nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23nindex.php?page=treesubj&link=28975حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=26يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=27والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا [ ص: 284 ] قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم أي : نكاحهن ، وقد بين الله سبحانه في هذه الآية ما يحل وما يحرم من النساء فحرم سبعا من النسب ، وستا من الرضاع والصهر ، وألحقت السنة المتواترة تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=10989الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، ووقع عليه الإجماع .
nindex.php?page=treesubj&link=10971فالسبع المحرمات من النسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .
nindex.php?page=treesubj&link=10977_10982والمحرمات بالصهر والرضاع : الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين ، فهؤلاء ست ، والسابعة منكوحات الآباء ، والثامنة الجمع بين المرأة وعمتها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه ، وغير جائز نكاح واحدة منهن بالإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن ، فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة ، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم .
وقال بعض السلف : الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى . قالوا : ومعنى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم أي : اللاتي دخلتم بهن ، وزعموا أن قيد الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميعا ، رواه
خلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجابر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وابن الزبير ومجاهد ، قال
القرطبي : ورواية
خلاس عن
علي لا تقوم بها حجة ، ولا تصح روايته عند أهل الحديث ، والصحيح عنه مثل قول الجماعة . وقد أجيب عن قولهم : إن قيد الدخول راجع إلى الأمهات والربائب بأن ذلك لا يجوز من جهة الإعراب ، وبيانه أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحدا ، فلا يجوز عند النحويين : مررت بنسائك وهويت نساء زيد الظريفات ، على أن يكون الظريف نعتا للجميع ، فكذلك في الآية لا يجوز أن يكون اللاتي دخلتم بهن نعتا لهم جميعا ؛ لأن الخبرين مختلفان .
قال
ابن المنذر : والصحيح قول الجمهور لدخول جميع أمهات النساء في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم . ومما يدل على ما ذهب إليه الجمهور ما أخرجه
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019888إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم يدخل ، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها ، فإن شاء تزوج الابنة قال
ابن كثير في تفسيره مستدلا للجمهور : وقد روي في ذلك خبر غير أن في إسناده نظرا ، فذكر هذا الحديث ثم قال : وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه ، فإن إجماع الحجة على صحة القول به يغني عن الاستشهاد على صحته بغيره ، قال في الكشاف : وقد اتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10978تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى انتهى .
ودعوى الإجماع مدفوعة بخلاف من تقدم . واعلم أنه يدخل في لفظ الأمهات أمهاتهن وجداتهن وأم الأب وجداته وإن علون ; لأن كلهن أمهات لمن ولده من ولدته وإن سفل . ويدخل في لفظ البنات بنات الأولاد وإن سفلن ، والأخوات تصدق على الأخت لأبوين أو لأحدهما ، والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو أحدهما . وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أب الأم .
والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما ، وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك ، وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة ومباشرة وإن بعدت ، وكذلك بنت الأخت . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هذا مطلق مقيد بما ورد في السنة من كون الرضاع في الحولين إلا في مثل قصة إرضاع
nindex.php?page=showalam&ids=267سالم مولى أبي حذيفة ، وظاهر النظم القرآني أنه يثبت حكم الرضاع بما يصدق عليه مسمى الرضاع لغة وشرعا ، ولكنه قد ورد تقييده بخمس رضعات في أحاديث صحيحة ، والبحث عن تقرير ذلك وتحقيقه يطول ، وقد استوفيناه في مصنفاتنا وقررنا ما هو الحق في كثير من مباحث الرضاع .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأخواتكم من الرضاعة الأخت من الرضاع هي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو مع من قبلك أو بعدك من الإخوة والأخوات ، والأخت من الأم هي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم قد تقدم الكلام على اعتبار الدخول وعدمه .
nindex.php?page=treesubj&link=10977والمحرمات بالمصاهرة أربع : أم المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وربائبكم الربيبة بنت امرأة الرجل من غيره ، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة . قال
القرطبي : واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره ، وشذ بعض المتقدمين
وأهل الظاهر ، فقالوا : لا تحرم الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج ، فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم فله أن يتزوج بها ، وقد روي ذلك عن
علي . قال
ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي : لم يثبت ذلك عن
علي ; لأن راويه
إبراهيم بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان عن
علي ، وإبراهيم هذا لا يعرف .
وقال
ابن كثير في تفسيره بعد إخراج هذا عن
علي : وهذا إسناد قوي ثابت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب على شرط
مسلم . والحجور جمع حجر . والراجح أنهن في حضانة أمهاتهن تحت حماية أزواجهن كما هو الغالب - وقيل : المراد بالحجور البيوت ; أي : في بيوتكم ، حكاه
الأثرم عن
أبي عبيدة . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أي : في
nindex.php?page=treesubj&link=10979نكاح الربائب ، وهو تصريح بما دل عليه مفهوم ما قبله .
وقد اختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب : فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : الدخول الجماع وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار وغيرهما . وقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والليث والزيدية : إن الزوج إذا لمس الأم لشهوة حرمت عليه ابنتها وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري : وفي إجماع الجميع أن خلوة الرجل بامرأته لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل
[ ص: 285 ] مسيسها ومباشرتها وقبل النظر إلى فرجها لشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع ، انتهى . وهكذا حكى الإجماع
القرطبي فقال : وأجمع العلماء على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10979الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها .
واختلفوا في النظر ، فقال
مالك : إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وابنتها . وقال الكوفيون : إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ولم يذكر الشهوة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : لا تحرم بالنظر حتى يلمس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الخلاف هو النظر في معنى الدخول شرعا أو لغة ، فإن كان خاصا بالجماع فلا وجه لإلحاق غيره به من لمس أو نظر أو غيرهما ، وإن كان معناه أوسع من الجماع بحيث يصدق على ما حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك .
وأما الربيبة في ملك اليمين فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كره ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين ; لأن الله حرم ذلك في النكاح قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم ، انتهى . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم الحلائل : جمع حليلة وهي الزوجة ، سميت بذلك لأنها تحل مع الزوج حيث حل فهي فعيلة بمعنى فاعلة .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال فهي حليلة بمعنى محللة . وقيل : لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه . وقد أجمع العلماء على
nindex.php?page=treesubj&link=10981تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء سواء كان مع العقد وطء أو لم يكن ، لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم . واختلف الفقهاء في العقد إذا كان فاسدا هل يقتضي التحريم أم لا ؟ كما هو مبين في كتب الفروع .
قال
ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار أن
nindex.php?page=treesubj&link=10984الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده . وأجمع العلماء على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه ، فإذا اشترى جارية فلمس أو قبل حرمت على أبيه وابنه لا أعلمهم يختلفون فيه ، فوجب تحريم ذلك تسليما لهم .
ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس لم يجز ذلك لاختلافهم قال : لا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما قلناه . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23الذين من أصلابكم وصف للأبناء ; أي : دون من تبنيتم من أولاد غيركم كما كانوا يفعلونه في الجاهلية ، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا [ الأحزاب : 37 ] ومنه قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=4وما جعل أدعياءكم أبناءكم [ الأحزاب : 4 ] ومنه :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=40ما كان محمد أبا أحد من رجالكم [ الأحزاب : 4 ] وأما
nindex.php?page=treesubj&link=10982زوجة الابن من الرضاع فقد ذهب الجمهور إلى أنها تحرم على أبيه ، وقد قيل : إنه إجماع مع أن الابن من الرضاع ليس من أولاد الصلب .
ووجهه ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019889يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا خلاف أن أولاد الأولاد وإن سفلوا بمنزلة أولاد الصلب في تحريم نكاح نسائهم على آبائهم . وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنا هل يقتضي التحريم أم لا ؟ فقال أكثر أهل العلم : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10984أصاب رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=10984لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها ، وحسبه أن يقام عليه الحد ، وكذلك يجوز له عندهم أن
nindex.php?page=treesubj&link=10984يتزوج بأم من زنى بها وبابنتها .
وقالت طائفة من أهل العلم : إن الزنا يقتضي التحريم . حكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، وحكي ذلك عن
مالك ، والصحيح عنه كقول الجمهور .
احتج الجمهور بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم وبقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم والموطوءة بالزنا لا يصدق عليها أنها من نسائهم ولا من حلائل أبنائهم . وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019890سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها ، فقال : لا يحرم الحرام الحلال .
واحتج المحرمون بما روي في قصة
جريج الثابتة في الصحيح أنه قال : يا غلام من أبوك ؟ فقال : فلان الراعي ، فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنا ، وهذا احتجاج ساقط ، واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم :
لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ولم يفصل بين الحلال والحرام . ويجاب عنه بأن هذا مطلق مقيد بما ورد من الأدلة الدالة على أن الحرام لا يحرم الحلال .
واختلفوا في اللواط هل يقتضي التحريم أم لا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا لاط بالصبي حرمت عليه أمه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لأنها بنت من قد دخل به .
ولا يخفى ما في قول هؤلاء من الضعف والسقوط النازل عن قول القائلين بأن وطء الحرام يقتضي التحريم بدرجات لعدم صلاحية ما تمسك به أولئك من الشبه على ما زعمه هؤلاء من اقتضاء اللواط للتحريم . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين أي : وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين فهو في محل رفع عطفا على المحرمات السابقة ، وهو يشمل الجمع بينهما بالنكاح والوطء بملك اليمين .
وقيل : إن الآية خاصة بالجمع في النكاح لا في ملك اليمين ، وأما في الوطء بالملك فلا حق بالنكاح ، وقد أجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد النكاح . واختلفوا في الأختين بملك اليمين ، فذهب كافة العلماء إلى
[ ص: 286 ] أنه يجوز الجمع بينهما في الوطء بالملك ، وأجمعوا على أنه يجوز الجمع بينهما في الملك فقط . وقد توقف بعض السلف في
nindex.php?page=treesubj&link=11001الجمع بين الأختين في الوطء بالملك ، وسيأتي بيان ذلك . واختلفوا في جواز عقد النكاح على أخت الجارية التي توطأ بالملك .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا وطئ جارية له بملك يمين لم يجز له أن يتزوج أختها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت . وقد ذهبت
الظاهرية إلى جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما يجوز الجمع بينهما في الملك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بعد أن ذكر ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان من جواز الجمع بين الأختين في الوطء بالملك : وقد روي مثل قول
عثمان عن طائفة من السلف منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار
بالحجاز ولا
بالعراق ولا ما وراءها من المشرق ولا
بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس .
وقد ترك من تعمد ذلك . وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح .
وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية ، أن النكاح بملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء ، فكذلك يجب أن يكون قياسا ونظرا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب ، وكذا هو عند جمهورهم ، وهي الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها ، والله المحمود انتهى . وأقول : هاهنا إشكال ، وهو أنه قد تقرر أن النكاح يقال على العقد فقط ، وعلى الوطء فقط ، والخلاف في كون أحدهما حقيقة والآخر مجازا ، أو كونهما حقيقتين معروف ، فإن حملنا هذا التحريم المذكور في هذه الآية وهي قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها ، على أن المراد تحريم العقد عليهن لم يكن في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين دلالة على تحريم الجمع بين المملوكتين في الوطء بالملك ، وما وقع من إجماع المسلمين على أن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره ، يستوي فيه الحرائر والإماء ، والعقد والملك لا يستلزم أن يكون محل الخلاف ، وهو الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين مثل محل الإجماع ، ومجرد القياس في مثل هذا الموطن لا تقوم به الحجة لما يرد عليه من النقوض ، وإن حملنا التحريم المذكور في الآية على الوطء فقط لم يصح ذلك للإجماع على تحريم عقد النكاح على جميع المذكورات من أول الآية إلى آخرها ، فلم يبق إلا حمل التحريم في الآية على تحريم عقد النكاح ، فيحتاج القائل بتحريم الجمع بين الأختين في الوطء بالملك إلى دليل ولا ينفعه أن ذلك قول الجمهور ، فالحق لا يعرف بالرجال ، فإن جاء به خالصا عن شوب الكدر فبها ونعمت ، وإلا كان الأصل الحل ، ولا يصح حمل النكاح في الآية على معنييه جميعا - أعني العقد والوطء - لأنه من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو ممنوع ، أو من باب الجمع بين معنيي المشترك ، وفيه الخلاف المعروف في الأصول فتدبر هذا .
وقد اختلف أهل العلم إذا كان الرجل يطأ مملوكته بالملك ثم أراد أن يطأ أختها بالملك ، فقال
علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق : لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عتق أو بأن يزوجها . قال
ابن المنذر : وفيه قول ثان
لقتادة ، وهو أنه ينوي تحريم الأولى على نفسه ولا يقربها ، ثم يمسك عنها حتى تستبرئ المحرمة ثم يغشى الثانية . وفيه قول ثالث ، وهو أنه لا يقرب واحدة منهما ، هكذا قال
الحكيم وحماد . وروي معنى ذلك عن
النخعي .
وقال
مالك : إذا كان عنده أختان بملك فله أن يطأ أيتهما شاء والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته ، فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك أو تزويج أو بيع أو عتق أو كتابة أو إخدام طويل ، فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهما ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى ولم يوكل ذلك إلى أمانته ; لأنه متهم . قال
القرطبي : وقد أجمع العلماء على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11146الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عدة المطلقة .
واختلفوا إذا طلقها طلاقا لا يملك رجعتها ، فقالت طائفة : ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق . روي ذلك عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ومجاهد وعطاء والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي . وقال طائفة : له أن ينكح أختها وينكح الرابعة لمن كان تحته أربع وطلق واحدة منهن طلاقا بائنا . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأبي عبيد . قال
ابن المنذر : ولا أحسبه إلا قول
مالك . وهو أيضا إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وعطاء .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إلا ما قد سلف يحتمل أن يكون معناه معنى ما تقدم من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ويحتمل معنى آخر ، وهو جواز ما سلف وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحيحا ، وإذا جرى في الإسلام خير بين الأختين . والصواب الاحتمال الأول .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء عطف على المحرمات المذكورات . وأصل التحصن التمنع ، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=80لتحصنكم من بأسكم [ الأنبياء : 80 ] أي لتمنعكم ، ومنه الحصان بكسر الحاء للفرس لأنه يمنع صاحبه من الهلاك . والحصان بفتح الحاء : المرأة العفيفة لمنعها نفسها ، ومنه قول
حسان :
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
والمصدر الحصانة بفتح الحاء . والمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج .
وقد ورد الإحصان في القرآن لمعان ، هذا أحدها . والثاني يراد به الحرة ، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات [ النساء : 25 ] وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [ المائدة : 5 ] .
[ ص: 287 ] والثالث يراد به العفيفة ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25محصنات غير مسافحات [ النساء : 25 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24محصنين غير مسافحين [ النساء : 25 ، المائدة : 5 ] . والرابع المسلمة ، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن .
وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية ، أعني قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري وأبو قلابة ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : المراد بالمحصنات هنا : المسبيات ذوات الأزواج خاصة ، أي هن محرمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض الحرب ، فإن تلك حلال وإن كان لها زوج ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; أي : إن السباء يقطع العصمة ، وبه قال
ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن
مالك ، وبه قال
أبو حنيفة وأصحابه
وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . واختلفوا في استبرائها بماذا يكون ؟ كما هو مدون في كتب الفروع .
وقالت طائفة : المحصنات في هذه الآية العفائف ، وبه قال
أبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعطاء ، ورواه
عبيدة عن
عمر . ومعنى الآية عندهم : كل النساء حرام إلا ما ملكت أيمانكم ; أي : تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري أن رجلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير : أما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئا ؟ فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يعلمها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير أيضا عن
مجاهد أنه قال : لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل انتهى .
ومعنى الآية والله أعلم واضح لا سترة به . أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء ; أي : المزوجات أعم من أن يكن مسلمات أو كافرات إلا ما ملكت أيمانكم منهن ، إما بسبي فإنها تحل ولو كانت ذات زوج ، أو بشراء فإنها تحل ولو كانت مزوجة ، وينفسخ النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك سيدها الذي زوجها ، وسيأتي ذكر سبب نزول الآية إن شاء الله ، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
وقد قرئ ( المحصنات ) بفتح الصاد وكسرها ، فالفتح على أن الأزواج أحصنوهن ، والكسر على أنهن أحصن فروجهن عن غير أزواجهن أو أحصن أزواجهن . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كتاب الله عليكم منصوب على المصدرية ; أي : كتب الله ذلك عليكم كتابا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج والكوفيون : إنه منصوب على الإغراء ; أي : الزموا كتاب الله ، أو عليكم كتاب الله ، واعترضه
أبو علي الفارسي بأن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب وهذا الاعتراض إنما يتوجه على قول من قال : إنه منصوب بعليكم المذكور في الآية ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني أنه قال : إن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كتاب الله عليكم إشارة إلى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مثنى وثلاث ورباع وهو بعيد ، بل هو إشارة إلى التحريم المذكور في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم إلى آخر الآية . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم قرأ
حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي وعاصم في رواية
حفص " وأحل " على البناء للمجهول ، وقرأ الباقون على البناء للمعلوم عطفا على الفعل المقدر في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كتاب الله عليكم وقيل : على قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم ولا يقدح في ذلك اختلاف الفعلين ، وفيه دلالة على أنه يحل لهم نكاح ما سوى المذكورات ، وهذا عام مخصوص بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=10989الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها .
وقد أبعد من قال : إن تحريم الجمع بين المذكورات مأخوذ من الآية هذه ; لأنه حرم الجمع بين الأختين ، فيكون ما في معناه في حكمه ، وهو الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ، وكذلك تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=10996نكاح الأمة لمن يستطيع نكاح حرة كما سيأتي ، فإنه يخصص هذا العموم . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أن تبتغوا بأموالكم في محل نصب على العلة ; أي : حرم عليكم ما حرم وأحل لكم ما أحل لأجل أن تبتغوا بأموالكم النساء اللاتي أحلهن الله لكم ولا تبتغوا بها الحرام فتذهب حال كونكم محصنين أي متعففين عن الزنا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24غير مسافحين أي غير زانين .
والسفاح : الزنا وهو مأخوذ من سفح الماء ; أي : صبه وسيلانه ، فكأنه سبحانه أمرهم بأن يطلبوا بأموالهم النساء على وجه النكاح ، لا على وجه السفاح ، وقيل : إن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أن تبتغوا بأموالكم بدل من ما في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24ما وراء ذلكم أي وأحل لكم الابتغاء بأموالكم . والأول أولى ، وأراد سبحانه بالأموال المذكورة ما يدفعونه في مهور الحرائر وأثمان الإماء . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " ما " موصولة فيها معنى الشرط ، والفاء في قوله : فآتوهن لتضمن الموصول معنى الشرط ، والعائد محذوف ; أي : فآتوهن أجورهن عليه . وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية : فقال
الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فآتوهن أجورهن أي مهورهن . وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية
nindex.php?page=treesubj&link=10926نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، ويؤيد ذلك قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح ذلك من حديث
علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019892نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . وهو في الصحيحين وغيرهما ، وفي صحيح
مسلم من حديث
سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019893قال يوم فتح مكة : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . وفي لفظ
لمسلم إن ذلك كان في حجة الوداع ، فهذا هو الناسخ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : نسختها آيات الميراث ; إذ المتعة لا ميراث فيها . وقالت
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها في القرآن ، وذلك قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=29والذين هم لفروجهم حافظون nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين [ المعارج : 29 ] وليست المنكوحة
[ ص: 288 ] بالمتعة من أزواجهم ولا مما ملكت أيمانهم ، فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث ، وليست المستمتع بها كذلك .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ . وروي عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ . وقد قال بجوازها جماعة من
الروافض ولا اعتبار بأقوالهم . وقد أتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله المجوزون لها ، وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلامه .
وقد طولنا البحث ودفعنا الشبه الباطلة التي تمسك بها المجوزون لها في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فريضة منتصب على المصدرية المؤكدة أو على الحال ; أي : مفروضة .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي : من زيادة أو نقصان في المهر فإن ذلك سائغ عند التراضي ، هذا عند من قال بأن الآية في النكاح الشرعي ، وأما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة ، فالمعنى التراضي في زيادة مدة المتعة أو نقصانها أو في زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الطول : الغنى والسعة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجمهور أهل العلم .
ومعنى الآية : فمن لم يستطع منكم غنى وسعة في ماله يقدر بها على نكاح المحصنات المؤمنات فلينكح من فتياتكم المؤمنات ، يقال : طال يطول طولا في الإفضال والقدرة ، وفلان ذو طول ; أي : ذو قدرة في ماله . والطول بالضم : ضد القصر .
وقال
قتادة والنخعي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إن الطول الصبر . ومعنى الآية عندهم أن من كان يهوى أمة حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها ، فإن له أن يتزوجها إذا لم يملك نفسه وخاف أن يبغي بها ، وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة .
وقال
أبو حنيفة وهو مروي عن
مالك : إن الطول المرأة الحرة ، فمن كان تحته حرة لم يحل له أن ينكح الأمة ، ومن لم يكن تحته حرة جاز له أن يتزوج أمة ولو كان غنيا ، وبه قال
أبو يوسف ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير واحتج له . والقول الأول هو المطابق لمعنى الآية ، ولا يخلو ما عداه عن تكلف ، فلا
nindex.php?page=treesubj&link=25800يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة إلا إذا كان لا يقدر على أن يتزوج بالحرة لعدم وجود ما يحتاج إليه في نكاحها من مهر وغيره .
وقد استدل بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم المؤمنات على أنه لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=11006_33317نكاح الأمة الكتابية ، وبه قال
أهل الحجاز وجوزه
أهل العراق ، ودخلت الفاء في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فمن ما ملكت أيمانكم لتضمن المبتدأ معنى الشرط . وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم المؤمنات في محل نصب على الحال ، فقد عرفت أنه لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج بالمملوكة إلا بشرط عدم القدرة على الحرة . والشرط الثاني ما سيذكره الله سبحانه آخر الآية من قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذلك لمن خشي العنت منكم فلا يحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على نفسه العنت . والمراد هنا الأمة المملوكة للغير ، وأما أمة الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز له أن يتزوجها ، وهي تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها . والفتيات جمع فتاة ، والعرب تقول للمملوك فتى وللمملوكة فتاة . وفي الحديث الصحيح
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019894لا يقولن أحدكم : عبدي وأمتي ، ولكن ليقل : فتاي وفتاتي .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25والله أعلم بإيمانكم فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه الشرطان المذكوران ; أي : كلكم بنو
آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم ، فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة ، فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر . والجملة اعتراضية .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25بعضكم من بعض مبتدأ وخبر ومعناه : أنهم متصلون في الأنساب ; لأنهم جميعا بنو
آدم ، أو متصلون في الدين لأنهم جميعا أهل ملة واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد . والمراد بهذا توطئة نفوس العرب ; لأنهم كانوا يستهجنون أولاد الإماء ويستصغرونهم ويغضون منهم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فانكحوهن بإذن أهلهن أي بإذن المالكين لهن ; لأن منافعهن لهم لا يجوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وآتوهن أجورهن بالمعروف أي : أدوا إليهن مهورهن بما هو بالمعروف في الشرع ، وقد استدل بهذا من قال : إن
nindex.php?page=treesubj&link=26795الأمة أحق بمهرها من سيدها ، وإليه ذهب
مالك ، وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد ، وإنما أضافها إليهن ; لأن التأدية إليهن تأدية إلى سيدهن لكونهن ماله . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25محصنات أي : عفائف .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي ( محصنات ) بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء وقرأ الباقون بالفتح في جميع القرآن . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25غير مسافحات أي غير معلنات بالزنا .
والأخدان : الأخلاء ، والخدن والخدين المخادن ; أي : المصاحب - وقيل : ذات الخدن : هي التي تزني سرا ، فهو مقابل للمسافحة ، وهي التي تجاهر بالزنا ، وقيل : المسافحة : المبذولة . وذات الخدن : التي تزني بواحد . وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأخدان ، ثم رفع الإسلام جميع ذلك ، قال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن [ الأنعام : 151 ] .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن قرأ
عاصم وحمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي بفتح الهمزة . وقرأ الباقون بضمها ، والمراد بالإحصان هنا الإسلام .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأنس nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=15916وزر بن حبيش nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والسدي وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بإسناد منقطع وهو الذي نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال الجمهور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبو الدرداء ومجاهد وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم : إنه التزويج . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فعلى القول الأول لا حد على الأمة الكافرة . وعلى القول الثاني لا حد على الأمة التي لم تتزوج .
وقال
القاسم وسالم : إحصانها إسلامها وعفافها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : إن معنى القراءتين مختلف ، فمن قرأ ( أحصن ) بضم الهمزة فمعناه التزويج ، ومن قرأ بفتح الهمزة فمعناه
[ ص: 289 ] الإسلام .
وقال قوم : إن الإحصان المذكور في الآية هو التزويج ، ولكن الحد واجب على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ظاهر قول الله عز وجل يقتضي أنه لا حد على الأمة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج ، ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن ، وكان ذلك زيادة بيان . قال
القرطبي : ظهر المسلم حمى لا يستباح إلا بيقين ، ولا يقين مع الاختلاف لولا ما جاء في صحيح السنة من الجلد . قال
ابن كثير في تفسيره : والأظهر - والله أعلم - أن المراد بالإحصان هنا التزويج ; لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فالسياق كله في الفتيات المؤمنات ، فتعين أن المراد بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن أي : تزوجن كما فسره به
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن تبعه ، قال : وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور ؛ لأنهم يقولون : إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة مزوجة أو بكرا ، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة من الإماء .
وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك ، ثم ذكر أن منهم من أجاب وهم الجمهور بتقديم منطوق الأحاديث على هذا المفهوم ، ومنهم من عمل على مفهوم الآية ، وقال : إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديبا . قال : وهو المحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري في رواية عنه ، فهؤلاء قدموا مفهوم الآية على العموم ، وأجابوا عن مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد في الصحيحين وغيرهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019895أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=10389الأمة : إذا زنت ولم تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بأن المراد بالجلد هنا التأديب وهو تعسف ، وأيضا قد ثبت في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019896إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد الحديث .
ولمسلم من حديث
علي قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019897يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زنت فأمرني أن أجلدها ) الحديث . وأما ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019898ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة والبيهقي : إن رفعه خطأ ، والصواب وقفه .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإن أتين بفاحشة الفاحشة هنا الزنا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار ; لأن الثيب عليها الرجم وهو لا يتبعض ، وقيل : المراد بالمحصنات هنا المزوجات ; لأن عليهن الجلد والرجم ، والرجم لا يتبعض ، فصار عليهن نصف ما عليهن من الجلد .
والمراد بالعذاب هنا الجلد ، وإنما نقص حد الإماء عن حد الحرائر لأنهن أضعف ، وقيل : لأنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر ، وقيل : لأن العقوبة تجب على قدر النعمة كما في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=30يضاعف لها العذاب ضعفين [ الأحزاب : 30 ] ولم يذكر الله سبحانه في هذه الآية العبيد وهم لاحقون بالإماء بطريق القياس ، وكما يكون على الإماء والعبيد نصف الحد في الزنا ، كذلك يكون عليهم نصف الحد في القذف والشرب ، والإشارة بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذلك لمن خشي العنت منكم إلى نكاح الإماء . والعنت : الوقوع في الإثم ، وأصله في اللغة انكسار العظم بعد الجبر ، ثم استعير لكل مشقة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهن ; أي : صبركم خير لكم ; لأن نكاحهن يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=26يريد الله ليبين لكم اللام هنا هي لام كي التي تعاقب أن . قال
الفراء : العرب تعاقب بين لام كي وأن ، فتأتي باللام التي على معنى كي في موضع أن في أردت وأمرت ، فيقولون : أردت أن تفعل وأردت لتفعل ، ومنه
nindex.php?page=tafseer&surano=61&ayano=8يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم [ الصف : 8 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=15وأمرت لأعدل بينكم [ الشورى : 15 ] 30
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=71وأمرنا لنسلم لرب العالمين [ الأنعام : 71 ] ومنه :
أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج هذا القول وقال : لو كانت اللام بمعنى أن لدخلت عليها لام أخرى كما تقول : جئت كي تكرمني ، ثم تقول : جئت لكي تكرمني ، وأنشد :
أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود
وقيل : اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبال ، أو لتأكيد إرادة التبيين ، ومفعول ( يبين ) محذوف ; أي : ليبين لكم ما خفي عليكم من الخير ، وقيل : مفعول يريد محذوف ; أي : يريد الله هذا ليبين لكم ، وبه قال البصريون ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ، وقيل : اللام بنفسها ناصبة للفعل من غير إضمار أن ، وهي وما بعدها مفعول للفعل المتقدم ، وهو مثل قول
الفراء السابق ، وقال بعض البصريين : إن قوله : ( يريد ) مئول بالمصدر مرفوع بالابتداء مثل : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه .
ومعنى الآية : يريد الله ليبين لكم مصالح دينكم وما يحل لكم وما يحرم عليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي : طرقهم ، وهم الأنبياء وأتباعهم لتقتدوا بهم ويتوب عليكم أي : ويريد أن يتوب عليكم فتوبوا إليه وتلافوا ما فرط منكم بالتوبة يغفر لكم ذنوبكم . والله يريد أن يتوب عليكم هذا تأكيد لما قد فهم من قوله : ويتوب عليكم المتقدم ، وقيل : الأول معناه للإرشاد إلى الطاعات ، والثاني فعل أسبابها ، وقيل : إن الثاني لبيان كمال منفعة إرادته سبحانه وكمال ضرر ما يريده الذين يتبعون الشهوات ، وليس المراد به مجرد إرادة التوبة حتى يكون من باب التكرير للتأكيد ، قيل : هذه الإرادة منه سبحانه في جميع أحكام الشرع ، وقيل : في نكاح الأمة فقط .
واختلف في تعيين المتبعين للشهوات ، فقيل : هم الزناة ، وقيل :
اليهود والنصارى ، وقيل :
اليهود خاصة ، وقيل : هم
[ ص: 290 ] المجوس لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب . والأول أولى . والميل : العدول عن طريق الاستواء . والمراد بالشهوات هنا ما حرمه الشرع ودون ما أحله ، ووصف الميل بالعظم بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة نادرا .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28يريد الله أن يخفف عنكم بما مر من الترخيص لكم ، أو بكل ما فيه تخفيف عليكم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28وخلق الإنسان ضعيفا عاجزا غير قادر على ملك نفسه ودفعها عن شهواتها وفاء بحق التكليف ، فهو محتاج من هذه الحيثية إلى التخفيف . فلهذا أراد الله سبحانه التخفيف عنه .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ، ثم قرأ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وبنات الأخت هذا من النسب ، وباقي الآية من الصهر ، والسابعة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم قال : هي مبهمة .
وأخرج هؤلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : هي مبهمة إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها . وأخرج هؤلاء إلا
البيهقي عن
علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة . وأخرج هؤلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كان يقول : إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها ، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها . وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر عن
مجاهد قال في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم : أريد بهما الدخول جميعا .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
عبد الله بن الزبير قال : الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة . وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم بسند صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها ، فلقيني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقال : ما لك ؟ فقلت : توفيت المرأة ، فقال
علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم وهي
بالطائف ، قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا . قال : فانكحها . قلت : فأين قول الله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وربائبكم اللاتي في حجوركم ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك . وقد قدمنا قول من قال : إنه إسناد ثابت على شرط
مسلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الدخول الجماع . وأخرج
عبد الرزاق في المصنف
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
عطاء قال : كنا نتحدث أن
محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لما نكح امرأة
زيد قال المشركون
بمكة في ذلك ، فأنزل الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ونزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=4وما جعل أدعياءكم أبناءكم [ الأحزاب : 4 ] ونزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=40ما كان محمد أبا أحد من رجالكم [ الأحزاب : 40 ] .
وأخرج
ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين قال : يعني في النكاح . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عنه في الآية قال : ذلك في الحرائر ، فأما المماليك فلا بأس . وأخرج
ابن المنذر عنه نحوه من طريق أخرى . وأخرج
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان : أن رجلا سأله عن
nindex.php?page=treesubj&link=10987الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، وما كنت لأصنع ذلك ، فخرج من عنده ، فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فسأله عن ذلك فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن
علي : أنه سئل عن رجل له أمتان أختان ، وطئ إحداهما وأراد أن يطأ الأخرى ، فقال : لا ؛ حتى يخرجها من ملكه ، وقيل : فإن زوجها عبده ؟ قال : لا ؛ حتى يخرجها من ملكه . وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه ، فقيل : يقول الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إلا ما ملكت أيمانكم فقال : وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهي ، ولا أحل ولا أحرم ، ولا أفعل أنا وأهل بيتي . وأخرج
أحمد عن
قيس قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ولم أكن لأفعله .
وأخرج
عبد الرزاق والبيهقي عنه في الأختين من ملك اليمين : أحلتهما آية وحرمتهما آية . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا كان للرجل جاريتان أختان فغشي إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج التي غشي من ملكه .
وأخرج
البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل بن سليمان قال : إنما قال الله في نساء الآباء :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إلا ما قد سلف ; لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء ، ثم حرم النسب والصهر فلم يقل إلا ما قد سلف ; لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر . وقال في الأختين :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إلا ما قد سلف ; لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعا إلا ما قد سلف قبل التحريم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إن الله كان غفورا رحيما لما كان من جماع الأختين قبل التحريم .
وأخرج
أحمد ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019899أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس ، فلقوا عدوا فقاتلوهم ، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله في ذلك nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يقول : إلا ما أفاء الله عليكم . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن ذلك سبب نزول الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه
والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
[ ص: 291 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء قال : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في قوله : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : على المشركات إذا سبين حلت له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : المشركات والمسلمات .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء قال : ذوات الأزواج . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك مثله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات قال : العفيفة العاقلة من مسلمة أو من
أهل الكتاب . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد وابن المنذر عنه في الآية قال : لا يحل له أن يتزوج فوق الأربع ، فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
أبي العالية في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء قال : يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، ثم حرم ما حرم من النسب والصهر ، ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء فرجع إلى أول السورة فقال : هن حرام أيضا ، إلا لمن نكح بصداق وسنة وشهود . وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
عبيدة قال : أحل الله لك أربعا في أول السورة ، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003500الإحصان إحصانان : إحصان نكاح ، وإحصان عفاف ; فمن قرأها والمحصنات بكسر الصاد فهن العفائف ، ومن قرأها والمحصنات بالفتح فهن المتزوجات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث منكر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم قال : ما وراء هذا النسب . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال : ما دون الأربع . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
عطاء قال : ما وراء ذات القرابة . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر عن
قتادة في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم قال : ما ملكت أيمانكم . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24محصنين غير مسافحين قال : غير زانين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فآتوهن أجورهن يقول : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله والاستمتاع هو النكاح ، وهو قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن [ النساء : 4 ] . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام ، وكانوا يقرءون هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) الآية ، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ليحفظ متاعه ويصلح شأنه . حتى نزلت هذه الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم فنسخت الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [ المؤمنون : 6 ] وما سوى هذا الفرج فهو حرام . وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12590وابن الأنباري في المصاحف
والحاكم وصححه أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه قرأها كذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
مجاهد ، أن هذه الآية في نكاح المتعة ، وكذلك أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي والأحاديث في تحليل المتعة ثم تحريمها ، وهل كان نسخها مرة أو مرتين ؟ مذكورة في كتب الحديث . وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في تهذيبه
وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ماذا صنعت ؟ ذهبت الركاب بفتياك ، وقالت فيها الشعراء ، قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا :
أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس
هل لك في رحضة الأعطاف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللتها إلا للمضطر ، وفي لفظ ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة ، فقال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به قال : الراضي أن يوفي لها صداقها ثم يخيرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
زيد في الآية قال : إن وضعت لك منه شيئا فهو سائغ . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا يقول : من لم يكن له سعة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25أن ينكح المحصنات يقول : الحرائر
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فلينكح من إماء المؤمنين
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25محصنات غير مسافحات يعني عفائف غير زواني في سر ولا علانية
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ولا متخذات أخدان يعني أخلاء
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن ثم إذا تزوجت حرا ثم زنت
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال : من الجلد
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذلك لمن خشي العنت منكم هو الزنا ، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح الأمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وأن تصبروا عن نكاح الإماء ( فهو خير لكم ) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن
مجاهد nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا يعني : من لا يجد منكم غنى أن ينكح المحصنات يعني الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم وهو حلال . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه قال : مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة النصرانية
[ ص: 292 ] واليهودية وإن كان موسرا .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة والبيهقي عنه قال : لا يصلح نكاح إماء
أهل الكتاب ، لأن الله يقول :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم المؤمنات . وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة عن
الحسن nindex.php?page=hadith&LINKID=1019900أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة ، والحرة على الأمة ، ومن وجد طولا لحرة فلا ينكح أمة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
قتادة نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
مقاتل في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض يقول : أنتم إخوة بعضكم من بعض .
وأخرج
ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فانكحوهن بإذن أهلهن قال : بإذن مواليهن وآتوهن أجورهن قال : مهورهن . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : المسافحات المعلنات بالزنا ، والمتخذات أخدان : ذات الخليل الواحد .
قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي ، فأنزل الله
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن [ الأنعام : 151 ] . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
علي قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن قال : إحصانها إسلامها .
وقال
علي : اجلدوهن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم : حديث منكر . وقال
ابن كثير : في إسناده ضعيف ومبهم لم يسم ، ومثله لا تقوم به حجة . وأخرج
عبد الرزاق وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=treesubj&link=10389حد العبد يفتري على الحر أربعون . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنه قال : العنت الزنا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=27ويريد الذين يتبعون الشهوات قال : هم
اليهود والنصارى . وأخرج
ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=27ويريد الذين يتبعون الشهوات قال : الزنا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28يريد الله أن يخفف عنكم يقول : في نكاح الأمة وفي كل شيء فيه يسر . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
ابن زيد nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28يريد الله أن يخفف عنكم قال : رخص لكم في نكاح الإماء
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28وخلق الإنسان ضعيفا قال : لو لم يرخص له فيها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير والبيهقي في الشعب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=treesubj&link=28876_28892ثمان آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت : أولهن
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=26يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم [ النساء : 26 ] ، والثانية
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=27والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما [ النساء : 27 ] ، والثالثة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا [ النساء : 28 ] ، والرابعة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=31إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما [ النساء : 31 ] ، والخامسة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=40إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية [ النساء : 40 ] ، والسادسة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=110ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله الآية [ النساء : 110 ] ، والسابعة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إن الله لا يغفر أن يشرك به [ النساء : 48 ، 116 ] الآية ، والثامنة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=152والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله للذين عملوا من الذنوب غفورا رحيما [ النساء : 152 ] .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23nindex.php?page=treesubj&link=28975حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=26يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=27وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا [ ص: 284 ] قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ أَيْ : نِكَاحُهُنَّ ، وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ مِنَ النِّسَاءِ فَحَرَّمَ سَبْعًا مِنَ النَّسَبِ ، وَسِتًّا مِنَ الرَّضَاعِ وَالصِّهْرِ ، وَأَلْحَقَتِ السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ تَحْرِيمَ
nindex.php?page=treesubj&link=10989الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ، وَوَقَعَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ .
nindex.php?page=treesubj&link=10971فَالسَّبْعُ الْمُحَرَّمَاتُ مِنَ النَّسَبِ الْأُمَّهَاتُ وَالْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ .
nindex.php?page=treesubj&link=10977_10982وَالْمُحَرَّمَاتُ بِالصِّهْرِ وَالرَّضَاعِ : الْأُمَّهَاتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ وَالرَّبَائِبُ وَحَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، فَهَؤُلَاءِ سِتٌّ ، وَالسَّابِعَةُ مَنْكُوحَاتُ الْآبَاءِ ، وَالثَّامِنَةُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ : وَكُلُّ هَذَا مِنَ الْمُحْكَمِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِالْإِجْمَاعِ إِلَّا أُمَّهَاتُ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ، فَإِنْ جُمْهُورَ السَّلَفِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْأُمَّ تَحْرُمُ بِالْعَقْدِ عَلَى الِابْنَةِ ، وَلَا تَحْرُمُ الِابْنَةُ إِلَّا بِالدُّخُولِ بِالْأُمِّ .
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : الْأُمُّ وَالرَّبِيبَةُ سَوَاءٌ لَا تُحْرُمُ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ إِلَّا بِالدُّخُولِ بِالْأُخْرَى . قَالُوا : وَمَعْنَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ أَيِ : اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، وَزَعَمُوا أَنَّ قَيْدَ الدُّخُولِ رَاجِعٌ إِلَى الْأُمَّهَاتِ وَالرَّبَائِبِ جَمِيعًا ، رَوَاهُ
خِلَاسٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : وَرِوَايَةُ
خِلَاسٍ عَنْ
عَلِيٍّ لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ ، وَلَا تَصِحُّ رِوَايَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ . وَقَدْ أُجِيبَ عَنْ قَوْلِهِمْ : إِنَّ قَيْدَ الدُّخُولِ رَاجِعٌ إِلَى الْأُمَّهَاتِ وَالرَّبَائِبِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ مِنْ جِهَةِ الْإِعْرَابِ ، وَبَيَانُهُ أَنَّ الْخَبَرَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْعَامِلِ لَمْ يَكُنْ نَعْتُهُمَا وَاحِدًا ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ : مَرَرْتُ بِنِسَائِكَ وَهَوَيْتُ نِسَاءَ زَيْدٍ الظَّرِيفَاتِ ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الظَّرِيفُ نَعْتًا لِلْجَمِيعِ ، فَكَذَلِكَ فِي الْآيَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ نَعْتًا لَهُمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَانِ .
قَالَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ لِدُخُولِ جَمِيعِ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ مَا أَخْرَجَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019888إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا دَخَلَ بِالِابْنَةِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الِابْنَةَ قَالَ
ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ مُسْتَدِلًّا لِلْجُمْهُورِ : وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ خَبَرٌ غَيْرَ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرًا ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا الْخَبَرُ وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَا فِيهِ ، فَإِنَّ إِجْمَاعَ الْحُجَّةِ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ بِهِ يُغْنِي عَنِ الِاسْتِشْهَادِ عَلَى صِحَّتِهِ بِغَيْرِهِ ، قَالَ فِي الْكَشَّافِ : وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10978تَحْرِيمَ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ مُبْهَمٌ دُونَ تَحْرِيمِ الرَّبَائِبِ عَلَى مَا عَلَيْهِ ظَاهِرُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَى .
وَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ مَدْفُوعَةٌ بِخِلَافِ مَنْ تَقَدَّمَ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي لَفْظِ الْأُمَّهَاتِ أُمَّهَاتُهُنَّ وَجَدَّاتُهُنَّ وَأُمُّ الْأَبِ وَجَدَّاتُهُ وَإِنْ عَلَوْنَ ; لِأَنَّ كُلَّهُنَّ أُمَّهَاتٌ لِمَنْ وَلَدَهُ مِنْ وِلْدَتِهِ وَإِنْ سَفَلَ . وَيَدْخُلُ فِي لَفْظِ الْبَنَاتِ بَنَاتُ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلْنَ ، وَالْأَخَوَاتُ تَصْدُقُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا ، وَالْعَمَّةُ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى شَارَكَتْ أَبَاكَ أَوْ جَدَّكَ فِي أَصْلَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا . وَقَدْ تَكُونُ الْعَمَّةُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَهِيَ أُخْتُ أَبِ الْأُمِّ .
وَالْخَالَةُ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى شَارَكَتْ أُمَّكَ فِي أَصْلَيْهَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا ، وَقَدْ تَكُونُ الْخَالَةُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ أَبِيكَ ، وَبِنْتُ الْأَخِ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى لِأَخِيكَ عَلَيْهَا وِلَادَةٌ بِوَاسِطَةٍ وَمُبَاشَرَةٍ وَإِنْ بَعُدَتْ ، وَكَذَلِكَ بِنْتُ الْأُخْتِ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ هَذَا مُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بِمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ مِنْ كَوْنِ الرَّضَاعِ فِي الْحَوْلَيْنِ إِلَّا فِي مِثْلِ قِصَّةِ إِرْضَاعِ
nindex.php?page=showalam&ids=267سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَظَاهِرُ النَّظْمِ الْقُرْآنِيِّ أَنَّهُ يَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ بِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مُسَمَّى الرَّضَاعِ لُغَةً وَشَرْعًا ، وَلَكِنَّهُ قَدْ وَرَدَ تَقْيِيدُهُ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ فِي أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ ، وَالْبَحْثُ عَنْ تَقْرِيرِ ذَلِكَ وَتَحْقِيقِهِ يَطُولُ ، وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَاهُ فِي مُصَنَّفَاتِنَا وَقَرَّرْنَا مَا هُوَ الْحَقُّ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَبَاحِثِ الرَّضَاعِ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْأُخْتُ مِنَ الرَّضَاعِ هِيَ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أُمُّكَ بِلِبَانِ أَبِيكَ سَوَاءٌ أَرْضَعَتْهَا مَعَكَ أَوْ مَعَ مَنْ قَبْلَكَ أَوْ بَعْدَكَ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، وَالْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ هِيَ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أُمُّكَ بِلِبَانِ رَجُلٍ آخَرَ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى اعْتِبَارِ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=10977وَالْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ أَرْبَعٌ : أُمُّ الْمَرْأَةِ وَابْنَتُهَا وَزَوْجَةُ الْأَبِ وَزَوْجَةُ الِابْنِ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَرَبَائِبُكُمُ الرَّبِيبَةُ بِنْتُ امْرَأَةِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِهِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُرَبِّيهَا فِي حِجْرِهِ فَهِيَ مَرْبُوبَةٌ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ . قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّبِيبَةَ تَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ أُمِّهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الرَّبِيبَةُ فِي حِجْرِهِ ، وَشَذَّ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ
وَأَهْلُ الظَّاهِرِ ، فَقَالُوا : لَا تَحْرُمُ الرَّبِيبَةُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي حِجْرِ الْمُتَزَوِّجِ ، فَلَوْ كَانَتْ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَفَارَقَ الْأُمَّ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
عَلِيٍّ . قَالَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=14695وَالطَّحَاوِيُّ : لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عَنْ
عَلِيٍّ ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16870مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ
عَلِيٍّ ، وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا لَا يُعْرَفُ .
وَقَالَ
ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ بَعْدَ إِخْرَاجِ هَذَا عَنْ
عَلِيٍّ : وَهَذَا إِسْنَادٌ قَوِيٌّ ثَابِتٌ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى شَرْطِ
مُسْلِمٍ . وَالْحُجُورُ جَمْعُ حِجْرٍ . وَالرَّاجِحُ أَنَّهُنَّ فِي حَضَانَةِ أُمَّهَاتِهِنَّ تَحْتَ حِمَايَةِ أَزْوَاجِهِنَّ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ - وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْحُجُورِ الْبُيُوتُ ; أَيْ : فِي بُيُوتِكُمْ ، حَكَاهُ
الْأَثْرَمُ عَنْ
أَبِي عُبَيْدَةَ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَيْ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10979نِكَاحِ الرَّبَائِبِ ، وَهُوَ تَصْرِيحٌ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَفْهُومُ مَا قَبْلَهُ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى الدُّخُولِ الْمُوجِبِ لِتَحْرِيمِ الرَّبَائِبِ : فَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : الدُّخُولُ الْجِمَاعُ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16705وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا . وَقَالَ
مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالزَّيْدِيَّةُ : إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا لَمَسَ الْأُمَّ لِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ : وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ أَنَّ خَلْوَةَ الرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ لَا تُحَرِّمُ ابْنَتَهَا عَلَيْهِ إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ
[ ص: 285 ] مَسِيسِهَا وَمُبَاشَرَتِهَا وَقَبْلَ النَّظَرِ إِلَى فَرْجِهَا لِشَهْوَةٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ هُوَ الْوُصُولُ إِلَيْهَا بِالْجِمَاعِ ، انْتَهَى . وَهَكَذَا حَكَى الْإِجْمَاعَ
الْقُرْطُبِيُّ فَقَالَ : وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10979الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا .
وَاخْتَلَفُوا فِي النَّظَرِ ، فَقَالَ
مَالِكٌ : إِذَا نَظَرَ إِلَى شَعْرِهَا أَوْ صَدْرِهَا أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَحَاسِنِهَا لِلَذَّةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا . وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لِلشَّهْوَةِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ اللَّمْسِ لِلشَّهْوَةِ ، وَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّهْوَةَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَا تَحْرُمُ بِالنَّظَرِ حَتَّى يَلْمِسَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَالَّذِي يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْخِلَافِ هُوَ النَّظَرُ فِي مَعْنَى الدُّخُولِ شَرْعًا أَوْ لُغَةً ، فَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِالْجِمَاعِ فَلَا وَجْهَ لِإِلْحَاقِ غَيْرِهِ بِهِ مِنْ لَمْسٍ أَوْ نَظَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ أَوْسَعَ مِنَ الْجِمَاعِ بِحَيْثُ يَصْدُقُ عَلَى مَا حَصَلَ فِيهِ نَوْعُ اسْتِمْتَاعٍ كَانَ مَنَاطُ التَّحْرِيمِ هُوَ ذَلِكَ .
وَأَمَّا الرَّبِيبَةُ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَطَأَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ; لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ عِنْدَهُمْ تَبَعٌ لِلنِّكَاحِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ
عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى وَلَا مَنْ تَبِعَهُمُ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الْحَلَائِلُ : جَمْعُ حَلِيلَةٍ وَهِيَ الزَّوْجَةُ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَحِلُّ مَعَ الزَّوْجِ حَيْثُ حَلَّ فَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ .
وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ وَقَوْمٌ إِلَى أَنَّهَا مِنْ لَفْظَةِ الْحَلَالِ فَهِيَ حَلِيلَةٌ بِمَعْنَى مُحَلَّلَةٍ . وَقِيلَ : لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَحُلُّ إِزَارَ صَاحِبِهِ . وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=10981تَحْرِيمِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْآبَاءُ عَلَى الْأَبْنَاءِ وَمَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْأَبْنَاءُ عَلَى الْآبَاءِ سَوَاءً كَانَ مَعَ الْعَقْدِ وَطْءٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْعَقْدِ إِذَا كَانَ فَاسِدًا هَلْ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَمْ لَا ؟ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ .
قَالَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10984الرَّجُلَ إِذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَعَلَى أَجْدَادِهِ . وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الشِّرَاءِ عَلَى الْجَارِيَةِ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ ، فَإِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَمَسَ أَوْ قَبَّلَ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، فَوَجَبَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ تَسْلِيمًا لَهُمْ .
وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي تَحْرِيمِهَا بِالنَّظَرِ دُونَ اللَّمْسِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِهِمْ قَالَ : لَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ مَا قُلْنَاهُ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَصْفٌ لِلْأَبْنَاءِ ; أَيْ : دُونَ مَنْ تَبَنَّيْتُمْ مِنْ أَوْلَادِ غَيْرِكُمْ كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا [ الْأَحْزَابِ : 37 ] وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=4وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ [ الْأَحْزَابِ : 4 ] وَمِنْهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=40مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ [ الْأَحْزَابِ : 4 ] وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10982زَوْجَةُ الِابْنِ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ إِجْمَاعٌ مَعَ أَنَّ الِابْنَ مِنَ الرَّضَاعِ لَيْسَ مِنْ أَوْلَادِ الصُّلْبِ .
وَوَجْهُهُ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019889يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَلَا خِلَافَ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلُوا بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِ الصُّلْبِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ نِسَائِهِمْ عَلَى آبَائِهِمْ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَطْءِ الزِّنَا هَلْ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10984أَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِزِنًا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=10984لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا زَنَا بِأُمِّهَا أَوْ بِابْنَتِهَا ، وَحَسْبُهُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ عِنْدَهُمْ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10984يَتَزَوَّجَ بِأُمِّ مَنْ زَنَى بِهَا وَبِابْنَتِهَا .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ الزِّنَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ . حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ
مَالِكٍ ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ .
احْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَبِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ وَالْمَوْطُوءَةُ بِالزِّنَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا مِنْ نِسَائِهِمْ وَلَا مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِمْ . وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019890سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ .
وَاحْتَجَّ الْمُحَرِّمُونَ بِمَا رُوِيَ فِي قِصَّةِ
جُرَيْجٍ الثَّابِتَةِ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ : يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ ؟ فَقَالَ : فُلَانٌ الرَّاعِي ، فَنَسَبَ الِابْنُ نَفْسَهُ إِلَى أَبِيهِ مِنَ الزِّنَا ، وَهَذَا احْتِجَاجٌ سَاقِطٌ ، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ . وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا مُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بِمَا وَرَدَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ .
وَاخْتَلَفُوا فِي اللِّوَاطِ هَلْ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ : إِذَا لَاطَ بِالصَّبِيِّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : إِذَا تَلَوَّطَ بِابْنِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا لَاطَ بِغُلَامٍ وَوُلِدَ لِلْمَفْجُورِ بِهِ بِنْتٌ لَمْ يَجُزْ لِلْفَاجِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِأَنَّهَا بِنْتُ مَنْ قَدْ دَخَلَ بِهِ .
وَلَا يَخْفَى مَا فِي قَوْلِ هَؤُلَاءِ مِنَ الضَّعْفِ وَالسُّقُوطِ النَّازِلِ عَنْ قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ وَطْءَ الْحَرَامِ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ بِدَرَجَاتٍ لِعَدَمِ صَلَاحِيَةِ مَا تَمَسَّكَ بِهِ أُولَئِكَ مِنَ الشُّبَهِ عَلَى مَا زَعَمَهُ هَؤُلَاءِ مِنِ اقْتِضَاءِ اللِّوَاطِ لِلتَّحْرِيمِ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ أَيْ : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَهُوَ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ عَطْفًا عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ السَّابِقَةِ ، وَهُوَ يَشْمَلُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِالنِّكَاحِ وَالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ .
وَقِيلَ : إِنَّ الْآيَةَ خَاصَّةٌ بِالْجَمْعِ فِي النِّكَاحِ لَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ ، وَأَمَّا فِي الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ فَلَا حَقَّ بِالنِّكَاحِ ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مَنْعِ جَمْعِهِمَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ . وَاخْتَلَفُوا فِي الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَذَهَبَ كَافَّةُ الْعُلَمَاءِ إِلَى
[ ص: 286 ] أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ فَقَطْ . وَقَدْ تَوَقَّفَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11001الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ . وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى أُخْتِ الْجَارِيَةِ الَّتِي تُوطَأُ بِالْمِلْكِ .
فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بِمِلْكِ يَمِينٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : مِلْكُ الْيَمِينِ لَا يَمْنَعُ نِكَاحَ الْأُخْتِ . وَقَدْ ذَهَبَتِ
الظَّاهِرِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فِي الْوَطْءِ كَمَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ : وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ
عُثْمَانَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتُلِفَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ
بِالْحِجَازِ وَلَا
بِالْعِرَاقِ وَلَا مَا وَرَاءَهَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَلَا
بِالشَّامِ وَلَا الْمَغْرِبِ إِلَّا مَنْ شَذَّ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ بِاتِّبَاعِ الظَّاهِرِ وَنَفْيِ الْقِيَاسِ .
وَقَدْ تُرِكَ مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ . وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فِي الْوَطْءِ كَمَا لَا يَحِلُّ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ .
وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، أَنَّ النِّكَاحَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فِي هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ سَوَاءٌ ، فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قِيَاسًا وَنَظَرًا الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَأُمَّهَاتِ النِّسَاءِ وَالرَّبَائِبِ ، وَكَذَا هُوَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ ، وَهِيَ الْحُجَّةُ الْمَحْجُوجُ بِهَا مَنْ خَالَفَهَا وَشَذَّ عَنْهَا ، وَاللَّهُ الْمَحْمُودُ انْتَهَى . وَأَقُولُ : هَاهُنَا إِشْكَالٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ النِّكَاحَ يُقَالُ عَلَى الْعَقْدِ فَقَطْ ، وَعَلَى الْوَطْءِ فَقَطْ ، وَالْخِلَافُ فِي كَوْنِ أَحَدِهِمَا حَقِيقَةً وَالْآخَرِ مَجَازًا ، أَوْ كَوْنِهِمَا حَقِيقَتَيْنِ مَعْرُوفٌ ، فَإِنْ حَمْلَنَا هَذَا التَّحْرِيمَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إِلَى آخِرِهَا ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ تَحْرِيمُ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ ، وَمَا وَقَعَ مِنْ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ إِلَى آخِرِهِ ، يَسْتَوِي فِيهِ الْحَرَائِرُ وَالْإِمَاءُ ، وَالْعَقْدُ وَالْمِلْكُ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ مَحَلَّ الْخِلَافِ ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ مِثْلُ مَحَلِّ الْإِجْمَاعِ ، وَمُجَرَّدُ الْقِيَاسِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ لِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنَ النُّقُوضِ ، وَإِنَّ حَمْلَنَا التَّحْرِيمَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ عَلَى الْوَطْءِ فَقَطْ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى جَمِيعِ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ أَوَّلِ الْآيَةِ إِلَى آخِرِهَا ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا حَمْلُ التَّحْرِيمِ فِي الْآيَةِ عَلَى تَحْرِيمِ عَقْدِ النِّكَاحِ ، فَيَحْتَاجُ الْقَائِلُ بِتَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ إِلَى دَلِيلٍ وَلَا يَنْفَعُهُ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، فَالْحَقُّ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ ، فَإِنْ جَاءَ بِهِ خَالِصًا عَنْ شَوْبِ الْكَدَرِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَإِلَّا كَانَ الْأَصْلُ الْحِلُّ ، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ النِّكَاحِ فِي الْآيَةِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ جَمِيعًا - أَعْنِي الْعَقْدَ وَالْوَطْءَ - لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ ، أَوْ مِنْ بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ مَعْنَيَيِ الْمُشْتَرَكِ ، وَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَعْرُوفُ فِي الْأُصُولِ فَتَدَبَّرْ هَذَا .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَطَأُ مَمْلُوكَتَهُ بِالْمِلْكِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ أُخْتَهَا بِالْمِلْكِ ، فَقَالَ
عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ الثَّانِيَةِ حَتَّى يَحْرُمَ فَرْجُ الْأُخْرَى بِإِخْرَاجِهَا مِنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ بِأَنْ يُزَوِّجَهَا . قَالَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ
لِقَتَادَةَ ، وَهُوَ أَنَّهُ يَنْوِي تَحْرِيمَ الْأُولَى عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَ الْمُحَرَّمَةُ ثُمَّ يَغْشَى الثَّانِيَةَ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ، هَكَذَا قَالَ
الْحَكِيمُ وَحَمَّادٌ . وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنِ
النَّخَعِيِّ .
وَقَالَ
مَالِكٌ : إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ بِمِلْكٍ فَلَهُ أَنْ يَطَأَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَالْكَفُّ عَنِ الْأُخْرَى مَوْكُولٌ إِلَى أَمَانَتِهِ ، فَإِنْ أَرَادَ وَطْءَ الْأُخْرَى فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ فَرَجَ الْأُولَى بِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ مِنْ إِخْرَاجٍ عَنِ الْمِلْكِ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إِخْدَامٍ طَوِيلٍ ، فَإِنْ كَانَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَثَبَ عَلَى الْأُخْرَى دُونَ أَنْ يُحَرِّمَ الْأُولَى وَقَفَ عَنْهُمَا وَلَمْ يَجُزْ لَهُ قُرْبَ إِحْدَاهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى وَلَمْ يُوكَلْ ذَلِكَ إِلَى أَمَانَتِهِ ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ . قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11146الرَّجُلَ إِذَا طَلَقَّ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ .
وَاخْتَلَفُوا إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا وَلَا رَابِعَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَقَالَ طَائِفَةٌ : لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا وَيَنْكِحَ الرَّابِعَةَ لِمَنْ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ وَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ طَلَاقًا بَائِنًا . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَالْقَاسِمِ nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنِ أَبِي لَيْلَى nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ . قَالَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَوْلَ
مَالِكٍ . وَهُوَ أَيْضًا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَطَاءٍ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَيَحْتَمِلُ مَعْنًى آخَرَ ، وَهُوَ جَوَازُ مَا سَلَفَ وَأَنَّهُ إِذَا جَرَى الْجَمْعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا ، وَإِذَا جَرَى فِي الْإِسْلَامِ خُيِّرَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ . وَالصَّوَابُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ عَطْفٌ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ الْمَذْكُورَاتِ . وَأَصْلُ التَّحَصُّنِ التَّمَنُّعُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=80لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ [ الْأَنْبِيَاءِ : 80 ] أَيْ لِتَمْنَعَكُمْ ، وَمِنْهُ الْحِصَانُ بِكَسْرِ الْحَاءِ لِلْفَرَسِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ الْهَلَاكِ . وَالْحَصَانُ بِفَتْحِ الْحَاءِ : الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ لِمَنْعِهَا نَفْسَهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ
حَسَّانَ :
حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تَزِنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ
وَالْمَصْدَرُ الْحَصَانَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ . وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ .
وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَانُ فِي الْقُرْآنِ لَمَعَانٍ ، هَذَا أَحُدُهَا . وَالثَّانِي يُرَادُ بِهِ الْحُرَّةُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ [ النِّسَاءِ : 25 ] وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [ الْمَائِدَةِ : 5 ] .
[ ص: 287 ] وَالثَّالِثُ يُرَادُ بِهِ الْعَفِيفَةُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ [ النِّسَاءِ : 25 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ [ النِّسَاءِ : 25 ، الْمَائِدَةِ : 5 ] . وَالرَّابِعُ الْمُسْلِمَةُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ ، أَعْنِي قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=44وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قِلَابَةَ وَمَكْحُولٌ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ : الْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا : الْمَسْبِيَّاتُ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ خَاصَّةً ، أَيْ هُنَّ مُحَرَّمَاتٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بِالسَّبْيِ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ ، فَإِنَّ تِلْكَ حَلَالٌ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; أَيْ : إِنَّ السِّبَاءَ يَقْطَعُ الْعِصْمَةَ ، وَبِهِ قَالَ
ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَرَوَيَاهُ عَنْ
مَالِكٍ ، وَبِهِ قَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ
وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ . وَاخْتَلَفُوا فِي اسْتِبْرَائِهَا بِمَاذَا يَكُونُ ؟ كَمَا هُوَ مُدَوَّنٌ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمُحْصَنَاتُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْعَفَائِفُ ، وَبِهِ قَالَ
أَبُو الْعَالِيَةِ nindex.php?page=showalam&ids=16536وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٌ ، وَرَوَاهُ
عَبِيدَةُ عَنْ
عُمَرَ . وَمَعْنَى الْآيَةِ عِنْدَهُمْ : كُلُّ النِّسَاءِ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ; أَيْ : تَمْلِكُونَ عِصْمَتَهُنَّ بِالنِّكَاحِ وَتَمْلِكُونَ الرَّقَبَةَ بِالشِّرَاءِ . وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَمَا رَأَيْتَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا ؟ فَقَالَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَعْلَمُهَا . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا عَنْ
مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَعْلَمُ مَنْ يُفَسِّرُ لِي هَذِهِ الْآيَةَ لَضَرَبْتُ إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْإِبِلِ انْتَهَى .
وَمَعْنَى الْآيَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاضِحٌ لَا سُتْرَةَ بِهِ . أَيْ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ; أَيِ : الْمُزَوَّجَاتُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُنَّ مُسْلِمَاتٍ أَوْ كَافِرَاتٍ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ ، إِمَّا بِسَبْيٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ وَلَوْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ وَلَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً ، وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا بِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ سَيِّدِهَا الَّذِي زَوَّجَهَا ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَالِاعْتِبَارُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ .
وَقَدْ قُرِئَ ( الْمُحْصَنَاتُ ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا ، فَالْفَتْحُ عَلَى أَنَّ الْأَزْوَاجَ أَحْصَنُوهُنَّ ، وَالْكَسْرُ عَلَى أَنَّهُنَّ أَحْصَنَّ فُرُوجَهُنَّ عَنْ غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ أَوْ أَحْصَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ ; أَيْ : كَتَبَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ وَالْكُوفِيُّونَ : إِنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الْإِغْرَاءِ ; أَيِ : الْزَمُوا كِتَابَ اللَّهِ ، أَوْ عَلَيْكُمْ كِتَابَ اللَّهِ ، وَاعْتَرَضَهُ
أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ بِأَنَّ الْإِغْرَاءَ لَا يَجُوزُ فِيهِ تَقْدِيمُ الْمَنْصُوبِ وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ مَنْصُوبٌ بِعَلَيْكُمُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ ، وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16536عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَهُوَ بَعِيدٌ ، بَلْ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى التَّحْرِيمِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ قَرَأَ
حَمْزَةُ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ وَعَاصِمٌ فِي رِوَايَةِ
حَفْصٍ " وَأُحِلَّ " عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَعْلُومِ عَطْفًا عَلَى الْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَقِيلَ : عَلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْفِعْلَيْنِ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُمْ نِكَاحُ مَا سِوَى الْمَذْكُورَاتِ ، وَهَذَا عَامٌّ مَخْصُوصٌ بِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=10989الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
وَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ قَالَ : إِنَّ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَذْكُورَاتِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْآيَةِ هَذِهِ ; لِأَنَّهُ حَرَّمُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، فَيَكُونُ مَا فِي مَعْنَاهُ فِي حُكْمِهِ ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ، وَكَذَلِكَ تَحْرِيمُ
nindex.php?page=treesubj&link=10996نِكَاحِ الْأَمَةِ لِمَنْ يَسْتَطِيعُ نِكَاحَ حُرَّةٍ كَمَا سَيَأْتِي ، فَإِنَّهُ يُخَصِّصُ هَذَا الْعُمُومَ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْعِلَّةِ ; أَيْ : حُرِّمَ عَلَيْكُمْ مَا حُرِّمَ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا أُحِلَّ لِأَجْلِ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمُ النِّسَاءَ اللَّاتِي أَحَلَّهُنَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَبْتَغُوا بِهَا الْحَرَامَ فَتَذْهَبَ حَالَ كَوْنِكُمْ مُحْصِنِينَ أَيْ مُتَعَفِّفِينَ عَنِ الزِّنَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24غَيْرَ مُسَافِحِينَ أَيْ غَيْرَ زَانِينَ .
وَالسِّفَاحُ : الزِّنَا وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ سَفْحِ الْمَاءِ ; أَيْ : صَبِّهِ وَسَيَلَانِهِ ، فَكَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَطْلُبُوا بِأَمْوَالِهِمُ النِّسَاءَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ ، لَا عَلَى وَجْهِ السِّفَاحِ ، وَقِيلَ : إِنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ بَدَلٌ مِنْ مَا فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَيْ وَأُحِلَّ لَكُمُ الِابْتِغَاءُ بِأَمْوَالِكُمْ . وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، وَأَرَادَ سُبْحَانَهُ بِالْأَمْوَالِ الْمَذْكُورَةِ مَا يَدْفَعُونَهُ فِي مُهُورِ الْحَرَائِرِ وَأَثْمَانِ الْإِمَاءِ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " مَا " مَوْصُولَةٌ فِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ ، وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ : فَآتُوهُنَّ لِتَضَمُّنِ الْمَوْصُولِ مَعْنَى الشَّرْطِ ، وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ ; أَيْ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ عَلَيْهِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى الْآيَةِ : فَقَالَ
الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمَا : الْمَعْنَى فَمَا انْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ بِالنِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أَيْ مُهُورَهُنَّ . وَقَالَ الْجُمْهُورُ : إِنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=10926نِكَاحُ الْمُتْعَةِ الَّذِي كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قِرَاءَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ
عَلِيٍّ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019892نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ . وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، وَفِي صَحِيحِ
مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ
سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019893قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَاللَّهُ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا . وَفِي لَفْظٍ
لِمُسْلِمٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَهَذَا هُوَ النَّاسِخُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : نَسَخَتْهَا آيَاتُ الْمِيرَاثِ ; إِذِ الْمُتْعَةُ لَا مِيرَاثَ فِيهَا . وَقَالَتْ
عَائِشَةُ nindex.php?page=showalam&ids=14946وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : تَحْرِيمُهَا وَنَسْخُهَا فِي الْقُرْآنِ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=29وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [ الْمَعَارِجِ : 29 ] وَلَيْسَتِ الْمَنْكُوحَةُ
[ ص: 288 ] بِالْمُتْعَةِ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَلَا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ، فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الزَّوْجَةِ أَنْ تَرِثَ وَتُورَثَ ، وَلَيْسَتِ الْمُسْتَمْتَعُ بِهَا كَذَلِكَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ بِجَوَازِ الْمُتْعَةِ وَأَنَّهَا بَاقِيَةٌ لَمْ تُنْسَخْ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَنْ بَلَغَهُ النَّاسِخُ . وَقَدْ قَالَ بِجَوَازِهَا جَمَاعَةٌ مِنَ
الرَّوَافِضِ وَلَا اعْتِبَارَ بِأَقْوَالِهِمْ . وَقَدْ أَتْعَبَ نَفْسَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِتَكْثِيرِ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَتَقْوِيَةِ مَا قَالَهُ الْمُجَوِّزُونَ لَهَا ، وَلَيْسَ هَذَا الْمَقَامُ مَقَامَ بَيَانِ بُطْلَانِ كَلَامِهِ .
وَقَدْ طَوَّلْنَا الْبَحْثَ وَدَفَعْنَا الشُّبَهَ الْبَاطِلَةَ الَّتِي تَمَسَّكَ بِهَا الْمُجَوِّزُونَ لَهَا فِي شَرْحِنَا لِلْمُنْتَقَى فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهِ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فَرِيضَةً مُنْتَصِبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ أَوْ عَلَى الْحَالِ ; أَيْ : مَفْرُوضَةً .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ أَيْ : مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فِي الْمَهْرِ فَإِنَّ ذَلِكَ سَائِغٌ عِنْدَ التَّرَاضِي ، هَذَا عِنْدَ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْآيَةَ فِي النِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ ، وَأَمَّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهَا فِي الْمُتْعَةِ ، فَالْمَعْنَى التَّرَاضِي فِي زِيَادَةِ مُدَّةِ الْمُتْعَةِ أَوْ نُقْصَانِهَا أَوْ فِي زِيَادَةِ مَا دَفَعَهُ إِلَيْهَا إِلَى مُقَابِلِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا أَوْ نُقْصَانِهِ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الطَّوْلُ : الْغِنَى وَالسَّعَةُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالسُّدِّيُّ وَابْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَمَعْنَى الْآيَةِ : فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ غِنًى وَسَعَةً فِي مَالِهِ يَقْدِرُ بِهَا عَلَى نِكَاحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَلْيَنْكِحْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، يُقَالُ : طَالَ يَطُولُ طَوْلًا فِي الْإِفْضَالِ وَالْقُدْرَةِ ، وَفُلَانٌ ذُو طَوْلٍ ; أَيْ : ذُو قُدْرَةٍ فِي مَالِهِ . وَالطُّولُ بِالضَّمِّ : ضِدُّ الْقِصَرِ .
وَقَالَ
قَتَادَةُ وَالنَّخَعِيُّ وَعَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ : إِنَّ الطَّوْلَ الصَّبْرُ . وَمَعْنَى الْآيَةِ عِنْدَهُمْ أَنَّ مَنْ كَانَ يَهْوَى أَمَةً حَتَّى صَارَ لِذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا لَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ وَخَافَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ يَجِدُ سِعَةً فِي الْمَالِ لِنِكَاحِ حُرَّةٍ .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ
مَالِكٍ : إِنِ الطَّوْلَ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ ، فَمَنْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا ، وَبِهِ قَالَ
أَبُو يُوسُفَ ، وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَاحْتَجَّ لَهُ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُطَابِقُ لِمَعْنَى الْآيَةِ ، وَلَا يَخْلُو مَا عَدَاهُ عَنْ تَكَلُّفٍ ، فَلَا
nindex.php?page=treesubj&link=25800يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأَمَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي نِكَاحِهَا مِنْ مَهْرٍ وَغَيْرِهِ .
وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=11006_33317نِكَاحُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ ، وَبِهِ قَالَ
أَهْلُ الْحِجَازِ وَجَوَّزَهُ
أَهْلُ الْعِرَاقِ ، وَدَخَلَتِ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لِتُضَمِّنِ الْمُبْتَدَأَ مَعْنَى الشَّرْطِ . وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ ، فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْمَمْلُوكَةِ إِلَّا بِشَرْطِ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُرَّةِ . وَالشَّرْطُ الثَّانِي مَا سَيَذْكُرُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ آخِرَ الْآيَةِ مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ فَلَا يَحِلُّ لِلْفَقِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْمَمْلُوكَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ . وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ لِلْغَيْرِ ، وَأَمَّا أَمَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسِهِ فَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَهِيَ تَحْتَ مِلْكِهِ لِتَعَارُضِ الْحُقُوقِ وَاخْتِلَافِهَا . وَالْفَتَيَاتُ جَمْعُ فَتَاةٍ ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلْمَمْلُوكِ فَتًى وَلِلْمَمْلُوكَةِ فَتَاةً . وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019894لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وَأَمَتِي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : فَتَايَ وَفَتَاتِي .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ فِيهِ تَسْلِيَةٌ لِمَنْ يَنْكِحُ الْأَمَةَ إِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ الشَّرْطَانِ الْمَذْكُورَانِ ; أَيْ : كُلُّكُمْ بَنُو
آدَمَ وَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، فَلَا تَسْتَنْكِفُوا مِنَ الزَّوَاجِ بِالْإِمَاءِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، فَرُبَّمَا كَانَ إِيمَانُ بَعْضِ الْإِمَاءِ أَفْضَلَ مِنْ إِيمَانِ بَعْضِ الْحَرَائِرِ . وَالْجُمْلَةُ اعْتِرَاضِيَّةٌ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَمَعْنَاهُ : أَنَّهُمْ مُتَّصِلُونَ فِي الْأَنْسَابِ ; لِأَنَّهُمْ جَمِيعًا بَنُو
آدَمَ ، أَوْ مُتَّصِلُونَ فِي الدِّينِ لِأَنَّهُمْ جَمِيعًا أَهْلُ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ . وَالْمُرَادُ بِهَذَا تَوْطِئَةُ نُفُوسِ الْعَرَبِ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَهْجِنُونَ أَوْلَادَ الْإِمَاءِ وَيَسْتَصْغِرُونَهُمْ وَيَغُضُّونَ مِنْهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ أَيْ بِإِذْنِ الْمَالِكِينَ لَهُنَّ ; لِأَنَّ مَنَافِعَهُنَّ لَهُمْ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِإِذْنِ مَنْ هِيَ لَهُ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَيْ : أَدُّوا إِلَيْهِنَّ مُهُورَهُنَّ بِمَا هُوَ بِالْمَعْرُوفِ فِي الشَّرْعِ ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ : إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26795الْأَمَةَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا مِنْ سَيِّدِهَا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
مَالِكٌ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمَهْرَ لِلسَّيِّدِ ، وَإِنَّمَا أَضَافَهَا إِلَيْهِنَّ ; لِأَنَّ التَّأْدِيَةَ إِلَيْهِنَّ تَأْدِيَةٌ إِلَى سَيِّدِهِنَّ لِكَوْنِهِنَّ مَالَهُ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مُحْصَنَاتٍ أَيْ : عَفَائِفَ .
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ ( مُحْصِنَاتٍ ) بِكَسْرِ الصَّادِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ أَيْ غَيْرَ مُعْلِنَاتٍ بِالزِّنَا .
وَالْأَخْدَانُ : الْأَخِلَّاءُ ، وَالْخِدْنُ وَالْخَدِينُ الْمُخَادِنُ ; أَيِ : الْمُصَاحِبُ - وَقِيلَ : ذَاتُ الْخِدْنِ : هِيَ الَّتِي تَزْنِي سِرًّا ، فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلْمُسَافِحَةِ ، وَهِيَ الَّتِي تُجَاهِرُ بِالزِّنَا ، وَقِيلَ : الْمُسَافِحَةُ : الْمَبْذُولَةُ . وَذَاتُ الْخِدْنِ : الَّتِي تَزْنِي بِوَاحِدٍ . وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَعِيبُ الْإِعْلَانَ بِالزِّنَا وَلَا تَعِيبُ اتِّخَاذَ الْأَخْدَانِ ، ثُمَّ رَفَعَ الْإِسْلَامُ جَمِيعَ ذَلِكَ ، قَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [ الْأَنْعَامِ : 151 ] .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ قَرَأَ
عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ . وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا ، وَالْمُرَادُ بِالْإِحْصَانِ هُنَا الْإِسْلَامُ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ nindex.php?page=showalam&ids=13705وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ nindex.php?page=showalam&ids=15916وَزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ وَالسُّدِّيِّ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمْ : إِنَّهُ التَّزْوِيجُ . وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا حَدَّ عَلَى الْأَمَةِ الْكَافِرَةِ . وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي لَا حَدَّ عَلَى الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ .
وَقَالَ
الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ : إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا وَعَفَافُهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ : إِنَّ مَعْنَى الْقِرَاءَتَيْنِ مُخْتَلِفٌ ، فَمَنْ قَرَأَ ( أُحْصِنَّ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ فَمَعْنَاهُ التَّزْوِيجُ ، وَمَنْ قَرَأَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فَمَعْنَاهُ
[ ص: 289 ] الْإِسْلَامُ .
وَقَالَ قَوْمٌ : إِنَّ الْإِحْصَانَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ هُوَ التَّزْوِيجُ ، وَلَكِنَّ الْحَدَّ وَاجِبٌ عَلَى الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِالسُّنَّةِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الْأَمَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً إِلَّا بَعْدَ التَّزْوِيجِ ، ثُمَّ جَاءَتِ السُّنَّةُ بِجَلْدِهَا وَإِنْ لَمْ تُحْصَنْ ، وَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةَ بَيَانٍ . قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : ظَهْرُ الْمُسْلِمِ حِمًى لَا يُسْتَبَاحُ إِلَّا بِيَقِينٍ ، وَلَا يَقِينَ مَعَ الِاخْتِلَافِ لَوْلَا مَا جَاءَ فِي صَحِيحِ السُّنَّةِ مِنَ الْجَلْدِ . قَالَ
ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ : وَالْأَظْهَرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِحْصَانِ هُنَا التَّزْوِيجُ ; لِأَنَّ سِيَاقَ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ حَيْثُ يَقُولُ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَالسِّيَاقُ كُلُّهُ فِي الْفَتَيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ أَيْ : تَزَوَّجْنَ كَمَا فَسَّرَهُ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ تَبِعَهُ ، قَالَ : وَعَلَى كُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ إِشْكَالٌ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ الْأَمَةَ إِذَا زَنَتْ فَعَلَيْهَا خَمْسُونَ جَلْدَةً سَوَاءٌ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً مُزَوَّجَةً أَوْ بِكْرًا ، مَعَ أَنَّ مَفْهُومَ الْآيَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ مِنَ الْإِمَاءِ .
وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَجْوِبَتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ ذُكِرَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ وَهُمُ الْجُمْهُورَ بِتَقْدِيمِ مَنْطُوقِ الْأَحَادِيثِ عَلَى هَذَا الْمَفْهُومِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَمِلَ عَلَى مَفْهُومِ الْآيَةِ ، وَقَالَ : إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا تُضْرَبُ تَأْدِيبًا . قَالَ : وَهُوَ الْمَحْكِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ، فَهَؤُلَاءِ قَدَّمُوا مَفْهُومَ الْآيَةِ عَلَى الْعُمُومِ ، وَأَجَابُوا عَنْ مَثَلِ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019895أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ nindex.php?page=treesubj&link=10389الْأَمَةِ : إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَلْدِ هُنَا التَّأْدِيبُ وَهُوَ تَعَسُّفٌ ، وَأَيْضًا قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019896إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ الْحَدِيثَ .
وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ
عَلِيٍّ قَالَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019897يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أُحْصِنَ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا ) الْحَدِيثَ . وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=13114وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019898لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ : إِنَّ رَفْعَهُ خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ الْفَاحِشَةُ هُنَا الزِّنَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ أَيِ الْحَرَائِرِ الْأَبْكَارِ ; لِأَنَّ الثَّيِّبَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ وَهُوَ لَا يَتَبَعَّضُ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْمُزَوَّجَاتُ ; لِأَنَّ عَلَيْهِنَّ الْجَلْدَ وَالرَّجْمَ ، وَالرَّجْمُ لَا يَتَبَعَّضُ ، فَصَارَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَيْهِنَّ مِنَ الْجَلْدِ .
وَالْمُرَادُ بِالْعَذَابِ هُنَا الْجَلْدُ ، وَإِنَّمَا نَقَصَ حَدُّ الْإِمَاءِ عَنْ حَدِّ الْحَرَائِرِ لِأَنَّهُنَّ أَضْعَفُ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُنَّ لَا يَصِلْنَ إِلَى مُرَادِهِنَّ كَمَا تَصِلُ الْحَرَائِرُ ، وَقِيلَ : لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ تَجِبُ عَلَى قَدْرِ النِّعْمَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=30يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ [ الْأَحْزَابِ : 30 ] وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْعَبِيدَ وَهُمْ لَاحِقُونَ بِالْإِمَاءِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ ، وَكَمَا يَكُونُ عَلَى الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ نِصْفُ الْحَدِّ فِي الزِّنَا ، كَذَلِكَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ نِصْفُ الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ وَالشُّرْبِ ، وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ إِلَى نِكَاحِ الْإِمَاءِ . وَالْعَنَتُ : الْوُقُوعُ فِي الْإِثْمِ ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ انْكِسَارُ الْعَظْمِ بَعْدَ الْجَبْرِ ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِكُلِّ مَشَقَّةٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ نِكَاحِهِنَّ ; أَيْ : صَبْرُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ; لِأَنَّ نِكَاحَهُنَّ يُفْضِي إِلَى إِرْقَاقِ الْوَلَدِ وَالْغَضِّ مِنَ النَّفْسِ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=26يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ اللَّامُ هُنَا هِيَ لَامُ كَيِ الَّتِي تُعَاقِبُ أَنْ . قَالَ
الْفَرَّاءُ : الْعَرَبُ تُعَاقِبُ بَيْنَ لَامِ كَيْ وَأَنْ ، فَتَأْتِي بِاللَّامِ الَّتِي عَلَى مَعْنَى كَيْ فِي مَوْضِعِ أَنْ فِي أَرَدْتُ وَأَمَرْتُ ، فَيَقُولُونَ : أَرَدْتُ أَنْ تَفْعَلَ وَأَرَدْتُ لِتَفْعَلَ ، وَمِنْهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=61&ayano=8يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ [ الصَّفِّ : 8 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=15وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ [ الشُّورَى : 15 ] 30
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=71وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ [ الْأَنْعَامِ : 71 ] وَمِنْهُ :
أُرِيدُ لِأَنْسَى ذِكْرَهَا فَكَأَنَّمَا تُمَثَّلُ لِي لَيْلَى بِكُلِّ سَبِيلِ
وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ هَذَا الْقَوْلَ وَقَالَ : لَوْ كَانَتِ اللَّامُ بِمَعْنَى أَنْ لَدَخَلَتْ عَلَيْهَا لَامٌ أُخْرَى كَمَا تَقُولُ : جِئْتُ كَيْ تُكْرِمَنِي ، ثُمَّ تَقُولُ : جِئْتُ لِكَيْ تُكْرِمَنِي ، وَأَنْشَدَ :
أَرَدْتُ لِكَيْمَا يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهَا سَرَاوِيلُ قَيْسٍ وَالْوُفُودُ شُهُودُ
وَقِيلَ : اللَّامُ زَائِدَةٌ لِتَأْكِيدِ مَعْنَى الِاسْتِقْبَالِ ، أَوْ لِتَأْكِيدِ إِرَادَةِ التَّبْيِينِ ، وَمَفْعُولُ ( يُبَيِّنَ ) مَحْذُوفٌ ; أَيْ : لِيُبَيِّنَ لَكُمْ مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْخَيْرِ ، وَقِيلَ : مَفْعُولُ يُرِيدُ مَحْذُوفٌ ; أَيْ : يُرِيدُ اللَّهُ هَذَا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ، وَبِهِ قَالَ الْبَصْرِيُّونَ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ ، وَقِيلَ : اللَّامُ بِنَفْسِهَا نَاصِبَةٌ لِلْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ إِضْمَارِ أَنْ ، وَهِيَ وَمَا بَعْدَهَا مَفْعُولٌ لِلْفِعْلِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ
الْفَرَّاءِ السَّابِقِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ : إِنَّ قَوْلَهُ : ( يُرِيدُ ) مُئَوَّلٌ بِالْمَصْدَرِ مَرْفُوعٌ بِالِابْتِدَاءِ مِثْلَ : تَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِيِّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ .
وَمَعْنَى الْآيَةِ : يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ مَصَالِحَ دِينِكُمْ وَمَا يَحِلُّ لَكُمْ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَيْ : طُرُقَهُمْ ، وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَأَتْبَاعُهُمْ لِتَقْتَدُوا بِهِمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ أَيْ : وَيُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ فَتُوبُوا إِلَيْهِ وَتَلَافَوْا مَا فُرِّطَ مِنْكُمْ بِالتَّوْبَةِ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ . وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ هَذَا تَأْكِيدٌ لِمَا قَدْ فُهِمْ مِنْ قَوْلِهِ : وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ الْمُتَقَدِّمِ ، وَقِيلَ : الْأَوَّلُ مَعْنَاهُ لِلْإِرْشَادِ إِلَى الطَّاعَاتِ ، وَالثَّانِي فِعْلُ أَسْبَابِهَا ، وَقِيلَ : إِنَّ الثَّانِيَ لِبَيَانِ كَمَالِ مَنْفَعَةِ إِرَادَتِهِ سُبْحَانَهُ وَكَمَالِ ضَرَرِ مَا يُرِيدُهُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مُجَرَّدَ إِرَادَةِ التَّوْبَةِ حَتَّى يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيرِ لِلتَّأْكِيدِ ، قِيلَ : هَذِهِ الْإِرَادَةُ مِنْهُ سُبْحَانَهُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ ، وَقِيلَ : فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَطْ .
وَاخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِ الْمُتَّبِعِينَ لِلشَّهَوَاتِ ، فَقِيلَ : هُمُ الزُّنَاةُ ، وَقِيلَ :
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، وَقِيلَ :
الْيَهُودُ خَاصَّةً ، وَقِيلَ : هُمُ
[ ص: 290 ] الْمَجُوسُ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَتَّبِعَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي نِكَاحِ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ . وَالْأَوَّلُ أَوْلَى . وَالْمَيْلُ : الْعُدُولُ عَنْ طَرِيقِ الِاسْتِوَاءِ . وَالْمُرَادُ بِالشَّهَوَاتِ هُنَا مَا حَرَّمَهُ الشَّرْعُ وَدُونَ مَا أَحَلَّهُ ، وَوَصَفَ الْمَيْلَ بِالْعِظَمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَيْلِ مَنِ اقْتَرَفَ خَطِيئَةً نَادِرًا .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ بِمَا مَرَّ مِنَ التَّرْخِيصِ لَكُمْ ، أَوْ بِكُلِّ مَا فِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا عَاجِزًا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى مَلْكِ نَفْسِهِ وَدَفْعِهَا عَنْ شَهَوَاتِهَا وَفَاءً بِحَقِّ التَّكْلِيفِ ، فَهُوَ مُحْتَاجٌ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ إِلَى التَّخْفِيفِ . فَلِهَذَا أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ التَّخْفِيفَ عَنْهُ .
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ، ثُمَّ قَرَأَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَبَنَاتُ الْأُخْتِ هَذَا مِنَ النَّسَبِ ، وَبَاقِي الْآيَةِ مِنَ الصِّهْرِ ، وَالسَّابِعَةُ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ .
وَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا . وَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ إِلَّا
الْبَيْهَقِيَّ عَنْ
عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ . وَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ فَأَخَذَ مِيرَاثَهَا كُرِهَ أَنْ يَخْلُفَ عَلَى أُمِّهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا . وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ : أُرِيدَ بِهِمَا الدُّخُولُ جَمِيعًا .
وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ . وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16870مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ : كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتُوُفِّيَتْ وَقَدْ وَلَدَتْ لِي فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا ، فَلَقِيَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ فَقُلْتُ : تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَ
عَلِيٌّ : لَهَا ابْنَةٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ وَهِيَ
بِالطَّائِفِ ، قَالَ : كَانَتْ فِي حِجْرِكَ ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : فَانْكِحْهَا . قُلْتُ : فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ؟ قَالَ : إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ . وَقَدْ قَدَّمْنَا قَوْلَ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ إِسْنَادٌ ثَابِتٌ عَلَى شَرْطِ
مُسْلِمٍ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الدُّخُولُ الْجِمَاعُ . وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ
مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَكَحَ امْرَأَةَ
زَيْدٍ قَالَ الْمُشْرِكُونَ
بِمَكَّةَ فِي ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَنَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=4وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ [ الْأَحْزَابِ : 4 ] وَنَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=40مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ [ الْأَحْزَابِ : 40 ] .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قَالَ : يَعْنِي فِي النِّكَاحِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْهُ فِي الْآيَةِ قَالَ : ذَلِكَ فِي الْحَرَائِرِ ، فَأَمَّا الْمَمَالِيكُ فَلَا بَأْسَ . وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ نَحْوَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى . وَأَخْرَجَ
مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ
nindex.php?page=treesubj&link=10987الْأُخْتَيْنِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَمَا كُنْتُ لِأَصْنَعَ ذَلِكَ ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
عَلِيٍّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ ، وَطِئَ إِحْدَاهُمَا وَأَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، فَقَالَ : لَا ؛ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ ، وَقِيلَ : فَإِنْ زَوَّجَهَا عَبْدَهُ ؟ قَالَ : لَا ؛ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ . وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ فَكَرِهَهُ ، فَقِيلَ : يَقُولُ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَالَ : وَبَعِيرُكَ أَيْضًا مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَلَا آمُرُ وَلَا أُنْهِي ، وَلَا أُحِلُّ وَلَا أُحَرِّمُ ، وَلَا أَفْعَلُ أَنَا وَأَهْلَ بَيْتِي . وَأَخْرَجَ
أَحْمَدُ عَنْ
قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مَمْلُوكَتَيْنِ لَهُ ؟ فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ .
وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ فِي الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا فَلَا يَقْرَبُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ .
وَأَخْرَجَ
الْبَيْهَقِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17131مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ فِي نِسَاءِ الْآبَاءِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ; لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَنْكِحُونَ نِسَاءَ الْآبَاءِ ، ثُمَّ حُرِّمَ النَّسَبُ وَالصِّهْرُ فَلَمْ يَقُلْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ; لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ لَا تَنْكِحُ النَّسَبَ وَالصِّهْرَ . وَقَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَهُمَا فَحَرَّمَ جَمْعَهُمَا جَمِيعًا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا لِمَا كَانَ مِنْ جِمَاعِ الْأُخْتَيْنِ قَبْلَ التَّحْرِيمِ .
وَأَخْرَجَ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019899أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا ، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَقُولُ : إِلَّا مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ نُزُولِ الْآيَةِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ
وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
[ ص: 291 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ إِتْيَانُهَا زِنًا إِلَّا مَا سُبِيَتَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14906الْفِرْيَابِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ
عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ : عَلَى الْمُشْرِكَاتِ إِذَا سُبِينَ حَلَّتْ لَهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : الْمُشْرِكَاتُ وَالْمُسْلِمَاتُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ وَلَهَا زَوْجٌ فَسَيِّدُهَا أَحَقُّ بِبُضْعِهَا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ قَالَ : الْعَفِيفَةُ الْعَاقِلَةُ مِنْ مُسْلِمَةٍ أَوْ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ فِي الْآيَةِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ الْأَرْبَعِ ، فَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : يَقُولُ انْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، ثُمَّ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ وَالصِّهْرِ ، ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ فَرَجَعَ إِلَى أَوَّلِ السُّورَةِ فَقَالَ : هُنَّ حَرَامٌ أَيْضًا ، إِلَّا لِمَنْ نَكَحَ بِصَدَاقٍ وَسُنَّةٍ وَشُهُودٍ . وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
عَبِيدَةَ قَالَ : أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ أَرْبَعًا فِي أَوَّلِ السُّورَةِ ، وَحَرَّمَ نِكَاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بَعْدَ الْأَرْبَعِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003500الْإِحْصَانُ إِحْصَانَانِ : إِحْصَانُ نِكَاحٍ ، وَإِحْصَانُ عَفَافٍ ; فَمَنْ قَرَأَهَا وَالْمُحْصِنَاتُ بِكَسْرِ الصَّادِ فَهُنَّ الْعَفَائِفُ ، وَمَنْ قَرَأَهَا وَالْمُحْصَنَاتُ بِالْفَتْحِ فَهُنَّ الْمُتَزَوِّجَاتُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ قَالَ : مَا وَرَاءَ هَذَا النَّسَبِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ قَالَ : مَا دُونَ الْأَرْبَعِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ : مَا وَرَاءَ ذَاتِ الْقَرَابَةِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ قَالَ : مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16536عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ قَالَ : غَيْرَ زَانِينَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ نَكَحَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَدْ وَجَبَ صَدَاقُهَا كُلُّهُ وَالِاسْتِمْتَاعُ هُوَ النِّكَاحُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ [ النِّسَاءِ : 4 ] . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، وَكَانُوا يَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ) الْآيَةَ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَفْرَغُ مِنْ حَاجَتِهِ لِيَحْفَظَ مَتَاعَهُ وَيُصْلِحَ شَأْنَهُ . حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ فَنَسَخَتِ الْأُولَى فَحُرِّمَتِ الْمُتْعَةُ وَتَصْدِيقُهَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [ الْمُؤْمِنُونَ : 6 ] وَمَا سِوَى هَذَا الْفَرْجِ فَهُوَ حَرَامٌ . وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12590وَابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي الْمَصَاحِفِ
وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَرَأَهَا كَذَلِكَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ ، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ وَالْأَحَادِيثُ فِي تَحْلِيلِ الْمُتْعَةِ ثُمَّ تَحْرِيمِهَا ، وَهَلْ كَانَ نَسْخُهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ؟ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ . وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَهْذِيبِهِ
وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَاذَا صَنَعْتَ ؟ ذَهَبَتِ الرِّكَابُ بِفُتْيَاكَ ، وَقَالَتْ فِيهَا الشُّعَرَاءُ ، قَالَ : وَمَا قَالُوا ؟ قُلْتُ : قَالُوا :
أَقُولُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسِ
هَلْ لَكَ فِي رَحْضَةِ الْأَعْطَافِ آنِسَةً تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ
فَقَالَ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، لَا وَاللَّهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ وَلَا هَذَا أَرَدْتُ وَلَا أَحْلَلْتُهَا إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ ، وَفِي لَفْظٍ وَلَا أَحْلَلْتُ مِنْهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
حَضْرَمِيٍّ أَنَّ رِجَالًا كَانُوا يَفْرِضُونَ الْمَهْرَ ثُمَّ عَسَى أَنْ تُدْرِكَ أَحَدَهُمُ الْعُسْرَةُ ، فَقَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ قَالَ : الرَّاضِي أَنْ يُوَفِّيَ لَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ يُخَيِّرُهَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
زَيْدٍ فِي الْآيَةِ قَالَ : إِنْ وَضَعَتْ لَكَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ سَائِغٌ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ يَقُولُ : الْحَرَائِرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ يَعْنِي عَفَائِفَ غَيْرَ زَوَانِي فِي سِرٍّ وَلَا عَلَانِيَةٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ يَعْنِي أَخِلَّاءَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ ثُمَّ إِذَا تَزَوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ : مِنَ الْجَلْدِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ هُوَ الزِّنَا ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَحْرَارِ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ ( فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
مُجَاهِدٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا يَعْنِي : مَنْ لَا يَجِدْ مِنْكُمْ غِنًى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ يَعْنِي الْحَرَائِرَ فَلْيَنْكِحِ الْأَمَةَ الْمُؤْمِنَةَ وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ وَهُوَ حَلَالٌ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ قَالَ : مِمَّا وَسَّعَ اللَّهُ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ نِكَاحُ الْأَمَةِ النَّصْرَانِيَّةِ
[ ص: 292 ] وَالْيَهُودِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا .
وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16000وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ قَالَ : لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ
أَهْلِ الْكِتَابِ ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ . وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ
الْحَسَنِ nindex.php?page=hadith&LINKID=1019900أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَالْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَمَنْ وَجَدَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
قَتَادَةَ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
مُقَاتِلٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يَقُولُ : أَنْتُمْ إِخْوَةٌ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ قَالَ : بِإِذْنِ مُوَالِيهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَالَ : مُهُورُهُنَّ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْمُسَافِحَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَا ، وَالْمُتَّخِذَاتُ أَخْدَانٍ : ذَاتُ الْخَلِيلِ الْوَاحِدِ .
قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُونَ مَا ظَهَرَ مِنَ الزِّنَا وَيَسْتَحِلُّونَ مَا خَفِيَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [ الْأَنْعَامِ : 151 ] . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ : إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا .
وَقَالَ
عَلِيٌّ : اجْلِدُوهُنَّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . وَقَالَ
ابْنُ كَثِيرٍ : فِي إِسْنَادِهِ ضَعِيفٌ وَمُبْهَمٌ لَمْ يُسَمَّ ، وَمِثْلُهُ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ . وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=10389حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ أَرْبَعُونَ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ قَالَ : الْعَنَتُ الزِّنَا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=27وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ قَالَ : هُمُ
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى . وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=27وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ قَالَ : الزِّنَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ يَقُولُ : فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ فِيهِ يُسْرٌ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
ابْنِ زَيْدٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ قَالَ : رَخَّصَ لَكُمْ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا قَالَ : لَوْ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِيهَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=28876_28892ثَمَانُ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ هُنَّ خَيْرٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ : أَوَّلُهُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=26يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [ النِّسَاءِ : 26 ] ، وَالثَّانِيَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=27وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا [ النِّسَاءِ : 27 ] ، وَالثَّالِثَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا [ النِّسَاءِ : 28 ] ، وَالرَّابِعَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=31إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا [ النِّسَاءِ : 31 ] ، وَالْخَامِسَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=40إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ الْآيَةَ [ النِّسَاءِ : 40 ] ، وَالسَّادِسَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=110وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ الْآيَةَ [ النِّسَاءِ : 110 ] ، وَالسَّابِعَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [ النِّسَاءِ : 48 ، 116 ] الْآيَةَ ، وَالثَّامِنَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=152وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ لِلَّذِينِ عَمِلُوا مِنَ الذُّنُوبِ غَفُورًا رَحِيمًا [ النِّسَاءِ : 152 ] .