مطلب : في زجر
nindex.php?page=treesubj&link=25555_8707الذمي إذا جهر بالمنكرات .
وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركد ( وإن جهر ) أي أظهر وأبان غير مستتر . قال في القاموس : جهر كمنع علن ، والكلام وبه أعلن كأجهر ، والصوت أعلاه . وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=153أرنا الله جهرة } أي عيانا غير مستتر ( الذمي ) فاعل جهر ونسبته إلى الذمة بمعنى العهد والأمان وتفسر الذمة بالضمان أيضا . ومنه قولهم في ذمتي أي ضماني ، والجمع ذمم ، وهم من جوزنا عقد الذمة لهم من
اليهود والنصارى والمجوس [ ص: 238 ] لأن لهم شبهة كتاب ،
والسامرة من
اليهود والإفرنج فرقة من
النصارى ( بالمنكرات ) من المحرمات ( في الشريعة ) المطهرة وأل فيها للعهد الذهني ، أي في شريعتنا التي شرعها الله سبحانه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وجمعها شرائع ( يزجر ) أي يمنع ، يقال زجرته من باب قتل منعته فانزجر وازدجر ازدجارا والأصل ازتجر على افتعال يستعمل لازما ومتعديا .
وتزاجروا عن المنكر منع بعضهم بعضا . وزجره أي حثه وحمله على السرعة . وفهم منه أنه إذا لم يجهر بالمنكرات في شريعتنا بل أخفاها وسترها أنه لا يزجر ، وقد صرح بهذا المفهوم بقوله ( دون ) أي غير .
ومن إتيان دون بمعنى غير قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33920ليس فيما دون خمس أواق صدقة } أي في غير خمس أواق كما في القاموس ، وتكون دون بمعنى سوى أي سوى ( مخف ) اسم فاعل من أخفى يخفي فهو مخف فإن لم يجهر الذمي بفعل المنكرات أو قولها بأن فعلها ( بمركد ) أي بموضع سكون يعني في نحو بيته . يقال ركد الماء ركودا من باب قعد سكن . قال في القاموس : الركود السكون والثبات . فمعنى مركد مسكن .
قال في الآداب الكبرى : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=8619_25555_8707فعل أهل الذمة أمرا محرما عندهم غير محرم عندنا لم نعرض لهم وندعهم وفعلهم سواء أسروه أو أظهروه ، وهذا يفهم من النظم ، فإنه حصر الزجر في فعل محرم في الشريعة الغراء بقيد الظهور ، ويبقى إذا فعلوا محرما عندهم دون شريعتنا ولو ظاهرا أو في شريعتنا وكان خفية ، سواء كانوا يعتقدون حرمته أو لا . وأما إذا فعلوا محرما في شرعنا مجاهرين به وجب إنكاره ، سواء اعتقدوا حله أو لا .
وأما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=8700_8697_8690_25555_8646_8619فعلوا ما يعتقدون حرمته وهو في شرعنا غير محرم لم ننكر عليهم ولو ظاهرا ، لأن الله سبحانه وتعالى منعنا من قتالهم والتعرض لهم إذا التزموا الجزية والصغار ، وهو جريان أحكام المسلمين . وأيضا فالقصد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة أمر الإسلام وهو حاصل ، لا أمر دينهم المبدل المغير . وأما إن فعلوا أمرا محرما عندنا فما فيه ضرر أو غضاضة على المسلمين يمنعون منه . ويدخل فيه نكاح مسلمة يعني إصابتها باسم النكاح
[ ص: 239 ] وينتقض عهده بذلك . ولعل هذا يجب البحث عنه حيث بلغه أن في المحل الفلاني تزوج نصراني بمسلمة .
وقد وقع في حدود اثنين وأربعين ومائة وألف أن رجلا من إخواننا ذكر لي قصة على سبيل المذاكرة ، فإذا فيها أن رجلا كان نصرانيا فأسلم ، والحال أن له بنية دون البلوغ ، فلما بلغت البنت تزوجها نصراني ظنا منهم أنها لم يحكم بإسلامها تبعا ، وذلك أن الرجل قال لي كنت في البلد الفلانية فإذا بفلان النصراني متزوج بابنة فلان الذي أسلم وهي صغيرة جدا وزوجها كبير . فتعجبت كيف قعدت له . فتثبت في القضية فإذا هي جلية ، فركبت لبعض ولاة أمور الدين وركبت عدة خيالة من أتباعه في طلب أبي البنت وزوجها والخوري والبنت ، فهرب الزوج والخوري وأتى الأب معتذرا .
فحرجت عليه أن لا يمكن الخبيث من ابنته وإلا أجريت عليه وعليها ما يستحقانه .
فذهب الزوج على وجهه ، ثم قصد بعض شيوخ الإسلام فكتب له ورقة تتضمن الرفق به ، وأن هذا يسامح بمثله لكون النصراني أنهى للشيخ غير الواقع ، فلم أنظر إلى ذلك وصممت على أن الرجل لا بد له من أحد أمرين إما الإسلام وإما القتل . ففر ومكث مدة فضاقت عليه الأرض بما رحبت فما شعرت إلا والرجل أتاني مسلما ، فأعاد النكاح وخرج من عامه لحج
بيت الله الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام . والله تعالى أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=8619_25555_8715_8719_8714_8696وما أظهروه من المحرمات في شرعنا تعين إنكاره عليهم ، فإن كان خمرا جازت إراقته ، وإن أظهروا صليبا أو طنبورا جاز كسره . وإن أظهروا كفرهم أدبوا على ذلك . ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين كما في المغني
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ،
nindex.php?page=treesubj&link=8619_25555_8715_8718_8717_8719ويمنعون مما تتأذى به المسلمون كإظهار المنكر من الخمر والخنزير والأعياد والصلبان والناقوس ، وكذا من
nindex.php?page=treesubj&link=25555_8697إظهار بيع مأكول في نهار رمضان كالشواء .
وكذا إذا
nindex.php?page=treesubj&link=8683_25475تبايعوا بالربا في سوقنا منعوا لأنه عائد بفساد نقدنا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . فظاهره عدم المنع في غير سوقنا . واستظهر في الآداب منعهم مطلقا لأنهم كالمسلمين في تحريم الربا عليهم .
[ ص: 240 ] وقال
شيخ الإسلام : يمنعون من الأكل والشرب في نهار رمضان . بين أظهر المسلمين ، لأن هذا من المنكرات ، كما ينهون عن شرب الخمر وأكل الخنزير وإن تركوا التمييز عن المسلمين في أحد أربعة أشياء : لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم ألزموا به ، نعم لا يمنعون من نكاح محارمهم بشرطين :
( الأول ) : أن يعتقدوا حل ذلك .
( الثاني ) : أن لا يرتفعوا إلينا ، وإن لم يعتقدوا حله منعوا منه لأنه ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة لأن تحريمه عندنا مع اعتقادهم تحريمه يصيره منكرا فيتناوله أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولأنهم التزموا الصغار وهو جريان أحكام المسلمين عليهم إلا فيما اعتقدوا إباحته ، والله تعالى أعلم .
مَطْلَبٌ : فِي زَجْرِ
nindex.php?page=treesubj&link=25555_8707الذِّمِّيِّ إذَا جَهَرَ بِالْمُنْكَرَاتِ .
وَإِنْ جَهَرَ الذِّمِّيُّ بِالْمُنْكَرَاتِ فِي الشَّرِيعَةِ يُزْجَرُ دُونَ مُخْفٍ بِمَرْكَدِ ( وَإِنْ جَهَرَ ) أَيْ أَظْهَرَ وَأَبَانَ غَيْرَ مُسْتَتِرٍ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : جَهَرَ كَمَنَعَ عَلَنَ ، وَالْكَلَامَ وَبِهِ أَعْلَنَ كَأَجْهَرَ ، وَالصَّوْتَ أَعْلَاهُ . وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=153أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً } أَيْ عِيَانًا غَيْرَ مُسْتَتِرٍ ( الذِّمِّيُّ ) فَاعِلُ جَهَرَ وَنِسْبَتُهُ إلَى الذِّمَّةِ بِمَعْنَى الْعَهْدِ وَالْأَمَانِ وَتُفَسَّرُ الذِّمَّةُ بِالضَّمَانِ أَيْضًا . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فِي ذِمَّتِي أَيْ ضَمَانِي ، وَالْجَمْعُ ذِمَمٌ ، وَهُمْ مَنْ جَوَّزْنَا عَقْدَ الذِّمَّةِ لَهُمْ مِنْ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس [ ص: 238 ] لِأَنَّ لَهُمْ شُبْهَةَ كِتَابٍ ،
وَالسَّامِرَةُ مِنْ
الْيَهُودِ وَالْإِفْرِنْجِ فِرْقَةٌ مِنْ
النَّصَارَى ( بِالْمُنْكَرَاتِ ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ ( فِي الشَّرِيعَةِ ) الْمُطَهَّرَةِ وَأَلْ فِيهَا لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ ، أَيْ فِي شَرِيعَتِنَا الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمْعُهَا شَرَائِعُ ( يُزْجَرُ ) أَيْ يُمْنَعُ ، يُقَالُ زَجَرْته مِنْ بَابِ قَتَلَ مَنَعْته فَانْزَجَرَ وَازْدَجَرَ ازْدِجَارًا وَالْأَصْلُ ازْتَجَرَ عَلَى افْتِعَالٍ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا .
وَتَزَاجَرُوا عَنْ الْمُنْكَرِ مَنَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . وَزَجَرَهُ أَيْ حَثَّهُ وَحَمَلَهُ عَلَى السُّرْعَةِ . وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجْهَرْ بِالْمُنْكَرَاتِ فِي شَرِيعَتِنَا بَلْ أَخْفَاهَا وَسَتَرَهَا أَنَّهُ لَا يُزْجَرُ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا الْمَفْهُومِ بِقَوْلِهِ ( دُونَ ) أَيْ غَيْرَ .
وَمِنْ إتْيَانِ دُونَ بِمَعْنَى غَيْرِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33920لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ } أَيْ فِي غَيْرِ خَمْسِ أَوَاقٍ كَمَا فِي الْقَامُوسِ ، وَتَكُونُ دُونَ بِمَعْنَى سِوَى أَيْ سِوَى ( مُخْفٍ ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَخْفَى يُخْفِي فَهُوَ مُخْفٍ فَإِنْ لَمْ يَجْهَرْ الذِّمِّيُّ بِفِعْلِ الْمُنْكَرَاتِ أَوْ قَوْلِهَا بِأَنْ فَعَلَهَا ( بِمَرْكَدِ ) أَيْ بِمَوْضِعِ سُكُونٍ يَعْنِي فِي نَحْوِ بَيْتِهِ . يُقَالُ رَكَدَ الْمَاءُ رُكُودًا مِنْ بَابِ قَعَدَ سَكَنَ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الرُّكُودُ السُّكُونُ وَالثَّبَاتُ . فَمَعْنَى مَرْكَدِ مَسْكَنٌ .
قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=8619_25555_8707فَعَلَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَمْرًا مُحَرَّمًا عِنْدَهُمْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ عِنْدَنَا لَمْ نَعْرِضْ لَهُمْ وَنَدْعُهُمْ وَفِعْلَهُمْ سَوَاءٌ أَسَرُّوهُ أَوْ أَظْهَرُوهُ ، وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْ النَّظْمِ ، فَإِنَّهُ حَصَرَ الزَّجْرَ فِي فِعْلٍ مُحَرَّمٍ فِي الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ بِقَيْدِ الظُّهُورِ ، وَيَبْقَى إذَا فَعَلُوا مُحَرَّمًا عِنْدَهُمْ دُونَ شَرِيعَتِنَا وَلَوْ ظَاهِرًا أَوْ فِي شَرِيعَتِنَا وَكَانَ خِفْيَةً ، سَوَاءٌ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ حُرْمَتَهُ أَوْ لَا . وَأَمَّا إذَا فَعَلُوا مُحَرَّمًا فِي شَرْعِنَا مُجَاهِرِينَ بِهِ وَجَبَ إنْكَارُهُ ، سَوَاءٌ اعْتَقَدُوا حِلَّهُ أَوْ لَا .
وَأَمَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=8700_8697_8690_25555_8646_8619فَعَلُوا مَا يَعْتَقِدُونَ حُرْمَتَهُ وَهُوَ فِي شَرْعِنَا غَيْرُ مُحَرَّمٍ لَمْ نُنْكِرْ عَلَيْهِمْ وَلَوْ ظَاهِرًا ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنَعَنَا مِنْ قِتَالِهِمْ وَالتَّعَرُّضِ لَهُمْ إذَا الْتَزَمُوا الْجِزْيَةَ وَالصَّغَارَ ، وَهُوَ جَرَيَانُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ . وَأَيْضًا فَالْقَصْدُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إقَامَةُ أَمْرِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ حَاصِلٌ ، لَا أَمْرِ دِينِهِمْ الْمُبَدَّلِ الْمُغَيَّرِ . وَأَمَّا إنْ فَعَلُوا أَمْرًا مُحَرَّمًا عِنْدَنَا فَمَا فِيهِ ضَرَرٌ أَوْ غَضَاضَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يُمْنَعُونَ مِنْهُ . وَيَدْخُلُ فِيهِ نِكَاحُ مُسْلِمَةٍ يَعْنِي إصَابَتُهَا بِاسْمِ النِّكَاحِ
[ ص: 239 ] وَيَنْتَقِضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ . وَلَعَلَّ هَذَا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْهُ حَيْثُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيٌّ بِمُسْلِمَةٍ .
وَقَدْ وَقَعَ فِي حُدُودِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ وَأَلْفٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ إخْوَانِنَا ذَكَرَ لِي قِصَّةً عَلَى سَبِيلِ الْمُذَاكَرَةِ ، فَإِذَا فِيهَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ ، وَالْحَالُ أَنَّ لَهُ بُنَيَّةً دُونَ الْبُلُوغِ ، فَلَمَّا بَلَغَتْ الْبِنْتُ تَزَوَّجَهَا نَصْرَانِيٌّ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهَا تَبَعًا ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ قَالَ لِي كُنْت فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيَّةِ فَإِذَا بِفُلَانٍ النَّصْرَانِيِّ مُتَزَوِّجٌ بِابْنَةِ فُلَانٍ الَّذِي أَسْلَمَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ جِدًّا وَزَوْجُهَا كَبِيرٌ . فَتَعَجَّبْت كَيْفَ قَعَدَتْ لَهُ . فَتَثَبَّتُّ فِي الْقَضِيَّةِ فَإِذَا هِيَ جَلِيَّةٌ ، فَرَكِبْت لِبَعْضِ وُلَاةِ أُمُورِ الدِّينِ وَرَكِبَتْ عِدَّةُ خَيَّالَةٍ مِنْ أَتْبَاعِهِ فِي طَلَبِ أَبِي الْبِنْتِ وَزَوْجِهَا وَالْخُورِيِّ وَالْبِنْتِ ، فَهَرَبَ الزَّوْجُ وَالْخُورِيِّ وَأَتَى الْأَبُ مُعْتَذِرًا .
فَحَرَّجْت عَلَيْهِ أَنْ لَا يُمَكِّنَ الْخَبِيثَ مِنْ ابْنَتِهِ وَإِلَّا أَجْرَيْت عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا مَا يَسْتَحِقَّانِهِ .
فَذَهَبَ الزَّوْجُ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَصَدَ بَعْضَ شُيُوخِ الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ لَهُ وَرَقَةً تَتَضَمَّنُ الرِّفْقَ بِهِ ، وَأَنَّ هَذَا يُسَامَحُ بِمِثْلِهِ لِكَوْنِ النَّصْرَانِيِّ أَنْهَى لِلشَّيْخِ غَيْرَ الْوَاقِعِ ، فَلَمْ أَنْظُرْ إلَى ذَلِكَ وَصَمَّمْت عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا الْإِسْلَامُ وَإِمَّا الْقَتْلُ . فَفَرَّ وَمَكَثَ مُدَّةً فَضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ فَمَا شَعَرْت إلَّا وَالرَّجُلُ أَتَانِي مُسْلِمًا ، فَأَعَادَ النِّكَاحَ وَخَرَجَ مِنْ عَامِهِ لِحَجِّ
بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَزِيَارَةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
nindex.php?page=treesubj&link=8619_25555_8715_8719_8714_8696وَمَا أَظْهَرُوهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فِي شَرْعِنَا تَعَيَّنَ إنْكَارُهُ عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ كَانَ خَمْرًا جَازَتْ إرَاقَتُهُ ، وَإِنْ أَظْهَرُوا صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا جَازَ كَسْرُهُ . وَإِنْ أَظْهَرُوا كُفْرَهُمْ أُدِّبُوا عَلَى ذَلِكَ . وَيُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَمَا فِي الْمُغْنِي
nindex.php?page=showalam&ids=13168وَابْنِ رَزِينٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=8619_25555_8715_8718_8717_8719وَيُمْنَعُونَ مِمَّا تَتَأَذَّى بِهِ الْمُسْلِمُونَ كَإِظْهَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَعْيَادِ وَالصُّلْبَانِ وَالنَّاقُوسِ ، وَكَذَا مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25555_8697إظْهَارِ بَيْعِ مَأْكُولٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ كَالشِّوَاءِ .
وَكَذَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=8683_25475تَبَايَعُوا بِالرِّبَا فِي سُوقِنَا مُنِعُوا لِأَنَّهُ عَائِدٌ بِفَسَادِ نَقْدِنَا . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي . فَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْمَنْعِ فِي غَيْرِ سُوقِنَا . وَاسْتَظْهَرَ فِي الْآدَابِ مَنْعَهُمْ مُطْلَقًا لِأَنَّهُمْ كَالْمُسْلِمِينَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا عَلَيْهِمْ .
[ ص: 240 ] وَقَالَ
شَيْخُ الْإِسْلَامِ : يُمْنَعُونَ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ . بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْمُنْكَرَاتِ ، كَمَا يُنْهُونَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ وَإِنْ تَرَكُوا التَّمْيِيزَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فِي أَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : لِبَاسُهُمْ وَشُعُورُهُمْ وَرُكُوبُهُمْ وَكُنَاهُمْ أُلْزِمُوا بِهِ ، نَعَمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ نِكَاحِ مَحَارِمِهِمْ بِشَرْطَيْنِ :
( الْأَوَّلُ ) : أَنْ يَعْتَقِدُوا حِلَّ ذَلِكَ .
( الثَّانِي ) : أَنْ لَا يَرْتَفِعُوا إلَيْنَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوا حِلَّهُ مُنِعُوا مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِهِمْ فَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ عِنْدَنَا مَعَ اعْتِقَادِهِمْ تَحْرِيمَهُ يُصَيِّرُهُ مُنْكَرًا فَيَتَنَاوَلُهُ أَدِلَّةُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَلِأَنَّهُمْ الْتَزَمُوا الصَّغَارَ وَهُوَ جَرَيَانُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ إلَّا فِيمَا اعْتَقَدُوا إبَاحَتَهُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .