المثال السادس عشر :
nindex.php?page=treesubj&link=1530رد النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فرضا بالمتشابه من قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر منه } وليس ذلك في الصلاة ، وإنما هو بدل عن قيام الليل ، وبقوله للأعرابي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17254ثم اقرأ ما تيسر معك من [ ص: 219 ] القرآن } وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة ، وأن يكون الأعرابي لا يحسنها ، وأن يكون لم يسئ في قراءتها ، فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن ، وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها ; فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه ; فلا يترك له المحكم الصريح .
الْمِثَالُ السَّادِسَ عَشَرَ :
nindex.php?page=treesubj&link=1530رَدُّ النُّصُوصِ الْمُحْكَمَةِ الصَّرِيحَةِ الصَّحِيحَةِ فِي تَعْيِينِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَرْضًا بِالْمُتَشَابِهِ مِنْ قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ بَدَلٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ ، وَبِقَوْلِهِ لِلْأَعْرَابِيِّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17254ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ [ ص: 219 ] الْقُرْآنِ } وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ لِلصَّلَاةِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يُحْسِنُهَا ، وَأَنْ يَكُونَ لَمْ يُسِئْ فِي قِرَاءَتِهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَ مَعَهَا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَأَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِالِاكْتِفَاءِ بِمَا تَيَسَّرَ عَنْهَا ; فَهُوَ مُتَشَابِهٌ يَحْتَمِلُ هَذِهِ الْوُجُوهَ ; فَلَا يُتْرَكُ لَهُ الْمُحْكَمُ الصَّرِيحُ .