المسألة الثامنة والعشرون قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } يقتضي أن
nindex.php?page=treesubj&link=23275الوطء للزوجة في ليل صوم الظهار يبطل الكفارة ; لأن الله سبحانه شرط في كفارة الظهار فعلها قبل التماس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما يكون شرط المسيس في الوطء بالنهار دون الليل . قال : لأن الله تعالى أوجب الصوم قبل التماس ، فإذا وطئ فيه فقد [ تعذر كونه قبله ، فإذا أتمها كان بعض الكفارة قبله ، وإذا استأنفها ] كان الوطء قبل جميعها ، وامتثال الأمر في بعضها أولى من تركه في جميعها .
قلنا : هذا كلام من لم يذق طعم الفقه ; فإن الوطء الواقع في خلال الصوم ليس بالمحل
[ ص: 166 ] المأذون فيه بالكفارة ، وإنما هو وطء تعد ، فلا بد من الامتثال للأمر بصوم لا يكون في أثنائه وطء .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } يَقْتَضِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23275الْوَطْءَ لِلزَّوْجَةِ فِي لَيْلِ صَوْمِ الظِّهَارِ يُبْطِلُ الْكَفَّارَةَ ; لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ شَرَطَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فِعْلَهَا قَبْلِ التَّمَاسِّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إنَّمَا يَكُونُ شَرْطُ الْمَسِيسِ فِي الْوَطْءِ بِالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ . قَالَ : لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الصَّوْمَ قَبْلَ التَّمَاسِّ ، فَإِذَا وَطِئَ فِيهِ فَقَدْ [ تَعَذَّرَ كَوْنُهُ قَبْلَهُ ، فَإِذَا أَتَمَّهَا كَانَ بَعْضُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَهُ ، وَإِذَا اسْتَأْنَفَهَا ] كَانَ الْوَطْءُ قَبْلَ جَمِيعِهَا ، وَامْتِثَالُ الْأَمْرِ فِي بَعْضِهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ فِي جَمِيعِهَا .
قُلْنَا : هَذَا كَلَامُ مَنْ لَمْ يُذَقْ طَعْمَ الْفِقْهِ ; فَإِنَّ الْوَطْءَ الْوَاقِعَ فِي خِلَالِ الصَّوْمِ لَيْسَ بِالْمُحَلِّ
[ ص: 166 ] الْمَأْذُونِ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ وَطْءُ تَعَدٍّ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الِامْتِثَالِ لِلْأَمْرِ بِصَوْمٍ لَا يَكُونُ فِي أَثْنَائِهِ وَطْءٌ .