226- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=11822_28723_29694_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون الآية. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع ولا على الحلف على مدة معلومة فاختلف العلماء فمنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع والكلام والاتفاق فيضرب له الأربعة أشهرا أخذا من عموم الآية ، ومنهم من خصها بالجماع سواء كان عن غضب أو لا ومنهم من خصها عن غضب ، وفي الآية أنه
nindex.php?page=treesubj&link=11826يمهل أربعة أشهر من الإيلاء ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 54 ] بها على من
nindex.php?page=treesubj&link=11874آلى أربعة أشهر فقط لا يكون مؤليا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في قوله بوقوع طلقة; لأن مدة أربعة أشهر حق خالص له فلا يفوت به حق ولا يتوجه عليه مطالبة ، وفي الآية رد على من خصص الإيلاء بالمؤبد بخلاف المقيد بوقت أو صفة لإطلاق الآية ، وعلى القائل أن من حلف على دون أربعة أشهر ولو يوما يتركها أربعة أشهر من غير جماع وعلى من قال بوقوع الطلاق بمضي المدة لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فإن فاءوا nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وإن عزموا وفي لفظ العزم ما يدل على قصد الطلاق وإنشائه. وكذا قوله سميع بمسموع وهو النطق بالطلاق ومضي المدة ليس بمسموع وعلى من قال بصحة الإيلاء من الأجنبية لقوله: " من نسائكم" واستدل بعموم الآية على صحة
nindex.php?page=treesubj&link=11892الإيلاء من الكافر وبأي يمين كان ومن غير المدخول بها والصغيرة والخصي وأن العبد يضرب له الأربعة أشهر كالحر ، واستدل بها
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن على امتناع
nindex.php?page=treesubj&link=16577تقديم الكفارة على الحكم; لأنه حكم للمولى بأحد الحكمين الفيء أو الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة لبطل الإيلاء بدونها ففيه إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وبعض أصحابنا بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم على أنه لا يلزمه كفارة اليمين ، واستدل بتخصيص هذا الحكم بالمولى على أن من
nindex.php?page=treesubj&link=11869_24902ترك الوطء ضرارا بلا يمين لا يجري عليه هذا الحكم ، واستدل بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وإن عزموا من قال: إن الحاكم لا يطلق عليه; لأنه جعل الفيء والطلاق للمولى لا لغيره.
226- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=11822_28723_29694_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ الْآيَةَ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12440الْكَيَا: لَيْسَ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجِمَاعِ وَلَا عَلَى الْحَلِفِ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الْيَمِينِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْجِمَاعِ وَالْكَلَامِ وَالِاتِّفَاقِ فَيَضْرِبُ لَهُ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرًا أَخْذًا مِنْ عُمُومِ الْآيَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهَا بِالْجِمَاعِ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ غَضَبٍ أَوْ لَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهَا عَنْ غَضَبٍ ، وَفِي الْآيَةِ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11826يُمْهِلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ ثُمَّ يُطَالِبُ بِالْفَيْئَةِ أَوِ الطَّلَاقِ وَاسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ [ ص: 54 ] بِهَا عَلَى مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11874آلَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَطْ لَا يَكُونُ مَؤْلِيًا خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ; لِأَنَّ مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حُقٌّ خَالِصٌ لَهُ فَلَا يَفُوتُ بِهِ حَقٌّ وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ مُطَالَبَةٌ ، وَفِي الْآيَةِ رَدٌّ عَلَى مَنْ خَصَّصَ الْإِيلَاءَ بِالْمُؤَبَّدِ بِخِلَافِ الْمُقَيِّدِ بِوَقْتٍ أَوْ صِفَةٍ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ ، وَعَلَى الْقَائِلِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَوْ يَوْمًا يَتْرُكُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَعَلَى مَنْ قَالَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فَإِنْ فَاءُوا nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وَإِنْ عَزَمُوا وَفِي لَفْظِ الْعَزْمِ مَا يَدُلُّ عَلَى قَصْدِ الطَّلَاقِ وَإِنْشَائِهِ. وَكَذَا قَوْلُهُ سَمِيعٌ بِمَسْمُوعٍ وَهُوَ النُّطْقُ بِالطَّلَاقِ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ لَيْسَ بِمَسْمُوعٍ وَعَلَى مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ لِقَوْلِهِ: " مِنْ نِسَائِكُمْ" وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِ الْآيَةِ عَلَى صِحَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=11892الْإِيلَاءِ مِنَ الْكَافِرِ وَبِأَيِّ يَمِينٍ كَانَ وَمِنْ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَالصَّغِيرَةِ وَالْخِصِيِّ وَأَنَّ الْعَبْدَ يَضْرِبُ لَهُ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَالْحُرِّ ، وَاسْتَدَلَّ بِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَلَى امْتِنَاعِ
nindex.php?page=treesubj&link=16577تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحُكْمِ; لِأَنَّهُ حَكَمَ لِلْمَوْلَى بِأَحَدِ الْحُكْمَيْنِ الْفَيْءِ أَوِ الطَّلَاقِ فَلَوْ جَازَ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ لَبَطَلَ الْإِيلَاءُ بِدُونِهَا فَفِيهِ إِسْقَاطُ حُكْمِ الْإِيلَاءِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ ، وَاسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، وَاسْتَدَلَّ بِتَخْصِيصِ هَذَا الْحُكْمِ بِالْمَوْلَى عَلَى أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11869_24902تَرَكَ الْوَطْءَ ضِرَارًا بِلَا يَمِينٍ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ هَذَا الْحُكْمُ ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وَإِنْ عَزَمُوا مَنْ قَالَ: إِنَّ الْحَاكِمَ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ; لِأَنَّهُ جَعَلَ الْفَيْءَ وَالطَّلَاقَ لِلْمَوْلَى لَا لِغَيْرِهِ.