فصل [
nindex.php?page=treesubj&link=28205الجواب على أن العقود حيل ] : وأما قولكم : " جعل العقود حيلا على التوصل إلى ما لا يباح إلا بها - إلى آخره " فهذا موضع الكلام في الحيل ، وانقسامها إلى أحكامها الخمسة ، فنقول : ليس كل ما يسمى حيلة حراما ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=98إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا } أراد بالحيلة التحيل على التخلص من بين الكفار ، وهذه حيلة محمودة يثاب عليها ، وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار ، كما فعل
نعيم بن مسعود يوم
الخندق ، أو على تخليص ماله منهم كما فعل
الحجاج بن علاط بامرأته ، وكذلك الحيلة على قتل رأس من رءوس أعداء الله كما فعل الذين قتلوا
ابن أبي الحقيق اليهودي .
وكعب بن الأشرف وأبا رافع وغيرهم ; فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله ومرضية له .
فَصْلٌ [
nindex.php?page=treesubj&link=28205الْجَوَابُ عَلَى أَنَّ الْعُقُودَ حِيَلٌ ] : وَأَمَّا قَوْلُكُمْ : " جَعَلَ الْعُقُودَ حِيَلًا عَلَى التَّوَصُّلِ إلَى مَا لَا يُبَاحُ إلَّا بِهَا - إلَى آخِرِهِ " فَهَذَا مَوْضِعُ الْكَلَامِ فِي الْحِيَلِ ، وَانْقِسَامِهَا إلَى أَحْكَامِهَا الْخَمْسَةِ ، فَنَقُولُ : لَيْسَ كُلُّ مَا يُسَمَّى حِيلَةً حَرَامًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=98إلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا } أَرَادَ بِالْحِيلَةِ التَّحَيُّلُ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْ بَيْنِ الْكُفَّارِ ، وَهَذِهِ حِيلَةٌ مَحْمُودَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا ، وَكَذَلِكَ الْحِيلَةُ عَلَى هَزِيمَةِ الْكُفَّارِ ، كَمَا فَعَلَ
نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ
الْخَنْدَقِ ، أَوْ عَلَى تَخْلِيصِ مَالِهِ مِنْهُمْ كَمَا فَعَلَ
الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ بِامْرَأَتِهِ ، وَكَذَلِكَ الْحِيلَةُ عَلَى قَتْلِ رَأْسٍ مِنْ رُءُوسِ أَعْدَاءِ اللَّهِ كَمَا فَعَلَ الَّذِينَ قَتَلُوا
ابْنَ أَبِي الْحَقِيقِ الْيَهُودِيَّ .
وَكَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ وَأَبَا رَافِعٍ وَغَيْرِهِمْ ; فَكُلُّ هَذِهِ حِيَلٌ مَحْمُودَةٌ مَحْبُوبَةٌ لِلَّهِ وَمُرْضِيَةٌ لَهُ .