( قوله : وبدنة لو بعده ، ولا فساد ) أي يجب بدنة لو جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق ، ولا يفسد حجه للحديث { من وقف بعرفة فقد تم حجه } أي أمن من فساده لبقاء الركن الثاني ، وهو الطواف ، ووجوب البدنة مروي عن ابن عباس والأثر فيه كالخبر أطلقه فشمل ما إذا جامع مرة أو مرارا إن اتحد المجلس ، وأما إذا اختلف فبدنة للأول وشاة للثاني في قولهما ، وقال محمد : إن ذبح للأول فيجب للثاني شاة ، وإلا فلا ذكره الإسبيجابي ، وعلل له في المبسوط بأنه دخل إحرامه نقصان بالجماع الأول وبالجماع الثاني صادف إحراما ناقصا فيكفيه شاة .


