[ ص: 422 ] 22609 - قال
مالك : وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا أب ، ولا ولدا ولا ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فإنه يفرض
nindex.php?page=treesubj&link=13758_13772للأخت الواحدة للأب والأم ، النصف .
فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم ، فرض لهما الثلثان . فإن كان معهما أخ ذكر ، فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة ، فيعطون فرائضهم ، فما فضل بعد ذلك من شيء ، كان بين الإخوة للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
إلا في فريضة واحدة فقط ، لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم
[ ص: 423 ] في ثلثهم ، وتلك الفريضة المعروفة بالمشتركة هي امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأمها وأبيها ، فكان لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، ولإخوتها لأمها الثلث ، فلم يفضل شيء بعد ذلك ، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه ، وإنما ورثوا بالأم ، وذلك أن الله تبارك تعالى قال في كتابه
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء : 12 ] فلذلك شركوا في هذه الفريضة ; لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه .
[ ص: 422 ] 22609 - قَالَ
مَالِكٌ : وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا ، وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ
nindex.php?page=treesubj&link=13758_13772لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، النِّصْفُ .
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، فُرِضَ لَهُمَا الثُّلُثَانِ . فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ ذَكَرٌ ، فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ فَاشْتَرَكُوا فِيهَا مَعَ بَنِي الْأُمِّ
[ ص: 423 ] فِي ثُلُثِهِمْ ، وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ الْمَعْرُوفَةُ بِالْمُشْتَرَكَةِ هِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَشْتَرِكُ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ ، وَإِنَّمَا وَرِثُوا بِالْأُمِّ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تُبَارِكُ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [ النِّسَاءِ : 12 ] فَلِذَلِكَ شُرِّكُوا فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ ; لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ .