باب
nindex.php?page=treesubj&link=637_638ما يحرم أن يؤتى من الحائض ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } أن تعتزلوهن يعني من مواضع الحيض ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما سوى ذلك منها .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=637_638مَا يَحْرُمُ أَنْ يُؤْتَى مِنْ الْحَائِضِ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ } أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ يَعْنِي مِنْ مَوَاضِعِ الْحَيْضِ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) وَكَانَتْ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً لِمَا قَالَ وَمُحْتَمِلَةً أَنَّ اعْتِزَالَهُنَّ اعْتِزَالُ جَمِيعِ أَبْدَانِهِنَّ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اعْتِزَالِ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ مِنْهَا وَإِبَاحَةِ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهَا .