( ويلي الكافر ) الأصلي غير الفاسق في دينه ، وهذا أولى من تعبير كثيرين بعدل في دينه لما تقرر في المسلم فهو أولى ( الكافرة ) الأصلية ولو عتيقة مسلم وإن اختلف دينهما سواء أكان الزوج مسلما أم ذميا ، وهي مجبرة أو غير مجبرة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } لا المسلمة إجماعا
nindex.php?page=treesubj&link=11022فيزوج اليهودي النصرانية والعكس كالإرث وقضية التشبيه عدم
nindex.php?page=treesubj&link=11022ولاية حربي على ذمية وبالعكس وأن المستأمن كالذمي ، وهو كما أفاده
الشيخ ظاهر ، وصححه
البلقيني ، وصورة ولاية النصراني على اليهودية أن يتزوج نصراني بيهودية فيأتي له بنت منها فتتخير بعد بلوغها بين دين أبيها وأمها وتختار دين أمها ، وظاهر كلامه عدم الفرق
[ ص: 240 ] بين أن يكون زوج الكافرة كافرا ، أو مسلما وهو كذلك ، لكن لا يزوج المسلم قاضيهم ، بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم .
أما المرتد فلا يلي بحال ولا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج ، وأفهم كلام المصنف أن الكافر لا يلي مسلمة ولو عتيقة كافر ولا مسلم كافرة ، وهو كذلك لعدم الموالاة بينهما ، نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيان حكمه ،
nindex.php?page=treesubj&link=11022وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص ،
nindex.php?page=treesubj&link=11274_11022وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لا في نكاح مسلمة ، إذ لا يجوز لهما نكاحها بحال ، بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها ، ويتصور بأن أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة ، فإن لم يسلم فيها تبين بينونتها منه بإسلامها ولا طلاق ، وللنصراني ونحوه
nindex.php?page=treesubj&link=11274_11022توكيل مسلم في نكاح كتابية لا مجوسية ونحوها لأن المسلم لا ينكحها بحال ، وللمعسر توكيل موسر في نكاح أمة لأنه أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه حالا لمعنى فيه .
( وَيَلِي الْكَافِرُ ) الْأَصْلِيُّ غَيْرُ الْفَاسِقِ فِي دِينِهِ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ كَثِيرِينَ بِعَدْلٍ فِي دِينِهِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُسْلِمِ فَهُوَ أَوْلَى ( الْكَافِرَةَ ) الْأَصْلِيَّةَ وَلَوْ عَتِيقَةَ مُسْلِمٍ وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا أَمْ ذِمِّيًّا ، وَهِيَ مُجْبَرَةٌ أَوْ غَيْرُ مُجْبَرَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } لَا الْمُسْلِمَةَ إجْمَاعًا
nindex.php?page=treesubj&link=11022فَيُزَوِّجُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّةَ وَالْعَكْسُ كَالْإِرْثِ وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ عَدَمُ
nindex.php?page=treesubj&link=11022وِلَايَةِ حَرْبِيٍّ عَلَى ذِمِّيَّةٍ وَبِالْعَكْسِ وَأَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ كَالذِّمِّيِّ ، وَهُوَ كَمَا أَفَادَهُ
الشَّيْخُ ظَاهِرٌ ، وَصَحَّحَهُ
الْبُلْقِينِيُّ ، وَصُورَةُ وِلَايَةِ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ نَصْرَانِيٌّ بِيَهُودِيَّةٍ فَيَأْتِي لَهُ بِنْتٌ مِنْهَا فَتَتَخَيَّرُ بَعْدَ بُلُوغِهَا بَيْنَ دِينِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَتَخْتَارُ دِينَ أُمِّهَا ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ عَدَمُ الْفَرْقِ
[ ص: 240 ] بَيْنَ أَنْ يَكُونَ زَوْجُ الْكَافِرَةِ كَافِرًا ، أَوْ مُسْلِمًا وَهُوَ كَذَلِكَ ، لَكِنْ لَا يُزَوِّجُ الْمُسْلِمَ قَاضِيهمْ ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ الْكَافِرِ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ وَإِنْ صَدَرَ مِنْ قَاضِيهِمْ .
أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَلِي بِحَالٍ وَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِمِلْكٍ كَمَا لَا يَتَزَوَّجُ ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَلِي مُسْلِمَةً وَلَوْ عَتِيقَةَ كَافِرٍ وَلَا مُسْلِمٌ كَافِرَةً ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا ، نَعَمْ لِوَلِيِّ السَّيِّدِ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ الْكَافِرَةِ كَالسَّيِّدِ الْآتِي بَيَانُ حُكْمِهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=11022وَلِلْقَاضِي تَزْوِيجُ الْكَافِرَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ ،
nindex.php?page=treesubj&link=11274_11022وَلِلْمُسْلِمِ تَوْكِيلُ نَصْرَانِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ فِي قَبُولِ نَصْرَانِيَّةٍ لِأَنَّهُمَا يَقْبَلَانِ نِكَاحَهَا لِأَنْفُسِهِمَا لَا فِي نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ ، إذْ لَا يَجُوزُ لَهُمَا نِكَاحُهَا بِحَالٍ ، بِخِلَافِ تَوْكِيلِهِمَا فِي طَلَاقِهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا طَلَاقُهَا ، وَيُتَصَوَّرُ بِأَنْ أَسْلَمَتْ كَافِرَةٌ بَعْدَ الدُّخُولِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فِيهَا تَبَيَّنَ بَيْنُونَتُهَا مِنْهُ بِإِسْلَامِهَا وَلَا طَلَاقَ ، وَلِلنَّصْرَانِيِّ وَنَحْوِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=11274_11022تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ فِي نِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ لَا مَجُوسِيَّةٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْكِحُهَا بِحَالٍ ، وَلِلْمُعْسِرِ تَوْكِيلُ مُوسِرٍ فِي نِكَاحِ أَمَةٍ لِأَنَّهُ أَهْلُ نِكَاحِهَا فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ حَالًا لِمَعْنًى فِيهِ .