القول في تأويل
nindex.php?page=treesubj&link=28973قوله تعالى ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في " الوارث " الذي عنى الله - تعالى ذكره - بقوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " وأي وارث هو : ووارث من هو؟
فقال بعضهم : هو وارث الصبي . وقالوا : معنى الآية : وعلى وارث الصبي إذا كان [ أبوه ] ميتا ، مثل الذي كان على أبيه في حياته .
ذكر من قال ذلك :
4986 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قالا : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك " على وارث الولد .
4987 - حدثني
موسى قال : حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أسباط ، عن
[ ص: 55 ] nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك " على وارث الولد .
4988 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
معمر ، عن
قتادة : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : وعلى وارث الصبي مثل ما على أبيه .
ثم اختلف قائلو هذه المقالة في وارث المولود ، الذي ألزمه الله تعالى مثل الذي وصف . فقال بعضهم : هم وارث الصبي من قبل أبيه من عصبته ، كائنا من كان ، أخا كان ، أو عما ، أو ابن عم ، أو ابن أخ .
ذكر من قال ذلك :
4989 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أن
عمرو بن شعيب أخبره : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أخبره : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك " قال : وقف بني عم منفوس كلالة بالنفقة عليه ، مثل العاقلة .
4990 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : أن
الحسن كان يقول : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك " على العصبة .
4991 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
عبد الله بن إدريس وأبو عاصم [ ص: 56 ] قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : وقف عمر بني عم منفوس كلالة برضاعه .
4992 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
يونس : أن
الحسن كان يقول : إذا توفي الرجل وامرأته حامل ، فنفقتها من نصيبها ، ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له ، فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته .
قال : وكان يتأول قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " على الرجال .
4993 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا
هشيم ، عن
يونس ، عن
الحسن قال : على العصبة الرجال ، دون النساء .
4994 - حدثنا
أبو كريب nindex.php?page=showalam&ids=14923وعمرو بن علي قالا حدثنا
ابن إدريس قال : حدثنا
هشام عن
ابن سيرين : أتى
عبد الله بن عتبة مع اليتيم وليه ، ومع اليتيم من يتكلم في نفقته ، فقال لولي اليتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته ، لأن الله تعالى يقول : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك " .
4995 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : حدثنا
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : أتي
عبد الله بن عتبة في رضاع صبي ، فجعل رضاعه في ماله ، وقال لوليه : لو لم يكن له مال جعلنا رضاعه في مالك ، ألا تراه يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " ؟
4996 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك " قال : على الوارث ما على الأب ، إذا لم يكن للصبي مال . وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه ، فعليه النفقة .
[ ص: 57 ] 4997 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الولي من كان .
4998 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
أبي بشر ورقاء ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد مثله .
4999 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد مثله .
5000 - حدثنا
عبد الله بن محمد الحنفي قال : حدثنا
عبد الله بن عثمان قال : أخبرنا
ابن المبارك قال : أخبرنا
يعقوب - يعني ابن القاسم - عن
عطاء وقتادة - في يتيم ليس له شيء ، أيجبر أولياؤه على نفقته؟ قالا : نعم ، ينفق عليه حتى يدرك .
5001 - حدثت عن
يعلى بن عبيد ، عن
جويبر ، عن
الضحاك قال : إن مات أبو الصبي وللصبي مال ، أخذ رضاعه من المال . وإن لم يكن له مال ، أخذ من العصبة . فإن لم يكن للعصبة مال ، أجبرت عليه أمه .
وقال آخرون منهم : بل ذلك على وارث المولود من كان ، من الرجال والنساء .
ذكر من قال ذلك :
5002 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة أنه كان يقول : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك " على وارث المولود ما كان على
[ ص: 58 ] الوالد من أجر الرضاع ، إذا كان الولد لا مال له ، على الرجال والنساء على قدر ما يرثون .
5003 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
الزهري : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة ، كلهم يرث الصبي ، أجر رضاعه .
5004 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
أيوب ، عن
ابن سيرين : أن
عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله ، وقال لوارثه : أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته ، ألا ترى أنه يقول : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك " .
وقال آخرون منهم : هو من ورثته ، من كان منهم ذا رحم محرم للمولود ، فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم ، كابن العم والمولى ومن أشبههما ، فليس من عناه الله بقوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك " . والذين قالوا هذه المقالة : أبو
حنيفة وأبو يوسف ومحمد .
وقالت فرقة أخرى : بل الذي عنى الله - تعالى ذكره - بقوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " المولود نفسه .
ذكر من قال ذلك :
5005 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال : حدثنا
أبو زرعة وهب الله بن راشد قال : أخبرنا
حيوة بن شريح قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة . أن
بشير بن نصر المزني - وكان قاضيا قبل
ابن حجيرة في زمان
عبد العزيز - كان يقول : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الوارث هو الصبي .
[ ص: 59 ] 5006 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقري قال : أخبرنا
حيوة . قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك " قال : هو الصبي .
5007 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
حيوة بن شريح قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب كان يقول : الوارث هو الصبي يعني قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " .
5008 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
جويبر ، عن
الضحاك : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك " قال : يعني بالوارث : الولد الذي يرضع .
قال
أبو جعفر : وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء : وعلى الوارث المولود ، مثل ما كان على المولود له .
وقال آخرون : بل هو الباقي من والدي المولود ، بعد وفاة الآخر منهما .
ذكر من قال ذلك :
5009 - حدثني
عبد الله بن محمد الحنفي قال : أخبرنا
عبد الله بن عثمان قال : أخبرنا
ابن المبارك قال : سمعت
سفيان يقول في
[ ص: 60 ] صبي له عم وأم وهي ترضعه ، قال : يكون رضاعه بينهما ، ويرفع عن العم بقدر ما ترث الأم ، لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ
nindex.php?page=treesubj&link=28973قَوْلِهِ تَعَالَى ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ )
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي " الْوَارِثِ " الَّذِي عَنَى اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - بِقَوْلِهِ : " وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " وَأَيُّ وَارِثٍ هُوَ : وَوَارِثُ مَنْ هُوَ؟
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ وَارِثُ الصَّبِيِّ . وَقَالُوا : مَعْنَى الْآيَةِ : وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا كَانَ [ أَبُوهُ ] مَيِّتًا ، مِثْلُ الَّذِي كَانَ عَلَى أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
4986 - حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
يَزِيدُ قَالَا : حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " عَلَى وَارِثِ الْوَلَدِ .
4987 - حَدَّثَنِي
مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا
عَمْرٌو قَالَ : حَدَّثَنَا
أَسْبَاطٌ ، عَنْ
[ ص: 55 ] nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " عَلَى وَارِثِ الْوَلَدِ .
4988 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
سُوَيْدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
مَعْمَرٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ : " وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " قَالَ : وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ .
ثُمَّ اخْتَلَفَ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ فِي وَارِثِ الْمَوْلُودِ ، الَّذِي أَلْزَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِثْلَ الَّذِي وَصَفَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُمْ وَارِثُ الصَّبِيِّ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ مِنْ عَصَبَتِهِ ، كَائِنًا مَنْ كَانَ ، أَخًا كَانَ ، أَوْ عَمًّا ، أَوِ ابْنَ عَمٍّ ، أَوِ ابْنَ أَخٍ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
4989 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ : أَنَّ
عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " قَالَ : وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، مِثْلَ الْعَاقِلَةِ .
4990 - حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ : أَنَّ
الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " عَلَى الْعَصَبَةِ .
4991 - حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو عَاصِمٍ [ ص: 56 ] قَالَا : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : وَقَفَ عُمَرُ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً بِرَضَاعِهِ .
4992 - حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ
يُونُسَ : أَنَّ
الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ ، فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا ، وَنَفَقَةُ وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَنَفَقَتُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ .
قَالَ : وَكَانَ يَتَأَوَّلُ قَوْلَهُ : " وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " عَلَى الرِّجَالِ .
4993 - حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ ، عَنْ
يُونُسَ ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ : عَلَى الْعَصَبَةِ الرِّجَالِ ، دُونَ النِّسَاءِ .
4994 - حَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=14923وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا
ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : حَدَّثَنَا
هِشَامٌ عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ : أَتَى
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ مَعَ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ ، وَمَعَ الْيَتِيمِ مَنْ يَتَكَلَّمُ فِي نَفَقَتِهِ ، فَقَالَ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ ، لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " .
4995 - حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : أُتِيَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ ، فَجَعَلَ رَضَاعَهُ فِي مَالِهِ ، وَقَالَ لِوَلِيِّهِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ جَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : " وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " ؟
4996 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " قَالَ : عَلَى الْوَارِثِ مَا عَلَى الْأَبِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ . وَإِذَا كَانَ لَهُ ابْنُ عَمٍّ أَوْ عَصَبَةٌ تَرِثُهُ ، فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ .
[ ص: 57 ] 4997 - حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ
عِيسَى ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " قَالَ : الْوَلِيُّ مَنْ كَانَ .
4998 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
سُوَيْدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
أَبِي بِشْرٍ وَرْقَاءَ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
4999 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
شِبْلٌ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
5000 - حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ - عَنْ
عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ - فِي يَتِيمٍ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، أَيُجْبَرُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى نَفَقَتِهِ؟ قَالَا : نَعَمْ ، يُنْفَقُ عَلَيْهِ حَتَّى يُدْرِكَ .
5001 - حُدِّثْتُ عَنْ
يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ
جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ قَالَ : إِنْ مَاتَ أَبُو الصَّبِيِّ وَلِلصَّبِيِّ مَالٌ ، أُخِذَ رَضَاعُهُ مِنَ الْمَالِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، أُخِذَ مِنَ الْعَصَبَةِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَصَبَةِ مَالٌ ، أُجْبِرَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ .
وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : بَلْ ذَلِكَ عَلَى وَارِثِ الْمَوْلُودِ مَنْ كَانَ ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
5002 - حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " عَلَى وَارِثِ الْمَوْلُودِ مَا كَانَ عَلَى
[ ص: 58 ] الْوَالِدِ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ ، إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا مَالَ لَهُ ، عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا يَرِثُونَ .
5003 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَغْرَمَ ثَلَاثَةً ، كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ ، أَجْرَ رَضَاعِهِ .
5004 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ ، عَنْ
أَيُّوبَ ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " .
وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : هُوَ مِنْ وَرَثَتِهِ ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ذَا رَحِمِ مُحَرِّمٍ لِلْمَوْلُودِ ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مِنْهُ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ ، كَابْنِ الْعَمِّ وَالْمَوْلَى وَمَنْ أَشْبَهَهُمَا ، فَلَيْسَ مَنْ عَنَاهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " . وَالَّذِينَ قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَةَ : أَبُو
حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ .
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى : بَلِ الَّذِي عَنَى اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - بِقَوْلِهِ : " وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " الْمَوْلُودَ نَفْسَهُ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
5005 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16991مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو زَرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا
حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15632جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ . أَنَّ
بَشِيرَ بْنَ نَصْرٍ الْمُزْنِيَّ - وَكَانَ قَاضِيًا قَبْلَ
ابْنِ حُجَيْرَةَ فِي زَمَانِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ - كَانَ يَقُولُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " قَالَ : الْوَارِثُ هُوَ الصَّبِيُّ .
[ ص: 59 ] 5006 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15303عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا
حَيْوَةُ . قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15632جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16812قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " قَالَ : هُوَ الصَّبِيُّ .
5007 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
سُوَيْدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15632جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ : أَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16812قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ كَانَ يَقُولُ : الْوَارِثُ هُوَ الصَّبِيُّ يَعْنِي قَوْلَهُ : " وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " .
5008 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
سُوَيْدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " قَالَ : يَعْنِي بِالْوَارِثِ : الْوَلَدَ الَّذِي يَرْضَعُ .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ هَؤُلَاءِ : وَعَلَى الْوَارِثِ الْمَوْلُودِ ، مِثْلُ مَا كَانَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هُوَ الْبَاقِي مِنْ وَالِدَيِّ الْمَوْلُودِ ، بَعْدَ وَفَاةِ الْآخَرِ مِنْهُمَا .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
5009 - حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : سَمِعْتُ
سُفْيَانَ يَقُولُ فِي
[ ص: 60 ] صَبِيٍّ لَهُ عَمٌّ وَأُمٌّ وَهِيَ تُرْضِعُهُ ، قَالَ : يَكُونُ رَضَاعُهُ بَيْنَهُمَا ، وَيُرْفَعُ عَنِ الْعَمِّ بِقَدْرِ مَا تَرِثُ الْأُمُّ ، لِأَنَّ الْأُمَّ تُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى وَلَدِهَا .