القول في تأويل قوله (
nindex.php?page=treesubj&link=28975_23894nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وهو يرثها إن لم يكن لها ولد )
قال
أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بذلك : وأخو المرأة يرثها إن ماتت قبله ، إذا ورثت كلالة ، ولم يكن لها ولد ولا والد .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ (
nindex.php?page=treesubj&link=28975_23894nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ )
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِذَلِكَ : وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ ، إِذَا وُرِثَتْ كَلَالَةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ .