[ ص: 406 ] 22522 - قال
مالك :
nindex.php?page=treesubj&link=13779_13780وميراث الأم من ولدها ، إذا توفي ابنها أو ابنتها ، فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ، ذكورا كانوا أو إناثا ، من أب وأم ، أو من أب أو من أم ، فالسدس لها .
22523 - وإن لم يترك المتوفى ، ولدا ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا . إلا في فريضتين فقط .
22524 - وإحدى الفريضتين ، أن
nindex.php?page=treesubj&link=13785_13721_13696يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه ، فلامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي ، وهو الربع من رأس المال .
22525 والأخرى : أن
nindex.php?page=treesubj&link=13696_13687_13785تتوفى امرأة ، وتترك زوجها وأبويها ، فيكون لزوجها النصف ، ولأمها الثلث مما بقي . وهو السدس من رأس المال .
22526 - وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 4
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس [ النساء : 11 ] .
22527 - فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا .
[ ص: 406 ] 22522 - قَالَ
مَالِكٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=13779_13780وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا ، إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا ، فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ مِنَ الْإِخْوَةِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا ، مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ ، فَالسُّدُسُ لَهَا .
22523 - وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى ، وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا . إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ .
22524 - وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ ، أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13785_13721_13696يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
22525 وَالْأُخْرَى : أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13696_13687_13785تَتَوَفَّى امْرَأَةٌ ، وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ . وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
22526 - وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ 4
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [ النِّسَاءِ : 11 ] .
22527 - فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا .