باب في
nindex.php?page=treesubj&link=1232الوتر وهل هو واجب؟ وما يقرأ فيه
الوتر سنة، واختلف في وجوبه، وعدده، وهل يفتقر إلى نية؟ وهل يختص بقراءة؟ وفي آخر وقته.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يجرح تاركه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: يؤدب من تركه. فجعلاه واجبا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13659أبو جعفر الأبهري nindex.php?page=showalam&ids=14883وأبو محمد عبد الوهاب: ليس بواجب. وهو أبين; للحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=651758 "أن أعرابيا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع...، فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أفلح إن صدق". فيه دليل أن الوتر ليس بواجب من خمسة مواضع:
أحدها: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "خمس صلوات" ولو كان واجبا لقال: ست صلوات.
والثاني: قوله عند قول الأعرابي: هل علي غيرهن؟ قال: "لا".
والثالث: قوله: "إلا أن تطوع". فجعل ما بعد الخمس تطوعا، إن شاء فعل.
والرابع: قول الأعرابي: لا أزيد.
والخامس: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أفلح إن صدق" فسلم له قوله: "لا أزيد".
وقال -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650452 "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة [ ص: 486 ] توتر له ما قد صلى". أي: توتر له تلك الصلاة التي هي مثنى مثنى، وصلاة الليل ليست بواجبة، فكذلك ما يوترها.
nindex.php?page=hadith&LINKID=104797وسئل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن الوتر: "أواجب هو؟ فقال: أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأوتر المسلمون".
واختلف في عدده، فقال مالك: الوتر واحدة. وقال في كتاب الصيام: يوتر بثلاث. وهو خلاف قوله الأول.
وقال في المسافر: لا يوتر بواحدة. وروى عنه
علي بن زياد أنه يوتر بواحدة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فيمن أوتر بواحدة: يشفعها بأخرى إن كان بالحضرة، وإن تباعد أجزأه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز فيمن ذكر سجدة لا يدري من الشفع أو من الوتر: إنه يسجد سجدة ثم يعيد الشفع والوتر. فجعل الوتر ثلاثا، فإن أوتر بواحدة لم تجزئه; لأنه إن كانت السجدة من الوتر فقد أصلحه، وإن كانت من الشفع بطل، وسلم الوتر.
واختلف بعد القول إنه ثلاث، هل من شرطه أن يؤتى بهما معا؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة فيمن تنفل بعد العشاء ثم انصرف: فلا ينبغي أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء. وروى عنه ابن نافع أنه قال: لا بأس بذلك.
[ ص: 487 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية فيمن صلى مع الإمام أشفاعا ثم انصرف ثم رجع فوجده في الوتر فدخل معه، قال: لا يعتد به، وأحب إلي أن يشفعها بركعة ثم يوتر. قيل له: فإن فعل؟ قال: إن فعل فالوتر ليس بواحدة. وفي رواية أخرى: فالوتر ليست بواجبة.
واختلف هل يفتقر إلى نية؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=1525_28279أحرم بشفع ثم بدا له أن يجعله وترا، أو أحرم لوتر ثم أراد أن يجعله شفعا، قال: ليس ذلك له في الأمرين جميعا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: إن فعل أجزأه. وقال
محمد: لا يجزئه إذا أحرم بشفع ثم جعله وترا، ولعله يجزئه إذا أحرم بوتر فشفعه، فجعله شفعا، فجعله أصبغ جائزا وإن لم ينوه في حال الإحرام. وهذا ظاهر قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "...
nindex.php?page=hadith&LINKID=856909إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى". وظاهر هذا أنه إذا خشي الصبح وهو في الشفع انصرف من ركعة.
واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=26610_1248_1236إعادة الوتر إذا صلى بعده شفعا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يعيده. وقال في المبسوط فيمن أوتر ثم ظن أنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر بركعة ثم تذكر بعد أن فرغ أنه كان أوتر قال: يضيف إليها أخرى ثم يستأنف الوتر.
واختلف فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=1239_1235زاد في الوتر ركعة ساهيا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجزئه ويسجد لسهوه.
[ ص: 488 ]
وقال في المبسوط: يستأنف وتره؛ وهذا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=13167 "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا". فإن شفع وتره بركعة أو صلى بعده شفعا - أعاده.
وأما القراءة فيه فقد اختلفت فيها الأحاديث، فروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=933055عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرأ في الأولى بـ nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=1سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بـ nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بـ nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد .
وروي عنه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=914227أنه كان يقرأ في الآخرة بـ nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد والمعوذتين. وبهذا أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الآخرة. وروي عنه في مختصر ما ليس في المختصر أنه كان يقرأ في الأولى والثانية بمثل ما جاء في الحديث الأول.
وقال في المجموعة: إن الناس ليلتزمون في الوتر قراءة
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد والمعوذتين وما ذلك بلازم، وإني لأفعله، وأما الشفع فما عندي فيه شيء تستحب القراءة به فيه. وهو أبين; للحديث: "..
nindex.php?page=hadith&LINKID=650936فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة.." ففيه دليل أن
nindex.php?page=treesubj&link=28274_28273الشفع لا يفتقر إلى نية ولا لقراءة.
بَابٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1232الْوِتْرِ وَهَلْ هُوَ وَاجِبٌ؟ وَمَا يُقْرَأُ فِيهِ
الْوِتْرُ سُنَّةٌ، وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ، وَعَدَدِهِ، وَهَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ؟ وَهَلْ يَخْتَصُّ بِقِرَاءَةٍ؟ وَفِي آخِرِ وَقْتِهِ.
فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونُ: يُجْرَحُ تَارِكُهُ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ: يُؤَدَّبُ مَنْ تَرَكَهُ. فَجَعَلَاهُ وَاجِبًا.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13659أَبُو جَعْفَرٍ الْأَبْهَرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14883وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَهُوَ أَبْيَنُ; لِلْحَدِيثِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=651758 "أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ...، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ". فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ مِنْ خَمْسَةِ مَوَاضِعَ:
أَحَدُهَا: قَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ" وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَقَالَ: سِتُّ صَلَوَاتٍ.
وَالثَّانِي: قَوْلُهُ عِنْدَ قَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: "لَا".
وَالثَّالِثُ: قَوْلُهُ: "إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ". فَجَعَلَ مَا بَعْدَ الْخَمْسِ تَطَوُّعًا، إِنْ شَاءَ فَعَلَ.
وَالرَّابِعُ: قَوْلُ الْأَعْرَابِيِّ: لَا أَزِيدُ.
وَالْخَامِسُ: قَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ" فَسَلَّمَ لَهُ قَوْلَهُ: "لَا أَزِيدُ".
وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650452 "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً [ ص: 486 ] تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى". أَيْ: تُوتِرُ لَهُ تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي هِيَ مَثْنَى مَثْنَى، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، فَكَذَلِكَ مَا يُوتِرُهَا.
nindex.php?page=hadith&LINKID=104797وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ الْوِتْرِ: "أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ".
وَاخْتُلِفَ فِي عَدَدِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ. وَقَالَ فِي كِتَابِ الصِّيَامَ: يُوتِرُ بِثَلَاثٍ. وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ.
وَقَالَ فِي الْمُسَافِرِ: لَا يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. وَرَوَى عَنْهُ
عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ أَنَّهُ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونُ فِيمَنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ: يَشْفَعُهَا بِأُخْرَى إِنْ كَانَ بِالْحَضْرَةِ، وَإِنْ تَبَاعَدَ أَجْزَأَهُ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابْنُ الْمَوَّازِ فِيمَنْ ذَكَرَ سَجْدَةً لَا يَدْرِي مِنَ الشَّفْعِ أَوْ مِنَ الْوِتْرِ: إِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَةً ثُمَّ يُعِيدُ الشَّفْعَ وَالْوِتْرَ. فَجَعَلَ الْوِتْرَ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ لَمْ تُجْزِئْهُ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ السَّجْدَةُ مِنَ الْوِتْرِ فَقَدْ أَصْلَحَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الشَّفْعِ بَطَلَ، وَسَلِمَ الْوِتْرُ.
وَاخْتُلِفَ بَعْدَ الْقَوْلِ إِنَّهُ ثَلَاثٌ، هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يُؤْتَى بِهِمَا مَعًا؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ فِيمَنْ تَنَفَّلَ بَعْدَ الْعِشَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ: فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ. وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
[ ص: 487 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِيمَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ أَشْفَاعًا ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهُ فِي الْوِتْرِ فَدَخَلَ مَعَهُ، قَالَ: لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُوتِرُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ فَعَلَ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَ فَالْوِتْرُ لَيْسَ بِوَاحِدَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: فَالْوِتْرُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ.
وَاخْتُلِفَ هَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1525_28279أَحْرَمَ بِشَفْعٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ وِتْرًا، أَوْ أَحْرَمَ لِوِتْرٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ شَفْعًا، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ فِي الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ: إِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ. وَقَالَ
مُحَمَّدٌ: لَا يُجْزِئُهُ إِذَا أَحْرَمَ بِشَفْعٍ ثُمَّ جَعَلَهُ وِتْرًا، وَلَعَلَّهُ يُجْزِئُهُ إِذَا أَحْرَمَ بِوِتْرٍ فَشَفَعَهُ، فَجَعَلَهُ شَفْعًا، فَجَعَلَهُ أَصْبَغُ جَائِزًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِهْ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ. وَهَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "...
nindex.php?page=hadith&LINKID=856909إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى". وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ إِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ وَهُوَ فِي الشَّفْعِ انْصَرَفَ مِنْ رَكْعَةٍ.
وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=26610_1248_1236إِعَادَةِ الْوِتْرِ إِذَا صَلَّى بَعْدَهُ شَفْعًا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: لَا يُعِيدُهُ. وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ فِيمَنْ أَوْتَرَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ أَنَّهُ كَانَ أَوْتَرَ قَالَ: يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْوِتْرَ.
وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1239_1235زَادَ فِي الْوِتْرِ رَكْعَةً سَاهِيًا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: يُجْزِئُهُ وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ.
[ ص: 488 ]
وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: يَسْتَأْنِفُ وِتْرَهُ؛ وَهَذَا لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=13167 "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا". فَإِنْ شَفَعَ وِتْرَهُ بِرَكْعَةٍ أَوْ صَلَّى بَعْدَهُ شَفْعًا - أَعَادَهُ.
وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فِيهِ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهَا الْأَحَادِيثُ، فَرُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=933055عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=1سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .
وَرُوِيَ عَنْهُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=914227أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْآخِرَةِ بِـ nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. وَبِهَذَا أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْآخِرَةِ. وَرُوِيَ عَنْهُ فِي مُخْتَصَرِ مَا لَيْسَ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بِمِثْلِ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ: إِنَّ النَّاسَ لَيَلْتَزِمُونَ فِي الْوِتْرِ قِرَاءَةَ
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَمَا ذَلِكَ بِلَازِمٍ، وَإِنِّي لَأَفْعَلُهُ، وَأَمَّا الشَّفْعُ فَمَا عِنْدِي فِيهِ شَيْءٌ تُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ بِهِ فِيهِ. وَهُوَ أَبْيَنُ; لِلْحَدِيثِ: "..
nindex.php?page=hadith&LINKID=650936فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً.." فَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28274_28273الشَّفْعَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ وَلَا لِقِرَاءَةٍ.