المسألة السادسة عشرة قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } : قال جميع المفسرين : أراد بالأمر هاهنا الرغبة في الرجعة ، ومعنى القول :
nindex.php?page=treesubj&link=11745التحريض على طلاق الواحدة ، والنهي عن الثلاث ; فإنه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق ، والرغبة في الارتجاع ، ولا يجد عند إرادة الرجعة سبيلا . وكما أن قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن } فيه
nindex.php?page=treesubj&link=11748_11745_11752الأمر بالطلاق في طهر لم يجامع [ فيه لئلا يضر بالمرأة في تطويل العدة ، فكذلك قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } فيه ] النهي عن طلاق الثلاث ، لئلا تفوت الرجعة عندما يحدث له من الرغبة .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } : قَالَ جَمِيعُ الْمُفَسِّرِينَ : أَرَادَ بِالْأَمْرِ هَاهُنَا الرَّغْبَةَ فِي الرَّجْعَةِ ، وَمَعْنَى الْقَوْلِ :
nindex.php?page=treesubj&link=11745التَّحْرِيضُ عَلَى طَلَاقِ الْوَاحِدَةِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ الثَّلَاث ; فَإِنَّهُ إذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا أَضَرَّ بِنَفْسِهِ عِنْدَ النَّدَمِ عَلَى الْفِرَاقِ ، وَالرَّغْبَةِ فِي الِارْتِجَاعِ ، وَلَا يَجِدُ عِنْدَ إرَادَةِ الرَّجْعَةِ سَبِيلًا . وَكَمَا أَنَّ قَوْلَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } فِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=11748_11745_11752الْأَمْرُ بِالطَّلَاقِ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ [ فِيهِ لِئَلَّا يَضُرَّ بِالْمَرْأَةِ فِي تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } فِيهِ ] النَّهْيُ عَنْ طَلَاقِ الثَّلَاثِ ، لِئَلَّا تَفُوتَ الرَّجْعَةُ عِنْدَمَا يَحْدُثُ لَهُ مِنْ الرَّغْبَةِ .