المسألة الثانية : لا يصح
nindex.php?page=treesubj&link=22180نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب أو سنة ; لأن الله - جل وعلا - يقول :
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=15وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم [ 10 \ 15 ] ، وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل ممنوع ، وكذلك لا نسخ بالإجماع ; لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ; لأنه ما دام حيا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره - صلى الله عليه وسلم - ، ولا حجة معه في قول الأمة ; لأن اتباعه فرض على كل أحد ; ولذا لا بد في تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ، كما قال صاحب المراقي في تعريف الإجماع :
وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة
أحمد .
وبعد وفاته ينقطع النسخ ; لأنه تشريع ، ولا تشريع البتة بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ، وإلى كون العقل والإجماع لا يصح النسخ بمجردهما - أشار في مراقي السعود أيضا بقوله في النسخ :
فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند
وقوله : " بل ينمى إلى المستند " يعني أنه إذا وجد في كلام العلماء أن نصا منسوخ بالإجماع ، فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع ، لا بنفس الإجماع ; لما ذكرنا من منع النسخ به شرعا . وكذلك لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=22225نسخ الوحي بالقياس على التحقيق ، وإليه أشار في المراقي بقوله :
ومنه نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس
أي : وهو الحق .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=22180نَسْخُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ ; لِأَنَّ اللَّهَ - جَلَّ وَعَلَا - يَقُولُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=15وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ [ 10 \ 15 ] ، وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ النَّسْخَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ مَمْنُوعٌ ، وَكَذَلِكَ لَا نَسْخَ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ; لِأَنَّهُ مَا دَامَ حَيًّا فَالْعِبْرَةُ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَا حُجَّةَ مَعَهُ فِي قَوْلِ الْأُمَّةِ ; لِأَنَّ اتِّبَاعَهُ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ ; وَلِذَا لَا بُدَّ فِي تَعْرِيفِ الْإِجْمَاعِ مِنَ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْمَرَاقِي فِي تَعْرِيفِ الْإِجْمَاعِ :
وَهُوَ الِاتِّفَاقُ مِنْ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ مِنْ بَعْدِ وَفَاةِ
أَحْمَدِ .
وَبَعْدَ وَفَاتِهِ يَنْقَطِعُ النَّسَخُ ; لِأَنَّهُ تَشْرِيعٌ ، وَلَا تَشْرِيعَ الْبَتَّةَ بَعْدَ وَفَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَإِلَى كَوْنِ الْعَقْلِ وَالْإِجْمَاعِ لَا يَصِحُّ النَّسْخُ بِمُجَرَّدِهِمَا - أَشَارَ فِي مَرَاقِي السُّعُودِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فِي النَّسْخِ :
فَلَمْ يَكُنْ بِالْعَقْلِ أَوْ مُجَرَّدِ الْإِجْمَاعِ بَلْ يُنْمَى إِلَى الْمُسْتَنَدِ
وَقَوْلُهُ : " بَلْ يُنْمَى إِلَى الْمُسْتَنَدِ " يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ فِي كَلَامِ الْعُلَمَاءِ أَنْ نَصًّا مَنْسُوخٌ بِالْإِجْمَاعِ ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْنُونَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِالنَّصِّ الَّذِي هُوَ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ ، لَا بِنَفْسِ الْإِجْمَاعِ ; لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ مَنْعِ النَّسْخِ بِهِ شَرْعًا . وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=22225نَسْخُ الْوَحْيِ بِالْقِيَاسِ عَلَى التَّحْقِيقِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي الْمَرَاقِي بِقَوْلِهِ :
وَمِنْهُ نَسْخُ النَّصِّ بِالْقِيَاسِ هُوَ الَّذِي ارْتَضَاهُ جُلُّ النَّاسِ
أَيْ : وَهُوَ الْحَقُّ .