قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=23891_23328_26927_16549_16544_16556_16553_16568_16564كفارة اليمين عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار ، وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة ، وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار ) والأصل فيه قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فكفارته إطعام عشرة مساكين }الآية ; وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة .
قال ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=16556_16574_16575_16573_16571لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يخير لإطلاق النص .
[ ص: 57 ] ولنا قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وهي كالخبر المشهور ، ثم المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة رحمهما اللهأن أدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح ، لأن لابسه يسمى عريانا في العرف ، لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة .
nindex.php?page=treesubj&link=16575_16574_16573_16571
قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=23891_23328_26927_16549_16544_16556_16553_16568_16564كَفَّارَةُ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ يُجْزِي فِيهَا مَا يُجْزِي فِي الظِّهَارِ ، وَإِنْ شَاءَ كَسَا عَشْرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ وَاحِدٍ ثَوْبًا فَمَا زَادَ وَأَدْنَاهُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ كَالْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ }الْآيَةَ ; وَكَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ فَكَانَ الْوَاجِبُ أَحَدَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ .
قَالَ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16556_16574_16575_16573_16571لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُخَيَّرُ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ .
[ ص: 57 ] وَلَنَا قِرَاءَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ " وَهِيَ كَالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ ، ثُمَّ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ فِي بَيَانِ أَدْنَى الْكِسْوَةِ مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُأَنَّ أَدْنَاهُ مَا يَسْتُرُ عَامَّةَ بَدَنِهِ حَتَّى لَا يَجُوزُ السَّرَاوِيلُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ لَابِسَهُ يُسَمَّى عُرْيَانًا فِي الْعُرْفِ ، لَكِنْ مَا لَا يُجْزِيهِ عَنْ الْكِسْوَةِ يُجْزِيهِ عَنْ الطَّعَامِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=16575_16574_16573_16571