_23666_25872_31357_34232_34445_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي: في كل شيء من أمور الدين والدنيا، فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، وحقه آثر لديهم من حقوقها، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها، وأن يبذلوها دونه، ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب، ووقاءه إذا لقحت حرب، وأن لا يتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم، ولا ما تصرفهم عنه، ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفهم عنه; لأن كل ما دعا إليه فهو إرشاد لهم إلى نيل النجاة، والظفر بسعادة الدارين، وما صرفهم عنه، فأخذ بحجزهم لئلا يتهافتوا فيما يرمي بهم إلى الشقاوة وعذاب النار. أفاده
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري .
وهذا كما قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم [ ص: 4828 ] لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وفي (الصحيح):
nindex.php?page=hadith&LINKID=698200« والذي نفسي بيده! لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وماله، وولده، والناس أجمعين » :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وأزواجه أمهاتهم أي: في وجوب تعظيمهن واحترامهن، وتحريم
nindex.php?page=treesubj&link=25872نكاحهن، وفيما عدا ذلك كالأجنبيات; ولذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير : ولكن لا تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=25872الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وإن سمى بعض العلماء بناتهن، أخوات المؤمنين، كما هو منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في (المختصر) وهو من باب إطلاق العبارة، لا إثبات الحكم، وهل يقال
لمعاوية وأمثاله، خال المؤمنين؟ فيه قولان: وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يقال ذلك. وهل يقال له صلى الله عليه وسلم: أبو المؤمنين؟ فيه قولان: فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المنع، وهو أصح الوجهين للشافعية لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=40ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما، أنهما قرآ: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم). وروي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671930« إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستطيب بيمينه » . أفاده
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وأولو الأرحام أي: ذوو القرابات:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي: فيما فرضه، أو فيما أوحاه إلى نبيه عليه السلام:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6من المؤمنين والمهاجرين بيان لأولي الأرحام، أو صلة لـ: "أولي":
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم أي: إخوانكم المؤمنين
والمهاجرين غير الرحم:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6معروفا أي: من صدقة ومواساة وهدية ووصية; فإن بسط اليد في المعروف مما حث الله عباده عليه، ويشارك فيه مع ذوي القربى وغيرهم.
[ ص: 4829 ] تنبيه:
قال في (الإكليل): استدل بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وأولو الأرحام الآية، من
nindex.php?page=treesubj&link=13855ورث ذوي الأرحام. انتهى.
وهو استدلال متين، وليس مع المخالف ما يقاومه، بل فهم كثيرون أن المعني بها، أن القرابات أولى بالتوارث من
المهاجرين والأنصار، وأنها ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة، التي كانت بينهم، ذهابا إلى ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أن المهاجري كان يرث الأنصاري، دون قراباته وذوي رحمه، للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله الآية. فرجعنا إلى مواريثنا.
إلا أن الاستدلال بذلك هو من عموم الأولوية، لا أنها خاصة بالمدعي فيها، كما أسلفنا بيانه مرارا:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6كان ذلك في الكتاب مسطورا أي: في القرآن، أو في قضائه وحكمه، وما كتبه وفرضه، مقررا لا يعتريه تبديل ولا تغيير.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
[6]
nindex.php?page=treesubj&link=18043_23666_25872_31357_34232_34445_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَيْ: فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَحُكْمُهُ أَنْفَذُ عَلَيْهِمْ مِنْ حُكْمِهَا، وَحَقُّهُ آثَرُ لَدَيْهِمْ مِنْ حُقُوقِهَا، وَشَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ أَقْدَمُ مِنْ شَفَقَتِهِمْ عَلَيْهَا، وَأَنْ يَبْذُلُوهَا دُونَهُ، وَيَجْعَلُوهَا فِدَاءَهُ إِذَا أَعْضَلَ خَطْبٌ، وَوِقَاءَهُ إِذَا لَقِحَتْ حَرْبٌ، وَأَنْ لَا يَتَّبِعُوا مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ نُفُوسُهُمْ، وَلَا مَا تَصْرِفُهُمْ عَنْهُ، وَيَتَّبِعُوا كُلَّ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَرَفَهُمْ عَنْهُ; لِأَنَّ كُلَّ مَا دَعَا إِلَيْهِ فَهُوَ إِرْشَادٌ لَهُمْ إِلَى نَيْلِ النَّجَاةِ، وَالظَّفَرِ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ، وَمَا صَرَفَهُمْ عَنْهُ، فَأَخَذَ بِحَجْزِهِمْ لِئَلَّا يَتَهَافَتُوا فِيمَا يَرْمِي بِهِمْ إِلَى الشَّقَاوَةِ وَعَذَابِ النَّارِ. أَفَادَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ .
وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ [ ص: 4828 ] لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَفِي (الصَّحِيحِ):
nindex.php?page=hadith&LINKID=698200« وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَمَالِهِ، وَوَلَدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ أَيْ: فِي وُجُوبِ تَعْظِيمِهِنَّ وَاحْتِرَامِهِنَّ، وَتَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=25872نِكَاحِهِنَّ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ كَالْأَجْنَبِيَّاتِ; وَلِذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ : وَلَكِنْ لَا تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25872الْخَلْوَةُ بِهِنَّ، وَلَا يَنْتَشِرُ التَّحْرِيمُ إِلَى بَنَاتِهِنَّ وَأَخَوَاتِهِنَّ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ سَمَّى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بَنَاتِهُنَّ، أَخَوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا هُوَ مَنْصُوصُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي (الْمُخْتَصَرِ) وَهُوَ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ الْعِبَارَةِ، لَا إِثْبَاتِ الْحُكْمِ، وَهَلْ يُقَالُ
لِمُعَاوِيَةَ وَأَمْثَالِهِ، خَالِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُقَالُ ذَلِكَ. وَهَلْ يُقَالُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو الْمُؤْمِنِينَ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: فَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ الْمَنْعُ، وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=40مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُمَا قَرَآ: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ). وَرُوِيَ نَحْوَ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ، وَاسْتَأْنَسُوا عَلَيْهِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671930« إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ. فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا، وَلَا يَسْتَطِيبُ بِيَمِينِهِ » . أَفَادَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وَأُولُو الأَرْحَامِ أَيْ: ذَوُو الْقَرَابَاتِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَيْ: فِيمَا فَرَضَهُ، أَوْ فِيمَا أَوْحَاهُ إِلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ بَيَانٌ لِأُولِي الْأَرْحَامِ، أَوْ صِلَةٌ لِـ: "أُولِي":
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ أَيْ: إِخْوَانِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ غَيْرِ الرَّحِمِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6مَعْرُوفًا أَيْ: مِنْ صَدَقَةٍ وَمُوَاسَاةٍ وَهَدِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ; فَإِنَّ بَسْطَ الْيَدِ فِي الْمَعْرُوفِ مِمَّا حَثَّ اللَّهُ عِبَادَهُ عَلَيْهِ، وَيُشَارِكُ فِيهِ مَعَ ذَوِي الْقُرْبَى وَغَيْرِهِمْ.
[ ص: 4829 ] تَنْبِيهٌ:
قَالَ فِي (الْإِكْلِيلِ): اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وَأُولُو الأَرْحَامِ الْآيَةَ، مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13855وَرَّثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ. انْتَهَى.
وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ مَتِينٌ، وَلَيْسَ مَعَ الْمُخَالِفِ مَا يُقَاوِمُهُ، بَلْ فَهُمْ كَثِيرُونَ أَنَّ الْمَعْنِيَّ بِهَا، أَنَّ الْقَرَابَاتِ أَوْلَى بِالتَّوَارُثِ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَأَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِمَا كَانَ قَبْلَهَا مِنَ التَّوَارُثِ بِالْحَلِفِ وَالْمُؤَاخَاةِ، الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ، ذَهَابًا إِلَى مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15الزُّبَيْرِ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْمُهَاجِرِيَّ كَانَ يَرِثُ الْأَنْصَارِيَّ، دُونَ قَرَابَاتِهِ وَذَوِي رَحِمِهِ، لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ. فَرَجَعْنَا إِلَى مَوَارِيثِنَا.
إِلَّا أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِذَلِكَ هُوَ مِنْ عُمُومِ الْأَوْلَوِيَّةِ، لَا أَنَّهَا خَاصَّةٌ بِالْمُدَّعِي فِيهَا، كَمَا أَسْلَفْنَا بَيَانَهُ مِرَارًا:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا أَيْ: فِي الْقُرْآنِ، أَوْ فِي قَضَائِهِ وَحُكْمِهِ، وَمَا كَتَبَهُ وَفَرَضَهُ، مُقَرِّرًا لَا يَعْتَرِيهِ تَبْدِيلٌ وَلَا تَغْيِيرٌ.