باب شروط الصلاة هي ثلاثة أنواع : شرط انعقاد : كنية ، وتحريمة ، ووقت ، وخطبة : وشروط دوام ، كطهارة وستر عورة ، واستقبال قبلة . وشرط بقاء ، فلا يشترط فيه تقدم ولا مقارنة بابتداء الصلاة وهو القراءة ، فإنه ركن في نفسه شرط في غيره
[ ص: 402 ] لوجوده في كل الأركان تقديرا ، ولذا لم يجز استخلاف الأمي . ثم الشرط لغة العلامة اللازمة . وشرعا ما يتوقف عليه الشيء ولا يدخل فيه ( هي ) ستة (
nindex.php?page=treesubj&link=1336_1342_1346_1525_1527_1379_1357_1497_23311طهارة بدنه ) أي جسده لدخول الأطراف في الجسد دون البدن فليحفظ ( من حدث ) بنوعيه ، وقدمه لأنه أغلظ ( وخبث ) مانع كذلك ( وثوبه ) وكذا ما يتحرك بحركته أو يعد حاملا له كصبي عليه نجس إن لم يستمسك بنفسه منع وإلا لا
[ ص: 403 ] كجنب وكلب إن شد فمه في الأصح ( ومكانه ) أي موضع قدميه أو إحداهما إن رفع الأخرى وموضع سجوده اتفاقا في الأصح ، لا موضع يديه وركبتيه على الظاهر إلا إذا سجد على كفه كما سيجيء ( من الثاني ) أي الخبث ، - {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر } - فبدنه ومكانه أولى
[ ص: 404 ] لأنهما ألزم
بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ هِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : شَرْطُ انْعِقَادٍ : كَنِيَّةٍ ، وَتَحْرِيمَةٍ ، وَوَقْتٍ ، وَخُطْبَةٍ : وَشُرُوطُ دَوَامٍ ، كَطَهَارَةٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ ، وَاسْتِقْبَالِ قِبْلَةٍ . وَشَرْطُ بَقَاءٍ ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقَدُّمٌ وَلَا مُقَارَنَةٌ بِابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ ، فَإِنَّهُ رُكْنٌ فِي نَفْسِهِ شَرْطٌ فِي غَيْرِهِ
[ ص: 402 ] لِوُجُودِهِ فِي كُلِّ الْأَرْكَانِ تَقْدِيرًا ، وَلِذَا لَمْ يَجُزْ اسْتِخْلَافُ الْأُمِّيِّ . ثُمَّ الشَّرْطُ لُغَةً الْعَلَامَةُ اللَّازِمَةُ . وَشَرْعًا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ ( هِيَ ) سِتَّةٌ (
nindex.php?page=treesubj&link=1336_1342_1346_1525_1527_1379_1357_1497_23311طَهَارَةُ بَدَنِهِ ) أَيْ جَسَدِهِ لِدُخُولِ الْأَطْرَافِ فِي الْجَسَدِ دُونَ الْبَدَنِ فَلْيُحْفَظْ ( مِنْ حَدَثٍ ) بِنَوْعَيْهِ ، وَقَدَّمَهُ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ ( وَخَبَثٍ ) مَانِعٍ كَذَلِكَ ( وَثَوْبِهِ ) وَكَذَا مَا يَتَحَرَّك بِحَرَكَتِهِ أَوْ يُعَدُّ حَامِلًا لَهُ كَصَبِيٍّ عَلَيْهِ نَجَسٌ إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بِنَفْسِهِ مَنَعَ وَإِلَّا لَا
[ ص: 403 ] كَجُنُبٍ وَكَلْبٍ إنْ شَدَّ فَمَه فِي الْأَصَحِّ ( وَمَكَانِهِ ) أَيْ مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ أَوْ إحْدَاهُمَا إنْ رَفَعَ الْأُخْرَى وَمَوْضِعِ سُجُودِهِ اتِّفَاقًا فِي الْأَصَحِّ ، لَا مَوْضِعِ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ عَلَى الظَّاهِرِ إلَّا إذَا سَجَدَ عَلَى كَفِّهِ كَمَا سَيَجِيءُ ( مِنْ الثَّانِي ) أَيْ الْخَبَثِ ، - {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَك فَطَهِّرْ } - فَبَدَنُهُ وَمَكَانُهُ أَوْلَى
[ ص: 404 ] لِأَنَّهُمَا أَلْزَمُ