بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1nindex.php?page=treesubj&link=28975يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
المراد بالناس الموجودون عند الخطاب من بني آدم ، ويدخل من سيوجد ؛ بدليل خارجي وهو الإجماع على أنهم مكلفون بما كلف به الموجودون ، أو تغليب الموجودين على من لم يوجد كما غلب الذكور على الإناث في قوله : اتقوا ربكم لاختصاص ذلك بجمع المذكر . والمراد بالنفس الواحدة هنا
آدم .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابن أبي عبلة ( واحد ) بغير هاء على مراعاة المعنى ، فالتأنيث باعتبار اللفظ ، والتذكير باعتبار المعنى . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1وخلق منها زوجها قيل : هو معطوف على مقدر يدل عليه الكلام ; أي : خلقكم من نفس واحدة خلقها أولا ، وخلق منها زوجها ، وقيل : على خلقكم ، فيكون الفعل الثاني داخلا مع الأول في حيز الصلة .
والمعنى : وخلق من تلك النفس التي هي عبارة عن
آدم زوجها وهي
حواء . وقد تقدم في البقرة معنى التقوى والرب والزوج والبث ، والضمير في قوله : منها راجع إلى
آدم وحواء المعبر عنها بالنفس والزوج .
وقوله : كثيرا وصف مؤكد لما تفيده صيغة الجمع لكونها من جموع الكثرة ، وقيل : هو نعت لمصدر محذوف ; أي : بثا كثيرا . وقوله : ونساء أي كثيرة ، وترك التصريح به استغناء بالوصف الأول .
قوله :
[ ص: 267 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قرأ
أهل الكوفة بحذف التاء الثانية ، وأصله تتساءلون تخفيفا لاجتماع المثلين . وقرأ
أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بإدغام التاء في السين ، والمعنى : يسأل بعضكم بعضا بالله والرحم ، فإنهم كانوا يقرنون بينهما في السؤال والمناشدة ، فيقولون : أسألك بالله والرحم ، وأنشدك الله والرحم ، وقرأ
النخعي وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش وحمزة ( والأرحام ) بالجر .
وقرأ الباقون بالنصب . وقد اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجر ، فأما البصريون فقالوا : هي لحن لا تجوز القراءة بها . وأما الكوفيون فقالوا : هي قراءة قبيحة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه في توجيه هذا القبح : إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين ، والتنوين لا يعطف عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج وجماعة بقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر في الخفض إلا بإعادة الخافض كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=81فخسفنا به وبداره الأرض [ القصص : 81 ] وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ذلك في ضرورة الشعر ، وأنشد :
فاليوم قربت تهجونا وتمدحنا فاذهب فما بك والأيام من عجب
ومثله قول الآخر :
تعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب بهو نفانف
بعطف الكعب على الضمير في بينها . وحكى
أبو علي الفارسي أن
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد قال : لو صليت خلف إمام يقرأ ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) بالجر ، لأخذت نعلي ومضيت . وقد رد الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12851أبو نصر القشيري ما قاله القادحون في قراءة الجر فقال : ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين ; لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء أثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواترا ، ولا يخفى عليك أن دعوى التواتر باطلة يعرف ذلك من يعرف الأسانيد التي رووها بها ، ولكن ينبغي أن يحتج للجواز بورود ذلك في أشعار العرب كما تقدم ، وكما في قول بعضهم :
وحسبك والضحاك سيف مهند
وقول الآخر :
وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا
، وقول الآخر :
ما إن بها والأمور من تلف
وقول الآخر :
أكر على الكتيبة لست أدري أحتفي كان فيها أم سواها
فسواها في موضع جر عطفا على الضمير في فيها ، ومنه قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=20وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين [ الحجر : 20 ] . وأما قراءة النصب فمعناها واضح جلي ; لأنه عطف الرحم على الاسم الشريف ; أي : اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها ، فإنها مما أمر الله به أن يوصل ، وقيل : إنه عطف على محل الجار والمجرور في قوله : ( به ) كقولك : مررت بزيد وعمرا ; أي : اتقوا الله الذي تساءلون به وتتساءلون بالأرحام .
والأول أولى . وقرأ
عبد الله بن يزيد والأرحام بالرفع على الابتداء والخبر مقدر ; أي : والأرحام صلوها أو والأرحام أهل أن توصل ، وقيل : إن الرفع على الإغراء عند من يرفع به ، ومنه قول الشاعر :
إن قوما منهم عمير وأشبا ه عمير ومنهم السفاح
لجديرون باللقاء إذا قا ل أخ النجدة السلاح السلاح
والأرحام : اسم لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره ، لا خلاف في هذا بين أهل الشرع ولا بين أهل اللغة .
وقد
nindex.php?page=treesubj&link=18036خصص أبو حنيفة وبعض الزيدية الرحم بالمحرم في منع الرجوع في الهبة مع موافقتهم على أن معناها أعم ، ولا وجه لهذا التخصيص . قال
القرطبي : اتفقت الملة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=18053_18033صلة الرحم واجبة ، وأن قطيعتها محرمة انتهى .
وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة . والرقيب : المراقب وهي صيغة مبالغة ، يقال : رقبت أرقب رقبة ورقبانا : إذا انتظرت .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للأولياء والأوصياء . والإيتاء : الإعطاء . واليتيم : من لا أب له . وقد خصصه الشرع بمن لم يبلغ الحلم .
وقد تقدم تفسير معناه في البقرة مستوفى ، وأطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم ، مع أنهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع اسم اليتم بالبلوغ مجازا باعتبار ما كانوا عليه ، ويجوز أن يراد باليتامى المعنى الحقيقي ، وبالإيتاء ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من النفقة والكسوة ، لا دفعها جميعها ، وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى وهي قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم [ النساء : 6 ] فلا يكون مجرد ارتفاع اليتم بالبلوغ مسوغا لدفع أموالهم إليهم حتى يؤنس منهم الرشد . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب نهي لهم عن أن يصنعوا
nindex.php?page=treesubj&link=30578صنع الجاهلية في أموال اليتامى ، فإنهم كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه بالرديء من أموالهم ولا يرون بذلك بأسا ، وقيل : المعنى : لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب من أموالكم .
وقيل : المراد لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله . والأول أولى ، فإن تبدل الشيء بالشيء في اللغة أخذه مكانه ، وكذلك استبداله ، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=108ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل [ البقرة : 108 ] وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=61أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير [ البقرة : 61 ] .
وأما التبديل فقد يستعمل كذلك كما في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=16وبدلناهم بجنتيهم جنتين وأخرى بالعكس كما في قولك : بدلت الحلقة بالخاتم ، إذا أذبتها وجعلتها خاتما ، نص عليه
الأزهري . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المنهي عنه في هذه الآية هو الخلط فيكون الفعل مضمنا معنى الضم ; أي : لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم ، ثم نسخ هذا بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220وإن تخالطوهم فإخوانكم [ البقرة : 220 ] وقيل : إن إلى بمعنى مع كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=52من أنصاري إلى الله [ آل عمران : 52 ] .
والأول أولى . والحوب : الإثم يقال : حاب الرجل يحوب حوبا : إذا أثم ، وأصله الزجر للإبل ، فسمي الإثم حوبا لأنه يزجر عنه . والحوبة : الحاجة . والحوب أيضا :
[ ص: 268 ] الوحشة ، وفيه ثلاث لغات : ضم الحاء وهي قراءة الجمهور . وفتح الحاء وهي قراءة
الحسن ، قال
الأخفش : وهي لغة تميم . والثالثة الحاب .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب حابا على المصدر كقال قالا . والتحوب التحزن ، ومنه قول
طفيل :
فذوقوا كما ذقنا عداه يحجر من الغيظ في أكبادنا والتحوب
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا وجه ارتباط الجزاء بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه وليا لها ويريد أن يتزوجها فلا يقسط لها في مهرها ; أي : يعدل فيه ويعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج ، فنهاهم الله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، فهذا سبب نزول الآية كما سيأتي ، فهو نهي يخص هذه الصورة .
وقال جماعة من السلف : إن هذه الآية ناسخة لما
nindex.php?page=treesubj&link=28668_30578كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء ، فقصرهم بهذه الآية على أربع ، فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا ألا يقسطوا في اليتامى فكذلك يخافون ألا يقسطوا في النساء ؛ لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء والخوف من الأضداد ، فإن المخوف قد يكون معلوما ، وقد يكون مظنونا ، ولهذا اختلف الأئمة في معناه في الآية ، فقال
أبو عبيدة : ( خفتم ) بمعنى أيقنتم . وقال آخرون : ( خفتم ) بمعنى ظننتم .
قال
ابن عطية : وهو الذي اختاره الحذاق وأنه على بابه من الظن لا من اليقين ، والمعنى : من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها . وقرأ
النخعي وابن وثاب ( تقسطوا ) بفتح التاء من قسط : إذا جار ، فتكون هذه القراءة على تقدير زيادة لا ، كأنه قال : وإن خفتم أن تقسطوا .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج أن أقسط يستعمل استعمال قسط ، والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط بمعنى عدل ، وقسط بمعنى جار ، وما في قوله : ما طاب موصولة ، وجاء بما مكان من ; لأنهما قد يتعاقبان فيقع كل واحد منهما مكان الآخر كما في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=91&ayano=5والسماء وما بناها [ الشمس : 2 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=45فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع [ النور : 45 ] . وقال البصريون : إن " ما " تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل ، يقال : ما عندك ، فيقال : ظريف وكريم ، فالمعنى : فانكحوا الطيب من النساء ; أي : الحلال ، وما حرمه الله فليس بطيب ، وقيل : إن ما هنا مدية ; أي : ما دمتم مستحسنين للنكاح ، وضعفه
ابن عطية .
وقال
الفراء : إن " ما " هاهنا مصدرية . قال
النحاس : وهذا بعيد جدا .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابن أبي عبلة ( فانكحوا من طاب ) . وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا مفهوم له ، وأنه يجوز لمن لم يخف أن يقسط في اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة ، ومن في قوله : من النساء إما بيانية أو تبعيضية ; لأن المراد غير اليتائم .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مثنى وثلاث ورباع في محل نصب على البدل من ما كما قاله
أبو علي الفارسي ، وقيل على الحال ، وهذه الألفاظ لا تتصرف للعدل والوصفية كما هو مبين في علم النحو . والأصل : انكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا . وقد استدل بالآية على
nindex.php?page=treesubj&link=10990تحريم ما زاد على الأربع ، وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة ، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد ، كما يقال للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم ، أو هذا المال الذي في البدرة درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة .
وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه ، أما لو كان مطلقا كما يقال : اقتسموا الدراهم ، ويراد به ما كسبوه فليس المعنى هكذا . والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول .
على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كثيرا : اقتسموه مثنى وثلاث ورباع ، فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين ، وبعضه ثلاثة ثلاثة ، وبعضه أربعة أربعة كان هذا هو المعنى العربي ، ومعلوم أنه إذا قال القائل : جاءني القوم مثنى وهم مائة ألف ، كان المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين ، وهكذا في جاء القوم ثلاث ورباع ، والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد كما في قوله : اقتلوا المشركين [ التوبة : 5 ] أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ونحوها ، فقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع معناه لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، هذا ما تقتضيه لغة العرب . فالآية تدل على خلاف ما استدلوا بها عليه ، ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإنه وإن كان خطابا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد .
فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن . وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة ، فكأنه قال : انكحوا مجموع هذا العدد المذكور ، فهذا جهل بالمعنى العربي ، ولو قال : انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا كان هذا القول له وجه وأما مع المجيء بصيغة العدل فلا ، وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون أو ; لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره ، وذلك ليس بمراد من النظم القرآني .
وقرأ
النخعي nindex.php?page=showalam&ids=17340ويحيى بن وثاب ( ثلث وربع ) بغير ألف . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فانكحوا واحدة كما يدل على ذلك قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب وقيل : التقدير فالزموا أو فاختاروا واحدة .
والأول أولى ، والمعنى : فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القسم ونحوه فانكحوا واحدة ، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك . وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي أي : فواحدة تقنع ، وقيل التقدير : فواحدة فيها كفاية ، ويجوز أن تكون " واحدة " على قراءة الرفع خبر مبتدأ محذوف ; أي : فالمقنع واحدة . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم معطوف على واحدة ; أي : فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من السراري وإن كثر
[ ص: 269 ] عددهن كما يفيده الموصول .
والمراد نكاحهن بطريق الملك لا بطريق النكاح ، وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في القسم كما يدل على ذلك جعله قسيما للواحدة في الأمن من عدم العدل ، وإسناد الملك إلى اليمين ، لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ولسائر الأمور التي تنسب إلى الشخص في الغالب ، ومنه :
إذا ما راية نصبت لمجد تلقاها عرابة باليمين
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذلك أدنى ألا تعولوا أي : ذلك أقرب إلى ألا تعولوا ; أي : تجوروا ، من عال الرجل يعول : إذا مال وجار ، ومنه قولهم : عال السهم عن الهدف ، مال عنه ، وعال الميزان إذا مال ، ومنه : قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين . ومنه قول
أبي طالب :
بميزان صدق لا يغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل
ومنه أيضا :
فنحن ثلاثة وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيال
والمعنى : إن خفتم عدم
nindex.php?page=treesubj&link=19834العدل بين الزوجات ، فهذه التي أمرتم بها أقرب إلى عدم الجور ، ويقال : عال الرجل يعيل : إذا افتقر وصار عالة ، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28وإن خفتم عيلة [ التوبة : 28 ] ، ومنه قول الشاعر :
وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم . قال
الثعلبي : وما قال هذا غيره ، وإنما يقال أعال يعيل : إذا كثر عياله .
وذكر
ابن العربي أن عال تأتي لسبعة معان : الأول عال : مال . الثاني : زاد .
الثالث : جار . الرابع : افتقر .
الخامس : أثقل . السادس : قام بمئونة العيال ، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019858وابدأ بمن تعول .
السابع عال : غلب ، ومنه عيل صبري ، قال : ويقال : أعال الرجل ; كثر عياله . وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصح ، ويجاب عن إنكار
الثعلبي لما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذلك إنكار
ابن العربي لذلك ، بأنه قد سبق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى القول به
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وهما إمامان من أئمة المسلمين لا يفسران القرآن هما
nindex.php?page=showalam&ids=13790والإمام الشافعي بما لا وجه له في العربية .
وقد أخرج ذلك عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه . وقد حكاه
القرطبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي nindex.php?page=showalam&ids=14303وأبي عمر الدوري nindex.php?page=showalam&ids=12585وابن الأعرابي ، وقال
أبو حاتم : كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة .
وقال
الثعلبي : قال أستاذنا
أبو القاسم بن حبيب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14303أبا عمر الدوري عن هذا وكان إماما في اللغة غير مدافع ، فقال : هي لغة
حمير ، وأنشد :
وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالا
أي : وإن كثرت ماشيته وعياله . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ( أن لا تعيلوا ) قال
ابن عطية : وقدح
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج في تأويل عال من العيال بأن الله سبحانه قد أباح كثرة السراري ، وفي ذلك تكثير العيال ، فكيف يكون أقرب إلى أن لا يكثروا ، وهذا القدح غير صحيح ؛ لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع ، وإنما العيال : الحرائر ذوات الحقوق الواجبة .
وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أن العرب تقول : عال الرجل إذا كثر عياله ، وكفى بهذا . وقد ورد عال لمعان غير السبعة التي ذكرها
ابن العربي ، منها عال : اشتد وتفاقم ، حكاه
الجوهري ، وعال الرجل في الأرض : إذا ضرب فيها ، حكاه
الهروي ، وعال : إذا أعجز ، حكاه الأحمر ، فهذه ثلاثة معان غير السبعة ، والرابع عال كثر عياله ، فجملة معاني عال أحد عشر معنى .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الخطاب للأزواج ، وقيل : للأولياء . والصدقات بضم الدال جمع صدقة كثمرة ، قال
الأخفش :
وبنو تميم يقولون : صدقة والجمع صدقات ، وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت .
والنحلة بكسر النون وضمها لغتان ، وأصلها العطاء نحلت فلانا : أعطيته ، وعلى هذا فهي منصوبة على المصدرية ; لأن الإيتاء بمعنى الإعطاء ، وقيل : النحلة التدين فمعنى ( نحلة ) تدينا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ، وعلى هذا فهي منصوبة على المفعول له . وقال
قتادة : النحلة الفريضة ، وعلى هذا فهي منصوبة على الحال ، وقيل : النحلة طيبة النفس ، قال
أبو عبيد : ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس .
ومعنى الآية على كون الخطاب للأزواج : أعطوا النساء اللاتي نكحتموهن مهورهن التي لهن عليكم عطية أو ديانة منكم أو فريضة عليكم أو طيبة من أنفسكم . ومعناها على كون الخطاب للأولياء : أعطوا النساء من قراباتكم التي قبضتم مهورهن من أزواجهن تلك المهور .
وقد
nindex.php?page=treesubj&link=30578كان الولي يأخذ مهر قريبته في الجاهلية ولا يعطيها شيئا ، حكي ذلك عن
أبي صالح والكلبي . والأول أولى لأن الضمائر من أول السياق للأزواج .
وفي الآية دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11158_11159الصداق واجب على الأزواج للنساء ، وهو مجمع عليه كما قال
القرطبي ، قال : وأجمع العلماء أنه لا حد لكثيره ، واختلفوا في قليله . وقرأ
قتادة ( صدقاتهن ) بضم الصاد وسكون الدال .
وقرأ
النخعي وابن وثاب بضمهما . وقرأ الجمهور بفتح الصاد وضم الدال .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الضمير في منه راجع إلى الصداق الذي هو واحد الصدقات ، أو إلى المذكور وهو الصدقات ، أو هو بمنزلة اسم الإشارة ، كأنه قال من ذلك ، ونفسا : تمييز . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : منصوب بإضمار فعل لا تمييز ; أي : أعني نفسا . والأول أولى . وبه قال الجمهور .
والمعنى : فإن طبن ; أي : النساء لكم أيها الأزواج أو الأولياء عن شيء من المهر
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فكلوه هنيئا مريئا وفي قوله : طبن دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس ، فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج ولا للولي ، وإن كانت قد تلفظت بالهبة أو النذر أو نحوهما . وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار
nindex.php?page=treesubj&link=23882_26909ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك بمجردها لنقصان عقولهن وضعف إدراكهن وسرعة انخداعهن وانجذابهن إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4هنيئا مريئا منصوبان على
[ ص: 270 ] أنهما صفتان لمصدر محذوف ; أي : أكلا هنيئا مريئا أو قائمان مقام المصدر ، أو على الحال ، يقال : هناه الطعام والشراب يهنيه ، ومرأه وأمرأه من الهنيء والمريء ، والفعل هنأ ومرأ ; أي : أتى من غير مشقة ولا غيظ ، وقيل : هو الطيب الذي لا تنغيص فيه ، وقيل : المحمود العاقبة الطيب الهضم ، وقيل : ما لا إثم فيه ، والمقصود هنا أنه حلال لهم خالص عن الشوائب ، وخص الأكل لأنه معظم ما يراد بالمال وإن كان سائر الانتفاعات به جائزة كالأكل . وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1خلقكم من نفس واحدة قال :
آدم nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1وخلق منها زوجها قال :
حواء من قصيري
آدم ; أي : قصيري أضلاعه . وأخرج
أبو الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد وابن المنذر قال : خلقت
حواء من خلف
آدم الأيسر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
الضحاك قال : من ضلع الخلف وهو من أسفل الأضلاع . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1واتقوا الله الذي تساءلون به قال : تعاطون به . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
الربيع قال : تعاقدون وتعاهدون . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد قال : يقول أسألك بالله والرحم . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الحسن نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام وصلوها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1إن الله كان عليكم رقيبا قال : حفيظا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له ، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمه ، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فنزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وآتوا اليتامى أموالهم يعني الأوصياء ، يقول : أعطوا اليتامى أموالهم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يقول : لا تستبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم ، يقول : لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن
مجاهد قال :
nindex.php?page=treesubj&link=18601_18580لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدر لك nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم قال : مع أموالكم تخلطونها فتأكلونها جميعا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2إنه كان حوبا إثما . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
ابن زيد في الآية قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار يأخذه الأكبر ، فنصيبه من الميراث طيب وهذا الذي يأخذ خبيث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد وابن المنذر عن
قتادة قال : مع أموالكم . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الحسن قال : لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم ، وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله ، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأنزل الله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم [ البقرة : 220 ] قال : فخالطوهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وغيرهما : أن عروة سأل
عائشة عن قول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالها ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سننهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019859وأن الناس قد استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء [ النساء : 127 ] قالت
عائشة : وقول الله في الآية الأخرى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من باقي النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
عائشة : أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء ، فنزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله .
وقد روي هذا المعنى من طرق . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16574العوفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى ، فنهى الله عن ذلك . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عنه قال : قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال : كان الرجل يتزوج ما شاء فقال : كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا فيهن فقصرهم على الأربع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى ، وكانوا يعظمون شأن اليتيم ، فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم من طريق
محمد بن أبي موسى الأشعري عنه قال : فإن خفتم الزنا فانكحوهن ، يقول : كما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها فكذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
أبي مالك nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ما طاب لكم قال : ما أحل لكم . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وابن المنذر عن
عائشة نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والنحاس في ناسخه
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1019860أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اختر منهن - وفي لفظ - أمسك [ ص: 271 ] منهن - أربعا وفارق سائرهن هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية وغندر وزيد بن زريع nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس nindex.php?page=showalam&ids=15164وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم عن أبيه فذكره .
وقد علل
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث فحكى عنه
الترمذي أنه قال : هذا حديث غير محفوظ . والصحيح ما روي عن
شعيب وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حدثت عن
محمد بن سويد الثقفي أن
غيلان بن سلمة ، فذكره ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبيه : أن رجلا من
ثقيف طلق نساءه فقال له
عمر : لأرجمن قبرك كما رجم قبر
أبي رغال .
وقد رواه معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرسلا ، وهكذا رواه
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرسلا . قال
أبو زرعة : وهو أصح . ورواه
عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بلغنا عن
عثمان بن محمد بن أبي سويد قال :
أبو حاتم : وهذا وهم ، إنما هو
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بلغنا عن
عثمان بن أبي سويد . وقد سامه
أحمد برجال الصحيح فقال : حدثنا
إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال
أبو جعفر في حديثه : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن
سالم عن أبيه أن
غيلان فذكره وقد روي من غير طريق
معمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، فأخرجه
البيهقي عن
أيوب عن
نافع وسالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن غيلان . . . فذكره .
وأخرج
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في سننهما عن
عمير الأسدي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019861أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : اختر منهن أربعا . قال
ابن كثير : إن إسناده حسن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده عن
نوفل بن معاوية الديلي قال :
أسلمت وعندي خمس نسوة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أمسك أربعا وفارق الأخرى . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والنحاس في ناسخه عن
قيس بن الحارث الأسدي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019863أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته ، فقال : اختر منهن أربعا وخل سائرهن ، ففعلت وهذه شواهد للحديث الأول كما قال
البيهقي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه عن
الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
قتادة في الآية يقول : إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث وإلا فثنتين وإلا فواحدة ، فإن خفت ألا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الربيع مثله . وأخرج أيضا عن
الضحاك nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فإن خفتم ألا تعدلوا قال : في المجامعة والحب . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم قال : السراري . وأخرج
ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه عن
عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذلك أدنى ألا تعولوا قال : ألا تجوروا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأ ، والصحيح عن
عائشة موقوف . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في المصنف
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ألا تعولوا قال : ألا تميلوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
عكرمة قال : ألا تميلوا ، ثم قال : أما سمعت قول
أبي طالب :
بميزان قسط لا يخيس شعيرة ووازن صدق وزنه غير عائل
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر عن
مجاهد : قال : ألا تميلوا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
أبي رزين وأبي مالك والضحاك مثله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في الآية ، قال : ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : قال : ألا تفتقروا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
أبي صالح قال : كان الرجل إذا زوج أيمة أخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك ونزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : نحلة قال : يعني بالنحلة المهر . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
عائشة نحلة قالت : واجبة . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير و
ابن المنذر و
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال : فريضة مسماة . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
قتادة مثله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم قال : هي للأزواج . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر عن
عكرمة nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم عن شيء منه قال : من الصداق . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم من طريق
علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا يقول : إذا كان من غير ضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1nindex.php?page=treesubj&link=28975يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
الْمُرَادُ بِالنَّاسِ الْمَوْجُودُونَ عِنْدَ الْخِطَابِ مِنْ بَنِي آدَمَ ، وَيَدْخُلُ مَنْ سَيُوجَدُ ؛ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِمَا كُلِّفَ بِهِ الْمَوْجُودُونَ ، أَوْ تَغْلِيبُ الْمَوْجُودِينَ عَلَى مَنْ لَمْ يُوجَدْ كَمَا غَلَّبَ الذُّكُورَ عَلَى الْإِنَاثِ فِي قَوْلِهِ : اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِاخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ . وَالْمُرَادُ بِالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ هُنَا
آدَمَ .
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ ( وَاحِدٍ ) بِغَيْرِ هَاءٍ عَلَى مُرَاعَاةِ الْمَعْنَى ، فَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ ، وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا قِيلَ : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ; أَيْ : خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ خَلَقَهَا أَوَّلًا ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ، وَقِيلَ : عَلَى خَلْقِكُمْ ، فَيَكُونُ الْفِعْلُ الثَّانِي دَاخِلًا مَعَ الْأَوَّلِ فِي حَيِّزِ الصِّلَةِ .
وَالْمَعْنَى : وَخَلَقَ مِنْ تِلْكَ النَّفْسِ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ
آدَمَ زَوْجَهَا وَهِيَ
حَوَّاءُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَقَرَةِ مَعْنَى التَّقْوَى وَالرَّبِّ وَالزَّوْجِ وَالْبَثِّ ، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ : مِنْهَا رَاجِعٌ إِلَى
آدَمَ وَحَوَّاءُ الْمُعَبِّرُ عَنْهَا بِالنَّفْسِ وَالزَّوْجِ .
وَقَوْلُهُ : كَثِيرًا وَصْفٌ مُؤَكَّدٌ لِمَا تُفِيدُهُ صِيغَةُ الْجَمْعِ لِكَوْنِهَا مِنْ جُمُوعِ الْكَثْرَةِ ، وَقِيلَ : هُوَ نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ ; أَيْ : بَثًّا كَثِيرًا . وَقَوْلُهُ : وَنِسَاءً أَيْ كَثِيرَةً ، وَتَرَكَ التَّصْرِيحَ بِهِ اسْتِغْنَاءً بِالْوَصْفِ الْأَوَّلِ .
قَوْلُهُ :
[ ص: 267 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ قَرَأَ
أَهْلُ الْكُوفَةِ بِحَذْفِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ ، وَأَصْلُهُ تَتَسَاءَلُونَ تَخْفِيفًا لِاجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ . وَقَرَأَ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي السِّينِ ، وَالْمَعْنَى : يَسْأَلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقْرِنُونَ بَيْنَهُمَا فِي السُّؤَالِ وَالْمُنَاشَدَةِ ، فَيَقُولُونَ : أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ ، وَأَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالرَّحِمَ ، وَقَرَأَ
النَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشُ وَحَمْزَةُ ( وَالْأَرْحَامِ ) بِالْجَرِّ .
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَئِمَّةُ النَّحْوِ فِي تَوْجِيهِ قِرَاءَةِ الْجَرِّ ، فَأَمَّا الْبَصْرِيُّونَ فَقَالُوا : هِيَ لَحْنٌ لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهَا . وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَقَالُوا : هِيَ قِرَاءَةٌ قَبِيحَةٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ فِي تَوْجِيهِ هَذَا الْقُبْحِ : إِنَّ الْمُضْمَرَ الْمَجْرُورَ بِمَنْزِلَةِ التَّنْوِينِ ، وَالتَّنْوِينُ لَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ وَجَمَاعَةٌ بِقُبْحِ عَطْفِ الِاسْمِ الظَّاهِرِ عَلَى الْمُضْمَرِ فِي الْخَفْضِ إِلَّا بِإِعَادَةِ الْخَافِضِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=81فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ [ الْقَصَصِ : 81 ] وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ ذَلِكَ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ ، وَأَنْشَدَ :
فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وَتَمْدَحُنَا فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالْأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ
وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْآخَرِ :
تُعَلَّقُ فِي مِثْلِ السَّوَارِي سُيُوفُنَا وَمَا بَيْنَهَا وَالْكَعْبِ بَهْوٌ نَفَانِفُ
بِعَطْفِ الْكَعْبِ عَلَى الضَّمِيرِ فِي بَيْنِهَا . وَحَكَى
أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدَ قَالَ : لَوْ صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ يَقْرَأُ ( وَاتَّقَوُا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ) بِالْجَرِّ ، لَأَخَذْتُ نَعْلَيَّ وَمَضَيْتُ . وَقَدْ رَدَّ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12851أَبُو نَصْرٍ الْقُشَيْرِيُّ مَا قَالَهُ الْقَادِحُونَ فِي قِرَاءَةِ الْجَرِّ فَقَالَ : وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ مَرْدُودٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الدِّينِ ; لِأَنَّ الْقِرَاءَاتِ الَّتِي قَرَأَ بِهَا أَئِمَّةُ الْقُرَّاءِ أُثْبِتَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَاتُرًا ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنْ دَعْوَى التَّوَاتُرِ بَاطِلَةٌ يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُ الْأَسَانِيدَ الَّتِي رَوَوْهَا بِهَا ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ لِلْجَوَازِ بِوُرُودِ ذَلِكَ فِي أَشْعَارِ الْعَرَبِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَكَمَا فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ :
وَحَسْبُكَ وَالضَّحَّاكِ سَيْفُ مُهَنَّدُ
وَقَوْلِ الْآخَرِ :
وَقَدْ رَامَ آفَاقُ السَّمَاءِ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ مِصْعَدًا فِيهَا وَلَا الْأَرْضِ مَقْعَدَا
، وَقَوْلِ الْآخَرِ :
مَا إِنْ بِهَا وَالْأُمُورِ مِنْ تَلَفٍ
وَقَوْلِ الْآخَرِ :
أَكُرُّ عَلَى الْكَتِيبَةِ لَسْتُ أَدْرِي أَحَتْفِي كَانَ فِيهَا أَمْ سِوَاهَا
فَسِوَاهَا فِي مَوْضِعِ جَرٍّ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ فِي فِيهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=20وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ [ الْحِجْرِ : 20 ] . وَأَمَّا قِرَاءَةُ النَّصْبِ فَمَعْنَاهَا وَاضِحٌ جَلِيٌّ ; لِأَنَّهُ عَطَفَ الرَّحِمَ عَلَى الِاسْمِ الشَّرِيفِ ; أَيِ : اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ فَلَا تَقْطَعُوهَا ، فَإِنَّهَا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَحَلِّ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ فِي قَوْلِهِ : ( بِهِ ) كَقَوْلِكَ : مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَعُمْرًا ; أَيِ : اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَتَتَسَاءَلُونَ بِالْأَرْحَامِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى . وَقَرَأَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَالْأَرْحَامُ بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرُ مُقَدَّرٌ ; أَيْ : وَالْأَرْحَامُ صِلُوهَا أَوْ وَالْأَرْحَامُ أَهْلٌ أَنْ تُوصَلَ ، وَقِيلَ : إِنَّ الرَّفْعَ عَلَى الْإِغْرَاءِ عِنْدَ مَنْ يَرْفَعُ بِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ :
إِنَّ قَوْمًا مِنْهُمْ عَمِيرٌ وَأَشْبَا هُ عَمِيرٍ وَمِنْهُمُ السَّفَّاحُ
لَجَدِيرُونَ بِاللِّقَاءِ إِذَا قَا لَ أَخُ النَّجْدَةِ السِّلَاحُ السِّلَاحُ
وَالْأَرْحَامُ : اسْمٌ لِجَمِيعِ الْأَقَارِبِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْمُحَرَّمِ وَغَيْرِهِ ، لَا خِلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الشَّرْعِ وَلَا بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ .
وَقَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=18036خَصَّصَ أَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ الزَّيْدِيَّةِ الرَّحِمَ بِالْمُحَرَّمِ فِي مَنْعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ مَعَ مُوَافَقَتِهِمْ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهَا أَعَمُّ ، وَلَا وَجْهَ لِهَذَا التَّخْصِيصِ . قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : اتَّفَقَتِ الْمِلَّةُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18053_18033صِلَةَ الرَّحِمِ وَاجِبَةٌ ، وَأَنْ قَطِيعَتَهَا مُحَرَّمَةٌ انْتَهَى .
وَقَدْ وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ الصَّحِيحَةُ . وَالرَّقِيبُ : الْمُرَاقِبُ وَهِيَ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ ، يُقَالُ : رَقَبْتُ أَرْقُبُ رُقْبَةً وَرُقْبَانًا : إِذَا انْتَظَرْتَ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ خِطَابٌ لِلْأَوْلِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ . وَالْإِيتَاءُ : الْإِعْطَاءُ . وَالْيَتِيمُ : مَنْ لَا أَبَ لَهُ . وَقَدْ خَصَّصَهُ الشَّرْعُ بِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ .
وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ مَعْنَاهُ فِي الْبَقَرَةِ مُسْتَوْفًى ، وَأَطْلَقَ اسْمَ الْيَتِيمِ عَلَيْهِمْ عِنْدَ إِعْطَائِهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، مَعَ أَنَّهُمْ لَا يُعْطَوْنَهَا إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ اسْمِ الْيُتْمِ بِالْبُلُوغِ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْيَتَامَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ ، وَبِالْإِيتَاءِ مَا يَدْفَعُهُ الْأَوْلِيَاءُ وَالْأَوْصِيَاءُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ ، لَا دَفْعُهَا جَمِيعِهَا ، وَهَذِهِ الْآيَةُ مُقَيَّدَةٌ بِالْآيَةِ الْأُخْرَى وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [ النِّسَاءِ : 6 ] فَلَا يَكُونُ مُجَرَّدُ ارْتِفَاعِ الْيُتْمِ بِالْبُلُوغِ مُسَوِّغًا لِدَفْعِ أَمْوَالِهِمْ إِلَيْهِمْ حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُمُ الرُّشْدُ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ نَهْيٌ لَهُمْ عَنْ أَنْ يَصْنَعُوا
nindex.php?page=treesubj&link=30578صُنْعَ الْجَاهِلِيَّةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ الطَّيِّبَ مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَيُعَوِّضُونَهُ بِالرَّدِيءِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَقِيلَ : الْمَعْنَى : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ خَبِيثَةٌ وَتَدَعُوا الطَّيِّبَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ .
وَقِيلَ : الْمُرَادُ لَا تَتَعَجَّلُوا أَكْلَ الْخَبِيثِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَدَعُوا انْتِظَارَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ . وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، فَإِنَّ تَبَدُّلَ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ فِي اللُّغَةِ أَخْذُهُ مَكَانَهُ ، وَكَذَلِكَ اسْتِبْدَالُهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=108وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ [ الْبَقَرَةِ : 108 ] وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=61أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ [ الْبَقَرَةِ : 61 ] .
وَأَمَّا التَّبْدِيلُ فَقَدْ يُسْتَعْمَلُ كَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=16وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ وَأُخْرَى بِالْعَكْسِ كَمَا فِي قَوْلِكَ : بَدَّلْتُ الْحَلْقَةَ بِالْخَاتَمِ ، إِذَا أَذَبْتَهَا وَجَعَلْتَهَا خَاتَمًا ، نَصَّ عَلَيْهِ
الْأَزْهَرِيُّ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الْخَلْطُ فَيَكُونُ الْفِعْلُ مُضَمَّنًا مَعْنَى الضَّمِّ ; أَيْ : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ مَضْمُومَةً إِلَى أَمْوَالِكُمْ ، ثُمَّ نَسَخَ هَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ [ الْبَقَرَةِ : 220 ] وَقِيلَ : إِنَّ إِلَى بِمَعْنَى مَعَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=52مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ [ آلِ عِمْرَانَ : 52 ] .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى . وَالْحُوبُ : الْإِثْمُ يُقَالُ : حَابَ الرَّجُلُ يَحُوبُ حُوبًا : إِذَا أَثِمَ ، وَأَصْلُهُ الزَّجْرُ لِلْإِبِلِ ، فَسُمِّيَ الْإِثْمُ حُوبًا لِأَنَّهُ يُزْجَرُ عَنْهُ . وَالْحَوْبَةُ : الْحَاجَةُ . وَالْحُوبُ أَيْضًا :
[ ص: 268 ] الْوَحْشَةُ ، وَفِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ : ضَمُّ الْحَاءِ وَهِيَ قِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ . وَفَتْحُ الْحَاءِ وَهِيَ قِرَاءَةُ
الْحَسَنِ ، قَالَ
الْأَخْفَشُ : وَهِيَ لُغَةُ تَمِيمٍ . وَالثَّالِثَةُ الْحَابُ .
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ حَابًا عَلَى الْمَصْدَرِ كَقَالَ قَالًا . وَالتَّحَوُّبُ التَّحَزُّنُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ
طُفَيْلٍ :
فَذُوقُوا كَمَا ذُقْنَا عَدَاهُ يُحَجَّرُ مِنَ الْغَيْظِ فِي أَكْبَادِنَا وَالتَّحَوُّبِ
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا وَجْهُ ارْتِبَاطِ الْجَزَاءِ بِالشَّرْطِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَكْفُلُ الْيَتِيمَةَ لِكَوْنِهِ وَلِيًّا لَهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُقْسِطُ لَهَا فِي مَهْرِهَا ; أَيْ : يَعْدِلُ فِيهِ وَيُعْطِيهَا مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى مَا هُوَ لَهُنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، فَهَذَا سَبَبُ نُزُولِ الْآيَةِ كَمَا سَيَأْتِي ، فَهُوَ نَهْيٌ يَخُصُّ هَذِهِ الصُّورَةَ .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِمَا
nindex.php?page=treesubj&link=28668_30578كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَفِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ مَا شَاءَ ، فَقَصَرَهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَرْبَعٍ ، فَيَكُونُ وَجْهُ ارْتِبَاطِ الْجَزَاءِ بِالشَّرْطِ أَنَّهُمْ إِذَا خَافُوا أَلَّا يُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَكَذَلِكَ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي الْيَتَامَى وَلَا يَتَحَرَّجُونَ فِي النِّسَاءِ وَالْخَوْفُ مِنَ الْأَضْدَادِ ، فَإِنَّ الْمَخُوفَ قَدْ يَكُونُ مَعْلُومًا ، وَقَدْ يَكُونُ مَظْنُونًا ، وَلِهَذَا اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي مَعْنَاهُ فِي الْآيَةِ ، فَقَالَ
أَبُو عُبَيْدَةَ : ( خِفْتُمْ ) بِمَعْنَى أَيْقَنْتُمْ . وَقَالَ آخَرُونَ : ( خِفْتُمْ ) بِمَعْنَى ظَنَنْتُمْ .
قَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْحُذَّاقُ وَأَنَّهُ عَلَى بَابِهِ مِنَ الظَّنِّ لَا مِنَ الْيَقِينِ ، وَالْمَعْنَى : مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ التَّقْصِيرُ فِي الْعَدْلِ لِلْيَتِيمَةِ فَلْيَتْرُكْهَا وَيَنْكِحْ غَيْرَهَا . وَقَرَأَ
النَّخَعِيُّ وَابْنُ وَثَّابٍ ( تَقْسِطُوا ) بِفَتْحِ التَّاءِ مِنْ قَسَطَ : إِذَا جَارَ ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَلَى تَقْدِيرِ زِيَادَةِ لَا ، كَأَنَّهُ قَالَ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَقْسِطُوا .
وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ أَنَّ أَقْسَطَ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ قَسَطَ ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ أَقْسَطَ بِمَعْنَى عَدَلَ ، وَقَسَطَ بِمَعْنَى جَارَ ، وَمَا فِي قَوْلِهِ : مَا طَابَ مَوْصُولَةٌ ، وَجَاءَ بِمَا مَكَانَ مِنْ ; لِأَنَّهُمَا قَدْ يَتَعَاقَبَانِ فَيَقَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ كَمَا فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=91&ayano=5وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا [ الشَّمْسِ : 2 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=45فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ [ النُّورِ : 45 ] . وَقَالَ الْبَصْرِيُّونَ : إِنَّ " مَا " تَقَعُ لِلنُّعُوتِ كَمَا تَقَعُ لِمَا لَا يَعْقِلُ ، يُقَالُ : مَا عِنْدَكَ ، فَيُقَالُ : ظَرِيفٌ وَكَرِيمٌ ، فَالْمَعْنَى : فَانْكِحُوا الطَّيِّبَ مِنَ النِّسَاءِ ; أَيِ : الْحَلَالَ ، وَمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فَلَيْسَ بِطَيِّبٍ ، وَقِيلَ : إِنَّ مَا هُنَا مُدِّيَّةٌ ; أَيْ : مَا دُمْتُمْ مُسْتَحْسِنِينَ لِلنِّكَاحِ ، وَضَعَّفَهُ
ابْنُ عَطِيَّةَ .
وَقَالَ
الْفَرَّاءُ : إِنَّ " مَا " هَاهُنَا مَصْدَرِيَّةٌ . قَالَ
النَّحَّاسُ : وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا .
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ ( فَانْكِحُوا مَنْ طَابَ ) . وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ لَا مَفْهُومَ لَهُ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَخَفْ أَنْ يُقْسِطَ فِي الْيَتَامَى أَنْ يَنْكِحَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَمَنْ فِي قَوْلِهِ : مِنَ النِّسَاءِ إِمَّا بَيَانِيَّةٌ أَوْ تَبْعِيضِيَّةٌ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ الْيَتَائِمِ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ مَا كَمَا قَالَهُ
أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، وَقِيلَ عَلَى الْحَالِ ، وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ لَا تَتَصَرَّفُ لِلْعَدْلِ وَالْوَصْفِيَّةِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي عِلْمِ النَّحْوِ . وَالْأَصْلُ : انْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَأَرْبَعًا أَرْبَعًا . وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=10990تَحْرِيمِ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ ، وَبَيَّنُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ خِطَابٌ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ ، وَأَنَّ كُلَّ نَاكِحٍ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مَا أَرَادَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ ، كَمَا يُقَالُ لِلْجَمَاعَةِ : اقْتَسِمُوا هَذَا الْمَالَ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، أَوْ هَذَا الْمَالَ الَّذِي فِي الْبُدْرَةِ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ ، وَثَلَاثَةً ثَلَاثَةً ، وَأَرْبَعَةً أَرْبَعَةً .
وَهَذَا مُسَلَّمٌ إِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ قَدْ ذُكِرَتْ جُمْلَتُهُ أَوْ عُيِّنَ مَكَانُهُ ، أَمَّا لَوْ كَانَ مُطْلَقًا كَمَا يُقَالُ : اقْتَسِمُوا الدَّرَاهِمَ ، وَيُرَادُ بِهِ مَا كَسَبُوهُ فَلَيْسَ الْمَعْنَى هَكَذَا . وَالْآيَةُ مِنَ الْبَابِ الْآخَرِ لَا مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ .
عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِقَوْمٍ يَقْتَسِمُونَ مَالًا مُعَيَّنًا كَثِيرًا : اقْتَسِمُوهُ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَقَسَمُوا بَعْضَهُ بَيْنَهُمْ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ ، وَبَعْضَهُ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً ، وَبَعْضَهُ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً كَانَ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْعَرَبِيُّ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا قَالَ الْقَائِلُ : جَاءَنِي الْقَوْمُ مَثْنَى وَهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ ، كَانَ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ جَاءُوهُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ، وَهَكَذَا فِي جَاءَ الْقَوْمُ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، وَالْخِطَابُ لِلْجَمِيعِ بِمَنْزِلَةِ الْخِطَابِ لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ : اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ [ التَّوْبَةِ : 5 ] أَقِيمُوا الصَّلَاةَ آتُوا الزَّكَاةَ وَنَحْوِهَا ، فَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ مَعْنَاهُ لِيَنْكِحْ كُلُّ فَرْدٍ مِنْكُمْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَأَرْبَعًا أَرْبَعًا ، هَذَا مَا تَقْتَضِيهِ لُغَةُ الْعَرَبِ . فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا اسْتَدَلُّوا بِهَا عَلَيْهِ ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آخِرِ الْآيَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ خِطَابًا لِلْجَمِيعِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخِطَابِ لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ .
فَالْأَوْلَى أَنْ يُسْتَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ بِالسُّنَّةِ لَا بِالْقُرْآنِ . وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ مَنِ اسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ التِّسْعِ بِاعْتِبَارِ الْوَاوِ الْجَامِعَةِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : انْكِحُوا مَجْمُوعَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ ، فَهَذَا جَهْلٌ بِالْمَعْنَى الْعَرَبِيِّ ، وَلَوْ قَالَ : انْكِحُوا اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ لَهُ وَجْهٌ وَأَمَّا مَعَ الْمَجِيءِ بِصِيغَةِ الْعَدْلِ فَلَا ، وَإِنَّمَا جَاءَ سُبْحَانَهُ بِالْوَاوِ الْجَامِعَةِ دُونَ أَوْ ; لِأَنَّ التَّخْيِيرَ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَحَدُ الْأَعْدَادِ الْمَذْكُورَةِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَذَلِكَ لَيْسَ بِمُرَادٍ مِنَ النَّظْمِ الْقُرْآنِيِّ .
وَقَرَأَ
النَّخَعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17340وَيَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ ( ثُلُثَ وَرُبُعَ ) بِغَيْرِ أَلِفٍ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَانْكِحُوا وَاحِدَةً كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَانْكِحُوا مَا طَابَ وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ فَالْزَمُوا أَوْ فَاخْتَارُوا وَاحِدَةً .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، وَالْمَعْنَى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْقَسْمِ وَنَحْوِهِ فَانْكِحُوا وَاحِدَةً ، وَفِيهِ الْمَنْعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ لِمَنْ خَافَ ذَلِكَ . وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ أَيْ : فَوَاحِدَةٌ تُقْنِعُ ، وَقِيلَ التَّقْدِيرُ : فَوَاحِدَةٌ فِيهَا كِفَايَةٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ " وَاحِدَةٌ " عَلَى قِرَاءَةِ الرَّفْعِ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ; أَيْ : فَالْمُقْنِعُ وَاحِدَةٌ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَعْطُوفٌ عَلَى وَاحِدَةٍ ; أَيْ : فَانْكِحُوا وَاحِدَةً أَوِ انْكِحُوا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ السَّرَارِيِّ وَإِنْ كَثُرَ
[ ص: 269 ] عَدَدُهُنَّ كَمَا يُفِيدُهُ الْمَوْصُولُ .
وَالْمُرَادُ نِكَاحُهُنَّ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ لَا بِطَرِيقِ النِّكَاحِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَمْلُوكَاتِ فِي الْقَسْمِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَعْلُهُ قَسِيمًا لِلْوَاحِدَةِ فِي الْأَمْنِ مِنْ عَدَمِ الْعَدْلِ ، وَإِسْنَادُ الْمِلْكِ إِلَى الْيَمِينِ ، لِكَوْنِهَا الْمُبَاشِرَةَ لِقَبْضِ الْأَمْوَالِ وَإِقْبَاضِهَا وَلِسَائِرِ الْأُمُورِ الَّتِي تُنْسَبُ إِلَى الشَّخْصِ فِي الْغَالِبِ ، وَمِنْهُ :
إِذَا مَا رَايَةٌ نُصِبَتْ لِمَجْدٍ تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا أَيْ : ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى أَلَّا تَعُولُوا ; أَيْ : تَجُورُوا ، مِنْ عَالَ الرَّجُلُ يَعُولُ : إِذَا مَالَ وَجَارَ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : عَالَ السَّهْمُ عَنِ الْهَدَفِ ، مَالَ عَنْهُ ، وَعَالَ الْمِيزَانُ إِذَا مَالَ ، وَمِنْهُ : قَالُوا اتَّبَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَاطَّرَحُوا قَوْلَ الرَّسُولِ وَعَالُوا فِي الْمَوَازِينِ . وَمِنْهُ قَوْلُ
أَبِي طَالِبٍ :
بِمِيزَانِ صِدْقٍ لَا يَغُلُّ شَعِيرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلِ
وَمِنْهُ أَيْضًا :
فَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُ ذَوْدٍ لَقَدْ عَالَ الزَّمَانُ عَلَى عِيَالِ
وَالْمَعْنَى : إِنْ خِفْتُمْ عَدَمَ
nindex.php?page=treesubj&link=19834الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ ، فَهَذِهِ الَّتِي أُمِرْتُمْ بِهَا أَقْرَبُ إِلَى عَدَمِ الْجَوْرِ ، وَيُقَالُ : عَالَ الرَّجُلُ يَعِيلُ : إِذَا افْتَقَرَ وَصَارَ عَالَةً ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً [ التَّوْبَةِ : 28 ] ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ :
وَمَا يَدْرِي الْفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ وَمَا يَدْرِي الْغَنِيُّ مَتَى يَعِيلُ
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَلَّا تَعُولُوا أَلَّا تَكْثُرَ عِيَالُكُمْ . قَالَ
الثَّعْلَبِيُّ : وَمَا قَالَ هَذَا غَيْرُهُ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ أَعَالَ يُعِيلُ : إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ .
وَذَكَرَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ عَالَ تَأْتِي لِسَبْعَةِ مَعَانٍ : الْأَوَّلُ عَالَ : مَالَ . الثَّانِي : زَادَ .
الثَّالِثُ : جَارَ . الرَّابِعُ : افْتَقَرَ .
الْخَامِسُ : أَثْقَلَ . السَّادِسُ : قَامَ بِمَئُونَةِ الْعِيَالِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019858وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ .
السَّابِعُ عَالَ : غَلَبَ ، وَمِنْهُ عِيلَ صَبْرِي ، قَالَ : وَيُقَالُ : أَعَالَ الرَّجُلُ ; كَثُرَ عِيَالُهُ . وَأَمَا عَالَ بِمَعْنَى كَثُرَ عِيَالُهُ فَلَا يَصِحُّ ، وَيُجَابُ عَنْ إِنْكَارِ
الثَّعْلَبِيِّ لِمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَكَذَلِكَ إِنْكَارُ
ابْنِ الْعَرَبِيِّ لِذَلِكَ ، بِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمَا إِمَامَانِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُفَسِّرَانِ الْقُرْآنَ هُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ بِمَا لَا وَجْهَ لَهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ .
وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَنْهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ . وَقَدْ حَكَاهُ
الْقُرْطُبِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=14303وَأَبِي عُمَرَ الدُّورِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12585وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَقَالَ
أَبُو حَاتِمٍ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ أَعْلَمَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ مِنَّا وَلَعَلَّهُ لُغَةٌ .
وَقَالَ
الثَّعْلَبِيُّ : قَالَ أُسْتَاذُنَا
أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ حَبِيبٍ : سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=14303أَبَا عُمَرَ الدُّورِيَّ عَنْ هَذَا وَكَانَ إِمَامًا فِي اللُّغَةِ غَيْرَ مُدَافَعٍ ، فَقَالَ : هِيَ لُغَةُ
حِمْيَرٍ ، وَأَنْشَدَ :
وَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْخُذُ كُلَّ حَيٍّ بِلَا شَكٍّ وَإِنْ أَمَشَى وَعَالَا
أَيْ : وَإِنْ كَثُرَتْ مَاشِيَتُهُ وَعِيَالُهُ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16258طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ( أَنْ لَا تُعِيلُوا ) قَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : وَقَدَحَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ فِي تَأْوِيلِ عَالَ مِنَ الْعِيَالِ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ أَبَاحَ كَثْرَةَ السَّرَارِيِّ ، وَفِي ذَلِكَ تَكْثِيرُ الْعِيَالِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى أَنْ لَا يُكْثِرُوا ، وَهَذَا الْقَدْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ السَّرَارِيَّ إِنَّمَا هِيَ مَالٌ يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ ، وَإِنَّمَا الْعِيَالُ : الْحَرَائِرُ ذَوَاتُ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ .
وَقَدْ حَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : عَالَ الرَّجُلُ إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ ، وَكَفَى بِهَذَا . وَقَدْ وَرَدَ عَالَ لَمَعَانٍ غَيْرِ السَّبْعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا
ابْنُ الْعَرَبِيِّ ، مِنْهَا عَالَ : اشْتَدَّ وَتَفَاقَمَ ، حَكَاهُ
الْجَوْهَرِيُّ ، وَعَالَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ : إِذَا ضَرَبَ فِيهَا ، حَكَاهُ
الْهَرَوِيُّ ، وَعَالَ : إِذَا أَعْجَزَ ، حَكَاهُ الْأَحْمَرُ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ غَيْرُ السَّبْعَةِ ، وَالرَّابِعُ عَالَ كَثُرَ عِيَالُهُ ، فَجُمْلَةُ مَعَانِي عَالَ أَحَدَ عَشَرَ مَعْنًى .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً الْخِطَابُ لِلْأَزْوَاجِ ، وَقِيلَ : لِلْأَوْلِيَاءِ . وَالصَّدُقَاتُ بِضَمِّ الدَّالِ جَمْعُ صَدَقَةٍ كَثَمَرَةٍ ، قَالَ
الْأَخْفَشُ :
وَبَنُو تَمِيمٍ يَقُولُونَ : صَدَقَةٌ وَالْجَمَعُ صَدَقَاتٌ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتَ وَإِنْ شِئْتَ أَسْكَنْتَ .
وَالنِّحْلَةُ بِكَسْرِ النُّونِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ ، وَأَصْلُهَا الْعَطَاءُ نَحَلْتُ فُلَانًا : أَعْطَيْتُهُ ، وَعَلَى هَذَا فَهِيَ مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ ; لِأَنَّ الْإِيتَاءَ بِمَعْنَى الْإِعْطَاءِ ، وَقِيلَ : النِّحْلَةُ التَّدَيُّنُ فَمَعْنَى ( نِحْلَةً ) تَدَيُّنًا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ ، وَعَلَى هَذَا فَهِيَ مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ . وَقَالَ
قَتَادَةُ : النِّحْلَةُ الْفَرِيضَةُ ، وَعَلَى هَذَا فَهِيَ مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْحَالِ ، وَقِيلَ : النِّحْلَةُ طِيبَةُ النَّفْسِ ، قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَا تَكُونُ النِّحْلَةُ إِلَّا عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ .
وَمَعْنَى الْآيَةِ عَلَى كَوْنِ الْخِطَابِ لِلْأَزْوَاجِ : أَعْطُوا النِّسَاءَ اللَّاتِي نَكَحْتُمُوهُنَّ مُهُورَهُنَّ الَّتِي لَهُنَّ عَلَيْكُمْ عَطِيَّةً أَوْ دِيَانَةً مِنْكُمْ أَوْ فَرِيضَةً عَلَيْكُمْ أَوْ طِيبَةً مِنْ أَنْفُسِكُمْ . وَمَعْنَاهَا عَلَى كَوْنِ الْخِطَابِ لِلْأَوْلِيَاءِ : أَعْطُوا النِّسَاءَ مِنْ قَرَابَاتِكُمُ الَّتِي قَبَضْتُمْ مُهُورَهُنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ تِلْكَ الْمُهُورَ .
وَقَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=30578كَانَ الْوَلِيُّ يَأْخُذُ مَهْرَ قَرِيبَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا يُعْطِيهَا شَيْئًا ، حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ وَالْكَلْبِيِّ . وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ الضَّمَائِرَ مِنْ أَوَّلِ السِّيَاقِ لِلْأَزْوَاجِ .
وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11158_11159الصَّدَاقَ وَاجِبٌ عَلَى الْأَزْوَاجِ لِلنِّسَاءِ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ ، قَالَ : وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِكَثِيرِهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَلِيلِهِ . وَقَرَأَ
قَتَادَةُ ( صُدْقَاتِهِنَّ ) بِضَمِّ الصَّادِ وَسُكُونِ الدَّالِ .
وَقَرَأَ
النَّخَعِيُّ وَابْنُ وَثَّابٍ بِضَمِّهِمَا . وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّ الدَّالِ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا الضَّمِيرُ فِي مِنْهُ رَاجِعٌ إِلَى الصَّدَاقِ الَّذِي هُوَ وَاحِدُ الصَّدُقَاتِ ، أَوْ إِلَى الْمَذْكُورِ وَهُوَ الصَّدُقَاتُ ، أَوْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اسْمِ الْإِشَارَةِ ، كَأَنَّهُ قَالَ مِنْ ذَلِكَ ، وَنَفْسًا : تَمْيِيزٌ . وَقَالَ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ : مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ لَا تَمْيِيزٌ ; أَيْ : أَعْنِي نَفْسًا . وَالْأَوَّلُ أَوْلَى . وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ .
وَالْمَعْنَى : فَإِنْ طِبْنَ ; أَيِ : النِّسَاءُ لَكُمْ أَيُّهَا الْأَزْوَاجُ أَوِ الْأَوْلِيَاءُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَفِي قَوْلِهِ : طِبْنَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَحْلِيلِ ذَلِكَ مِنْهُنَّ لَهُمْ إِنَّمَا هُوَ طِيبَةُ النَّفْسِ لَا مُجَرَّدَ مَا يَصْدُرُ مِنْهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا يَتَحَقَّقُ مَعَهَا طِيبَةُ النَّفْسِ ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ طِيبَةِ نَفْسِهَا لَمْ يَحِلَّ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْوَلِيِّ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَلَفَّظَتْ بِالْهِبَةِ أَوِ النَّذْرِ أَوْ نَحْوِهِمَا . وَمَا أَقْوَى دَلَالَةَ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ
nindex.php?page=treesubj&link=23882_26909مَا يَصْدُرُ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُفِيدَةِ لِلتَّمْلِيكِ بِمُجَرَّدِهَا لِنُقْصَانِ عُقُولِهِنَّ وَضَعْفِ إِدْرَاكِهِنَّ وَسُرْعَةِ انْخِدَاعِهِنَّ وَانْجِذَابِهِنَّ إِلَى مَا يُرَادُ مِنْهُنَّ بِأَيْسَرِ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4هَنِيئًا مَرِيئًا مَنْصُوبَانِ عَلَى
[ ص: 270 ] أَنَّهُمَا صِفَتَانِ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ ; أَيْ : أَكْلًا هَنِيئًا مَرِيئًا أَوْ قَائِمَانِ مَقَامَ الْمَصْدَرِ ، أَوْ عَلَى الْحَالِ ، يُقَالُ : هَنَّاهُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ يُهَنِّيهِ ، وَمَرَأَهُ وَأَمْرَأَهُ مِنَ الْهَنِيءِ وَالْمَرِيءِ ، وَالْفِعْلُ هَنَأَ وَمَرَأَ ; أَيْ : أَتَى مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ وَلَا غَيْظٍ ، وَقِيلَ : هُوَ الطَّيِّبُ الَّذِي لَا تَنْغِيصَ فِيهِ ، وَقِيلَ : الْمَحْمُودُ الْعَاقِبَةِ الطَّيِّبُ الْهَضْمِ ، وَقِيلَ : مَا لَا إِثْمَ فِيهِ ، وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهُ حَلَالٌ لَهُمْ خَالِصٌ عَنِ الشَّوَائِبِ ، وَخَصَّ الْأَكْلَ لِأَنَّهُ مُعْظَمُ مَا يُرَادُ بِالْمَالِ وَإِنْ كَانَ سَائِرُ الِانْتِفَاعَاتِ بِهِ جَائِزَةً كَالْأَكْلِ . وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَالَ :
آدَمُ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا قَالَ :
حَوَّاءُ مِنْ قَصِيرَيْ
آدَمَ ; أَيْ : قَصِيرَيْ أَضْلَاعِهِ . وَأَخْرَجَ
أَبُو الشَّيْخِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : خُلِقَتْ
حَوَّاءُ مِنْ خُلْفِ
آدَمَ الْأَيْسَرِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
الضَّحَّاكِ قَالَ : مِنْ ضِلْعِ الْخُلْفِ وَهُوَ مِنْ أَسْفَلِ الْأَضْلَاعِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ قَالَ : تَعَاطَوْنَ بِهِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
الرَّبِيعِ قَالَ : تُعَاقِدُونَ وَتُعَاهِدُونَ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ : يَقُولُ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
الْحَسَنِ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ وَصِلُوهَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا قَالَ : حَفِيظًا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ غَطَفَانَ كَانَ مَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أَخٍ لَهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْيَتِيمُ طَلَبَ مَالَهُ فَمَنَعَهُ عَمُّهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ يَعْنِي الْأَوْصِيَاءَ ، يَقُولُ : أَعْطُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ يَقُولُ : لَا تَسْتَبْدِلُوا الْحَرَامَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْحَلَالِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، يَقُولُ : لَا تَذَرُوا أَمْوَالَكُمُ الْحَلَالَ وَتَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمُ الْحَرَامَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=18601_18580لَا تَعْجَلْ بِالرِّزْقِ الْحَرَامِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ الْحَلَالُ الَّذِي قُدِّرَ لَكَ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ قَالَ : مَعَ أَمْوَالِكُمْ تَخْلِطُونَهَا فَتَأْكُلُونَهَا جَمِيعًا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2إِنَّهُ كَانَ حُوبًا إِثْمًا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
ابْنِ زَيْدٍ فِي الْآيَةِ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا يُوَرِّثُونَ الصِّغَارَ يَأْخُذُهُ الْأَكْبَرُ ، فَنَصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ طَيِّبٌ وَهَذَا الَّذِي يَأْخُذُ خَبِيثٌ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ : مَعَ أَمْوَالِكُمْ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى كَرِهُوا أَنْ يُخَالِطُوهُمْ ، وَجَعَلَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ يَعْزِلُ مَالَ الْيَتِيمِ عَنْ مَالِهِ ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ [ الْبَقَرَةِ : 220 ] قَالَ : فَخَالَطُوهُمْ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا : أَنَّ عُرْوَةَ سَأَلَ
عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلَيِّهَا تُشْرِكُهُ فِي مَالِهَا وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلَيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَنِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019859وَأَنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ [ النِّسَاءِ : 127 ] قَالَتْ
عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ مِنْ بَاقِي النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْ
عَائِشَةَ : أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ فَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى أَحْسَبُهُ قَالَ : كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ طُرُقٍ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16574الْعَوْفِيِّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِمَالِ الْيَتِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ قَالَ : قَصَرَ الرِّجَالَ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ مِنْ أَجْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ فَقَالَ : كَمَا تَخَافُونَ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى فَخَافُوا أَلَّا تَعْدِلُوا فِيهِنَّ فَقَصَرَهُمْ عَلَى الْأَرْبَعِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ قَالَ : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النِّسَاءِ الْأَيَامَى ، وَكَانُوا يُعَظِّمُونَ شَأْنَ الْيَتِيمِ ، فَتَفَقَّدُوا مِنْ دِينِهِمْ شَأْنَ الْيَتَامَى وَتَرَكُوا مَا كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ فِي الْآيَةِ قَالَ : كَمَا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى فَخَافُوا أَلَّا تَعْدِلُوا فِي النِّسَاءِ إِذَا جَمَعْتُمُوهُنَّ عِنْدَكُمْ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْهُ قَالَ : فَإِنْ خِفْتُمُ الزِّنَا فَانْكِحُوهُنَّ ، يَقُولُ : كَمَا خِفْتُمْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى أَلَّا تُقْسِطُوا فِيهَا فَكَذَلِكَ فَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَا لَمْ تَنْكِحُوا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
أَبِي مَالِكٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مَا طَابَ لَكُمْ قَالَ : مَا أُحِلَّ لَكُمْ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
عَائِشَةَ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّحَّاسُ فِي نَاسِخِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=hadith&LINKID=1019860أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : اخْتَرْ مِنْهُنَّ - وَفِي لَفْظٍ - أَمْسِكْ [ ص: 271 ] مِنْهُنَّ - أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13382إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ وَغُنْدَرٍ وَزَيْدِ بْنِ زُرَيْعٍ nindex.php?page=showalam&ids=12514وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16753وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ nindex.php?page=showalam&ids=15164وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ وَالْفَضْلِ بْنِ مُوسَى وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ
مَعْمَرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ عَنْ
سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ .
وَقَدْ عَلَّلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَحَكَى عَنْهُ
التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ
شُعَيْبٍ وَغَيْرِهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ حُدِّثْتُ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سُوِيدٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّ
غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَهُ ، وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ
ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ
عُمَرُ : لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ
أَبِي رِغَالٍ .
وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا ، وَهَكَذَا رَوَاهُ
مَالِكٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا . قَالَ
أَبُو زُرْعَةَ : وَهُوَ أَصَحُّ . وَرَوَاهُ
عُقَيْلٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ بَلَغَنَا عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوِيدٍ قَالَ :
أَبُو حَاتِمٍ : وَهَذَا وَهْمٌ ، إِنَّمَا هُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ بَلَّغَنَا عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوِيدٍ . وَقَدْ سَامَهُ
أَحْمَدُ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ فَقَالَ : حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنُ شِهَابٍ عَنْ
سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
غَيْلَانَ فَذَكَرَهُ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ
مَعْمَرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ ، فَأَخْرَجَهُ
الْبَيْهَقِيُّ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ
نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ . . . فَذَكَرَهُ .
وَأَخْرَجَ
أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمَا عَنْ
عُمَيْرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019861أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا . قَالَ
ابْنُ كَثِيرٍ : إِنَّ إِسْنَادَهُ حَسَنٌ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ
نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيِّ قَالَ :
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي خَمْسُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقِ الْأُخْرَى . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ وَالنَّحَّاسُ فِي نَاسِخِهِ عَنْ
قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019863أَسْلَمْتُ وَكَانَ تَحْتِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَخَلِّ سَائِرَهُنَّ ، فَفَعَلْتُ وَهَذِهِ شَوَاهِدُ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ كَمَا قَالَ
الْبَيْهَقِيُّ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ
الْحَكَمِ قَالَ : أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
قَتَادَةَ فِي الْآيَةِ يَقُولُ : إِنْ خِفْتَ أَلَّا تَعْدِلَ فِي أَرْبَعٍ فَثَلَاثٌ وَإِلَّا فَثِنْتَيْنِ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ ، فَإِنْ خِفْتَ أَلَّا تَعْدِلَ فِي وَاحِدَةٍ فَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
الرَّبِيعِ مِثْلَهُ . وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنِ
الضَّحَّاكِ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا قَالَ : فِي الْمُجَامَعَةِ وَالْحُبِّ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ : السَّرَارِيُّ . وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ
عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قَالَ : أَلَّا تَجُورُوا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ
عَائِشَةَ مَوْقُوفٌ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طُرُقٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَلَّا تَعُولُوا قَالَ : أَلَّا تَمِيلُوا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ : أَلَّا تَمِيلُوا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ
أَبِي طَالِبٍ :
بِمِيزَانِ قِسْطٍ لَا يَخِيسُ شَعِيرَةً وَوَازِنِ صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
مُجَاهِدٍ : قَالَ : أَلَّا تَمِيلُوا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي مَالِكٍ وَالضَّحَّاكِ مِثْلَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي الْآيَةِ ، قَالَ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُوا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ : قَالَ : أَلَّا تَفْتَقِرُوا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَوَّجَ أَيِّمَةً أَخَذَ صَدَاقَهَا دُونَهَا ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : نِحْلَةً قَالَ : يَعْنِي بِالنِّحْلَةِ الْمَهْرَ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
عَائِشَةَ نِحْلَةً قَالَتْ : وَاجِبَةٌ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ وَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً قَالَ : فَرِيضَةً مُسَمَّاةً . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
قَتَادَةَ مِثْلَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ قَالَ : هِيَ لِلْأَزْوَاجِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
عِكْرِمَةَ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ قَالَ : مِنَ الصَّدَاقِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ
عَلِيٍّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا يَقُولُ : إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ وَلَا خَدِيعَةٍ فَهُوَ هَنِيءٌ مَرِيءٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ .