[ ص: 71 ] كتاب الزكاة
أما
nindex.php?page=treesubj&link=2645الزكاة في اللغة فهي النماء والزيادة ، يقال : زكا المال إذا نما وزاد ، وزكا الزرع إذا زاد ريعه ويقال : رجل زاك ، إذا كان كثير الخير والمعروف ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=74أقتلت نفسا زكية بغير نفس ، [ الكهف : 74 ] ، أي نامية كثيرة الخير وقال الشاعر :
قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة ولسبع أزكى من ثلاث وأكثر
وقال الراجز
المنقري :
فلا زكا عديده ولا خسا كما شرار البقل أطراف السفا
غير أن
nindex.php?page=treesubj&link=2645الزكاة في الشرع ، اسم صريح لأخذ شيء مخصوص ، من مال مخصوص ، على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة ، وقال
داود بن علي : الزكاة ، اسم ما عرف إلا بالشرع وليس له في اللغة أصل ، وهذا القول وإن كان فاسدا بما ذكرناه ، فليس الخلاف فيه مؤثرا في أحكام الزكاة .
[ ص: 71 ] كِتَابُ الزَّكَاةِ
أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=2645الزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ فَهِيَ النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ ، يُقَالُ : زَكَا الْمَالُ إِذَا نَمَا وَزَادَ ، وَزَكَا الزَّرْعُ إِذَا زَادَ رِيعُهُ وَيُقَالُ : رَجُلٌ زَاكٍ ، إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=74أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ، [ الْكَهْفِ : 74 ] ، أَيْ نَامِيَةً كَثِيرَةَ الْخَيْرِ وَقَالَ الشَّاعِرُ :
قَبَائِلُنَا سَبْعٌ وَأَنْتُمْ ثَلَاثَةٌ وَلَسَبْعٌ أَزْكَى مِنْ ثَلَاثٍ وَأَكْثَرُ
وَقَالَ الرَّاجِزُ
الْمِنْقَرِيُّ :
فَلَا زَكَا عَدِيدُهُ وَلَا خَسَا كَمَا شِرَارُ الْبَقْلِ أَطْرَافُ السَّفَا
غَيْرَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2645الزَّكَاةَ فِي الشَّرْعِ ، اسْمٌ صَرِيحٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ ، مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ ، عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ ، وَقَالَ
دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : الزَّكَاةُ ، اسْمٌ مَا عُرِفَ إِلَّا بِالشَّرْعِ وَلَيْسَ لَهُ فِي اللُّغَةِ أَصْلٌ ، وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، فَلَيْسَ الْخِلَافُ فِيهِ مُؤَثِّرًا فِي أَحْكَامِ الزَّكَاةِ .