المسألة السادسة والعشرون اختلف علماؤنا
nindex.php?page=treesubj&link=27230هل المعتبر في الكفارة حال الوجوب أو حال الأداء ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعتبر حال الأداء في أحد قولين . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أحد قوليه أيضا . والثاني الاعتبار بحال الوجوب . والأول أشهر ; وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وظاهر قول الله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } [ فيه ] يرتبط الوجوب بالعود ، وفيه يرتبط كيفما كانت حالة الارتباط ، بيد أنه للمسألة حرف جرى في ألسنة علمائنا من غير قصد ، وهو مقصود المسألة ; وذلك أن
nindex.php?page=treesubj&link=12129المعتبر في الكفارة صفة العبادة أو صفة العقوبة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي اعتبر صفة العقوبة ; ونحن اعتبرنا صفة القربة ، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ; فإذا كان المعتبر صفة القربة فالقرب إنما يعتبر في حال الإجزاء خاصة بحال الأداء كالطهارة والصلاة ، والذي يعتبر فيه حالة الوجوب هي الحدود .
فإن قيل : إذا وجبت الصلاة عليه قائما ، ثم عجز فقعد فيها فهذا من المغاير للقربة في الهيئات ، بخلاف العتق والصوم فإنهما جنسان ، وعليه عول
أبو المعالي .
قلنا : إن كان العتق والصوم جنسين فإن القيام والقعود ضدان ، فالخروج من جنس إلى جنس أقرب من العدول من ضد إلى ضد .
[ ص: 164 ]
فإن قيل : الطهارة ليست مقصودة لنفسها ، وإنما تراد للصلاة ; فاعتبر حال فعل الصلاة فيها .
قلنا : وكذلك الكفارة ليست مقصودة لنفسها ، وإنما تراد لحل المسيس ; فإذا احتيج إلى المسيس اعتبرت الحالة المذكورة فيها .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا
nindex.php?page=treesubj&link=27230هَلْ الْمُعْتَبَرُ فِي الْكَفَّارَةِ حَالُ الْوُجُوبِ أَوْ حَالُ الْأَدَاءِ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يُعْتَبَرُ حَالُ الْأَدَاءِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْنِ . وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ أَيْضًا . وَالثَّانِي الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْوُجُوبِ . وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ ; وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ .
وَظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } [ فِيهِ ] يَرْتَبِطُ الْوُجُوبُ بِالْعَوْدِ ، وَفِيهِ يَرْتَبِطُ كَيْفَمَا كَانَتْ حَالَةُ الِارْتِبَاطِ ، بَيْدَ أَنَّهُ لِلْمَسْأَلَةِ حَرْفٌ جَرَى فِي أَلْسِنَةِ عُلَمَائِنَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، وَهُوَ مَقْصُودُ الْمَسْأَلَةِ ; وَذَلِكَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12129الْمُعْتَبَرَ فِي الْكَفَّارَةِ صِفَةُ الْعِبَادَةِ أَوْ صِفَةُ الْعُقُوبَةِ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ اعْتَبَرَ صِفَةَ الْعُقُوبَةِ ; وَنَحْنُ اعْتَبَرْنَا صِفَةَ الْقُرْبَةِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ; فَإِذَا كَانَ الْمُعْتَبَرُ صِفَةَ الْقُرْبَةِ فَالْقُرْبُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي حَالِ الْإِجْزَاءِ خَاصَّةً بِحَالِ الْأَدَاءِ كَالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ ، وَاَلَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ حَالَةُ الْوُجُوبِ هِيَ الْحُدُودُ .
فَإِنْ قِيلَ : إذَا وَجَبَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَائِمًا ، ثُمَّ عَجَزَ فَقَعَدَ فِيهَا فَهَذَا مِنْ الْمُغَايِرِ لِلْقُرْبَةِ فِي الْهَيْئَاتِ ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ وَالصَّوْمِ فَإِنَّهُمَا جِنْسَانِ ، وَعَلَيْهِ عَوَّلَ
أَبُو الْمَعَالِي .
قُلْنَا : إنْ كَانَ الْعِتْقُ وَالصَّوْمُ جِنْسَيْنِ فَإِنَّ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ ضِدَّانِ ، فَالْخُرُوجُ مِنْ جِنْسٍ إلَى جِنْسٍ أَقْرَبُ مِنْ الْعُدُولِ مِنْ ضِدٍّ إلَى ضِدٍّ .
[ ص: 164 ]
فَإِنْ قِيلَ : الطَّهَارَةُ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِنَفْسِهَا ، وَإِنَّمَا تُرَادُ لِلصَّلَاةِ ; فَاعْتُبِرَ حَالُ فِعْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا .
قُلْنَا : وَكَذَلِكَ الْكَفَّارَةُ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِنَفْسِهَا ، وَإِنَّمَا تُرَادُ لِحِلِّ الْمَسِيسِ ; فَإِذَا اُحْتِيجَ إلَى الْمَسِيسِ اُعْتُبِرَتْ الْحَالَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيهَا .