قوله ( لبس خاتم ذهب أو عقد لؤلؤ لبس حلي ) يعني لو
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16530حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم ذهب أو عقد لؤلؤ حنث أما الذهب فلأنه حلي ، ولهذا لا يحل استعماله للرجال ، وأما عقد اللؤلؤ فأطلقه فشمل المرصع وغيره ، وهو قولهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا يحنث بغير المرصع ; لأنه لا يتحلى به عرفا إلا مرصعا ، ومبنى الأيمان على العرف لهما أن اللؤلؤ حلي حقيقة حتى سمي به في القرآن في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=12وتستخرجون حلية تلبسونها } ، وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ويفتى بقولهما ; لأن التحلي به على الانفراد معتاد كذا في الهداية ، ولهذا اختاره في المختصر ، وأطلق الخاتم من الذهب فشمل ما له فص ، وما لا فص له اتفاقا وشمل ما إذا كان الحالف رجلا أو امرأة كما في الظهيرية قوله ( لا خاتم فضة ) أي ليس بحلي عرفا ولا شرعا بدليل أنه أبيح للرجال مع منعهم من التحلي بالذهب والفضة ، وإنما أبيح لهم لقصد التختم لا لقصد الزينة فلم يكن حليا كاملا في حقهم ، وإن كانت الزينة لازم وجوده لكنها لم تقصد به أطلقه فشمل ما إذا كان مصوغا على هيئة خاتم النساء أو لا ، وقيده في النهاية بما إذا لم يكن مصوغا ; لأن ما صيغ على هيئة خاتم النساء بأن كان ذا فص يحنث به ، وهو الصحيح ، وأطلقه بعضهم كما في المختصر ورجحه في فتح القدير ; لأن العرف في خاتم الفضة نفي كونه حليا ، وإن كان زينة . ا هـ .
وأشار
المصنف إلى أنه على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص كذا في التبيين وذكر
القلانسي في تهذيبه أنه على قياس قوله الذهب والفضة ليس بحلي قبل الصياغة حتى لو علقت في عنقها تبر الذهب والفضة لا تحنث وعندهما . ا هـ .
وقيد بخاتم الفضة ; لأن الخلخال والدملج والسوار حلي ; لأنه لا يستعمل إلا للتزين فكان كاملا في معنى الحلي كذا في المحيط .
وأشار
المصنف بعقد اللؤلؤ إلى أن عقد الزبرجد أو الزمرد كذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة شرط الترصيع ، وهما أطلقا كما في المحيط والحلي بضم الحاء وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام كثدي وثدي ، وقيد به ; لأنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=16530_26602_16535حلف لا يلبس سلاحا ، ولا نية له فقلد سيفا أو ترسا لا يحنث ; لأنه لم يلبس السلاح ، ولو لبس درعا من حديد أو غيره يحنث ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16530_26602_16535حلف لا يشتري سلاحا فاشترى سكينا أو حديدا لا يحنث ; لأن بائعه لا يسمى بائع السلاح كذا في المحيط ، وفي الظهيرية
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16530حلف لا يلبس ثوبا أو لا يشتري فيمينه على كل ملبوس يستر العورة وتجوز الصلاة فيه حتى لو اشترى مسحا أو بساطا أو طنفسة ، ولبسها لا يحنث والمسح الحلس ، وهو البساط المنسوج من شعر المعزى والطنفسة البساط المحشو ، ولو اشترى فروا أو لبس فروا يحنث ولو اشترى قلنسوة أو لبسها لا يحنث ، ولو اشترى ثوبا صغيرا
[ ص: 393 ] يحنث هكذا ذكر في المبسوط قالوا أراد به أن يكون إزارا أو سراويل بل يستر العورة وتجوز الصلاة فيه حتى لو اشترى منديلا يمتخط به لا يحنث ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16530حلفت المرأة أن لا تلبس ثوبا فتقنعت بقناع لم تحنث إذا لم يبلغ مقدار الإزار ، وإن بلغ حنثت ، وإن حلف لا يلبس ثوبا فلبس لفافة لا يحنث ، وعلى قياس مسألة الخمار ينبغي أن يحنث إذا كانت اللفافة تبلغ مقدار الإزار ، وإن اعتم بعمامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لا يحنث ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كذلك إلا أن تكون عمامة لو لفها كانت إزارا أو رداء فحينئذ يحنث ، وفي السير الكبير إن اسم الثوب لا ينتظم العمامة والقلنسوة والخف وذكر
خواهر زاده أن هذا الجواب في عمائم
العرب ; لأنها صغيرة لا يجيء منها الثوب الكامل فأما في عمائمنا فالجواب بخلافه ; لأنه يجيء منها المئزر ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16530حلف لا يلبس قميصا فاتزر بقميص أو ارتدى بقميص لا يحنث .
والأصل في جنس هذه المسائل أن من حلف على لبس ثوب لا بعينه لا يحنث ما لم يوجد منه اللبس المعتاد ، وإذا حلف على لبس ثوب بعينه فعلى أي وصف لبسه حنث في يمينه ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16530حلف لا يلبس ثوبا فوضعه على عاتقه يريد حمله أو عرضه على البيع لا يحنث ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26602_16530حلف لا يلبس قباء أو هذا القباء فوضعه على كتفيه ، ولم يدخل يديه في كميه ففي الوجه الأول اختلف المشايخ بعضهم قالوا لا يحنث استدلالا بما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في المناسك أن المحرم إذا فعل هكذا لا كفارة عليه وبعضهم قالوا يحنث ; لأن القباء قد يلبس هكذا ، وفي الوجه الثاني يحنث بلا خلاف ولو حلف لا يلبس قباء أو هذا القباء فوضعه على اللحاف حالة النوم لا يحنث هكذا حكى
ظهير الدين المرغيناني فتوى عمه
شمس الإسلام الأوزجندي ا هـ .
قَوْلُهُ ( لُبْسُ خَاتَمِ ذَهَبٍ أَوْ عِقْدِ لُؤْلُؤٍ لُبْسُ حُلِيٍّ ) يَعْنِي لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16530حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا فَلَبِسَ خَاتَمَ ذَهَبٍ أَوْ عِقْدَ لُؤْلُؤٍ حَنِثَ أَمَّا الذَّهَبُ فَلِأَنَّهُ حُلِيٌّ ، وَلِهَذَا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ ، وَأَمَّا عِقْدُ اللُّؤْلُؤِ فَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُرَصَّعَ وَغَيْرَهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990الْإِمَامُ لَا يَحْنَثُ بِغَيْرِ الْمُرَصَّعِ ; لِأَنَّهُ لَا يُتَحَلَّى بِهِ عُرْفًا إلَّا مُرَصَّعًا ، وَمَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ لَهُمَا أَنَّ اللُّؤْلُؤَ حُلِيٌّ حَقِيقَةً حَتَّى سُمِّيَ بِهِ فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=12وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا } ، وَقِيلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ وَيُفْتَى بِقَوْلِهِمَا ; لِأَنَّ التَّحَلِّيَ بِهِ عَلَى الِانْفِرَادِ مُعْتَادٌ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَلِهَذَا اخْتَارَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ ، وَأَطْلَقَ الْخَاتِمَ مِنْ الذَّهَبِ فَشَمِلَ مَا لَهُ فَصٌّ ، وَمَا لَا فَصَّ لَهُ اتِّفَاقًا وَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ الْحَالِفُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ قَوْلُهُ ( لَا خَاتِمَ فِضَّةٍ ) أَيْ لَيْسَ بِحُلِيٍّ عُرْفًا وَلَا شَرْعًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ أُبِيحَ لِلرِّجَالِ مَعَ مَنْعِهِمْ مِنْ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُمْ لِقَصْدِ التَّخَتُّمِ لَا لِقَصْدِ الزِّينَةِ فَلَمْ يَكُنْ حُلِيًّا كَامِلًا فِي حَقِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّينَةُ لَازِمَ وُجُودِهِ لَكِنَّهَا لَمْ تُقْصَدْ بِهِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ مَصُوغًا عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ النِّسَاءِ أَوْ لَا ، وَقَيَّدَهُ فِي النِّهَايَةِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَصُوغًا ; لِأَنَّ مَا صِيغَ عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ النِّسَاءِ بِأَنْ كَانَ ذَا فَصٍّ يَحْنَثُ بِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَأَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَرَجَّحَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ; لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي خَاتَمِ الْفِضَّةِ نَفْيُ كَوْنِهِ حُلِيًّا ، وَإِنْ كَانَ زِينَةً . ا هـ .
وَأَشَارَ
الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّهُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990الْإِمَامِ لَا بَأْسَ لِلرِّجَالِ بِلُبْسِ اللُّؤْلُؤِ الْخَالِصِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَذَكَرَ
الْقَلَانِسِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ أَنَّهُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لَيْسَ بِحُلِيٍّ قَبْلَ الصِّيَاغَةِ حَتَّى لَوْ عَلَّقَتْ فِي عُنُقِهَا تِبْرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا تَحْنَثُ وَعِنْدَهُمَا . ا هـ .
وَقَيَّدَ بِخَاتَمِ الْفِضَّةِ ; لِأَنَّ الْخَلْخَالَ وَالدُّمْلُجَ وَالسِّوَارَ حُلِيٌّ ; لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا لِلتَّزَيُّنِ فَكَانَ كَامِلًا فِي مَعْنَى الْحُلِيِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .
وَأَشَارَ
الْمُصَنِّفُ بِعِقْدِ اللُّؤْلُؤِ إلَى أَنَّ عِقْدَ الزَّبَرْجَدِ أَوْ الزُّمُرُّدِ كَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990فَأَبُو حَنِيفَةَ شَرَطَ التَّرْصِيعَ ، وَهُمَا أَطْلَقَا كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَالْحُلِيُّ بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمَعَ حَلْيٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ كَثَدْيٍ وَثُدِيٍّ ، وَقَيَّدَ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16530_26602_16535حَلَفَ لَا يَلْبَسُ سِلَاحًا ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَقَلَّدَ سَيْفًا أَوْ تُرْسًا لَا يَحْنَثُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَلْبَسْ السِّلَاحَ ، وَلَوْ لَبِسَ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ يَحْنَثُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16530_26602_16535حَلَفَ لَا يَشْتَرِي سِلَاحًا فَاشْتَرَى سِكِّينًا أَوْ حَدِيدًا لَا يَحْنَثُ ; لِأَنَّ بَائِعَهُ لَا يُسَمَّى بَائِعَ السِّلَاحِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ، وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16530حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا أَوْ لَا يَشْتَرِي فَيَمِينُهُ عَلَى كُلِّ مَلْبُوسٍ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى مِسْحًا أَوْ بِسَاطًا أَوْ طَنْفَسَةً ، وَلَبِسَهَا لَا يَحْنَثُ وَالْمَسْحُ الْحِلْسُ ، وَهُوَ الْبِسَاطُ الْمَنْسُوجُ مِنْ شَعْرِ الْمِعْزَى وَالطَّنْفَسَةُ الْبِسَاطُ الْمَحْشُوُّ ، وَلَوْ اشْتَرَى فَرْوًا أَوْ لَبِسَ فَرْوًا يَحْنَثُ وَلَوْ اشْتَرَى قَلَنْسُوَةً أَوْ لَبِسَهَا لَا يَحْنَثُ ، وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا صَغِيرًا
[ ص: 393 ] يَحْنَثُ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ قَالُوا أَرَادَ بِهِ أَنْ يَكُونَ إزَارًا أَوْ سَرَاوِيلَ بَلْ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى مِنْدِيلًا يَمْتَخِطُ بِهِ لَا يَحْنَثُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16530حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ لَا تَلْبَسَ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِقِنَاعٍ لَمْ تَحْنَثُ إذَا لَمْ يَبْلُغْ مِقْدَارَ الْإِزَارِ ، وَإِنْ بَلَغَ حَنِثَتْ ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا فَلَبِسَ لِفَافَةً لَا يَحْنَثُ ، وَعَلَى قِيَاسِ مَسْأَلَةِ الْخِمَارِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ إذَا كَانَتْ اللِّفَافَةُ تَبْلُغُ مِقْدَارَ الْإِزَارِ ، وَإِنْ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ تَكُونَ عِمَامَةً لَوْ لَفَّهَا كَانَتْ إزَارًا أَوْ رِدَاءً فَحِينَئِذٍ يَحْنَثُ ، وَفِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ إنَّ اسْمَ الثَّوْبِ لَا يَنْتَظِمُ الْعِمَامَةَ وَالْقَلَنْسُوَةَ وَالْخُفَّ وَذَكَرَ
خواهر زاده أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ فِي عَمَائِمِ
الْعَرَبِ ; لِأَنَّهَا صَغِيرَةٌ لَا يَجِيءُ مِنْهَا الثَّوْبُ الْكَامِلُ فَأَمَّا فِي عَمَائِمِنَا فَالْجَوَابُ بِخِلَافِهِ ; لِأَنَّهُ يَجِيءُ مِنْهَا الْمِئْزَرُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16530حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا فَاتَّزَرَ بِقَمِيصٍ أَوْ ارْتَدَى بِقَمِيصٍ لَا يَحْنَثُ .
وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى لُبْسِ ثَوْبٍ لَا بِعَيْنِهِ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ اللُّبْسُ الْمُعْتَادُ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى لُبْسِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ فَعَلَى أَيِّ وَصْفِ لَبِسَهُ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16530حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا فَوَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ يُرِيدُ حَمْلَهُ أَوْ عَرْضَهُ عَلَى الْبَيْعِ لَا يَحْنَثُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26602_16530حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَبَاءً أَوْ هَذَا الْقَبَاءَ فَوَضَعَهُ عَلَى كَتِفَيْهِ ، وَلَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ بَعْضُهُمْ قَالُوا لَا يَحْنَثُ اسْتِدْلَالًا بِمَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ فِي الْمَنَاسِكِ أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا فَعَلَ هَكَذَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا يَحْنَثُ ; لِأَنَّ الْقَبَاءَ قَدْ يُلْبَسُ هَكَذَا ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يَحْنَثُ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَبَاءً أَوْ هَذَا الْقَبَاءَ فَوَضَعَهُ عَلَى اللِّحَافِ حَالَةَ النَّوْمِ لَا يَحْنَثُ هَكَذَا حَكَى
ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ فَتْوَى عَمِّهِ
شَمْسِ الْإِسْلَامِ الْأُوزْجَنْدِيّ ا هـ .