240- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=12701_28723_33377_34233_34415_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون الآية ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد إلى أن هذه الآية غير
[ ص: 60 ] منسوخة وأنها معمول بها مع الآية السابقة. فأوجب
nindex.php?page=treesubj&link=12532_12624على المعتدة أربعة أشهر وعشرا أن لا تخرج من بينها ثم جعل لها تمام الحول وصية لها إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، والأكثرون على أنها منسوخة ، ثم قيل بنسخ كلها الاعتداد حولا بالآية السابقة والوصية بالمتاع والسكنى بآية الميراث ، وقيل نسخت إلا السكنى فهي لها ثابتة.
240- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=12701_28723_33377_34233_34415_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ الْآيَةَ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ غَيْرُ
[ ص: 60 ] مَنْسُوخَةٍ وَأَنَّهَا مَعْمُولٌ بِهَا مَعَ الْآيَةِ السَّابِقَةِ. فَأَوْجَبَ
nindex.php?page=treesubj&link=12532_12624عَلَى الْمُعْتَدَّةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْنِهَا ثُمَّ جَعَلَ لَهَا تَمَامُ الْحَوْلِ وَصِيَّةً لَهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ ، ثُمَّ قِيلَ بِنَسْخِ كُلِّهَا الِاعْتِدَادِ حَوْلًا بِالْآيَةِ السَّابِقَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْمَتَاعِ وَالسُّكْنَى بِآيَةِ الْمِيرَاثِ ، وَقِيلَ نَسَخَتْ إِلَّا السُّكْنَى فَهِيَ لَهَا ثَابِتَةٌ.