المسألة السابعة والثلاثون : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا }
المعنى : لقولنا أحق من قولهما .
وهذا القول كما قدمناه محمول على المعنى ، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=15205_26919يمين الحالف لا تكون إلا بلفظ الدعوى . والحكمة في ذلك أن اليمين إذا كانت بإن قولي أصدق من قولك ربما ورد في يمينه ، بأن يكون مدعيه قد كذب من كل وجه ، وكذب هو من وجه واحد ، فيلزم التصريح حتى يتحقق الكذب ، وتحصل المجاهرة إن خالف ، ليأتي بالصدق
[ ص: 251 ] على وجهه ; فإذا صح بالقول في اليمين لم ينفعه ما نوى إذا أضمر من معنى اليمين خلاف الظاهر منها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44298يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك } . وهو حديث صحيح ومعنى قويم متفق عليه قررناه في مسائل الفقه .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا }
الْمَعْنَى : لَقَوْلُنَا أَحَقُّ مِنْ قَوْلِهِمَا .
وَهَذَا الْقَوْلُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى ، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15205_26919يَمِينَ الْحَالِفِ لَا تَكُونُ إلَّا بِلَفْظِ الدَّعْوَى . وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْيَمِينَ إذَا كَانَتْ بِإِنَّ قَوْلِي أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِك رُبَّمَا وَرَدَ فِي يَمِينِهِ ، بِأَنْ يَكُونَ مُدَّعِيهِ قَدْ كَذَبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَكَذَبَ هُوَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، فَيَلْزَمُ التَّصْرِيحُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْكَذِبَ ، وَتَحْصُلُ الْمُجَاهَرَةُ إنْ خَالَفَ ، لِيَأْتِيَ بِالصِّدْقِ
[ ص: 251 ] عَلَى وَجْهِهِ ; فَإِذَا صَحَّ بِالْقَوْلِ فِي الْيَمِينِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَا نَوَى إذَا أَضْمَرَ مِنْ مَعْنَى الْيَمِينِ خِلَافَ الظَّاهِرِ مِنْهَا ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44298يَمِينُك عَلَى مَا يُصَدِّقُك عَلَيْهِ صَاحِبُك } . وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَمَعْنًى قَوِيمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَرَرْنَاهُ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ .