فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=10824وإذا حل التعريض لها بالخطبة جاز سرا أو جهرا .
وقال
داود وطائفة من
أهل الظاهر : لا يجوز أن يعرض لها بالخطبة سرا حتى يجهر : استدلالا بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولكن لا تواعدوهن سرا [ البقرة : 235 ] وهذا خطأ : لأن التعريض لما حل اقتضى أن يستوي فيه السر والجهر ، فأما قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235لا تواعدوهن سرا ففيه لأهل التأويل أربعة أقاويل :
أحدها : أنه الزنا . قاله
الحسن ،
والضحاك ،
وقتادة ،
والسدي .
والثاني : ألا تنكحوهن في عددهن سرا . قاله
عبد الرحمن بن يزيد .
والثالث : ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أن لا ينكحن غيركم . قاله
ابن عباس ،
وسعيد بن جبير والشعبي .
والرابع : أنه الجماع ، قاله
الشافعي ، وسمي سرا : لأنه يسر ولا يظهر ، واستشهد
الشافعي بقول
امرئ القيس .
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي كذبت لقد أصبي على المرء عرسه
وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي
وقال آخر :
ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع
[ ص: 250 ] مواعدته لها بالسر الذي هو الجماع أن يقول لها أنا كثير الجماع قوي الإنعاظ ، فحرم الله تعالى ذلك لفحشه ، وأنه ربما أثار الشهوة فلم يؤمن معه مواقعة الحرام ، وقد روى
ابن لهيعة عن
دراج عن
أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشياع يعني المفاخرة بالجماع .
فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=10824وَإِذَا حَلَّ التَّعْرِيضُ لَهَا بِالْخِطْبَةِ جَازَ سِرًّا أَوْ جَهْرًا .
وَقَالَ
دَاوُدُ وَطَائِفَةٌ مِنْ
أَهْلِ الظَّاهِرِ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ سِرًّا حَتَّى يَجْهَرَ : اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا [ الْبَقَرَةِ : 235 ] وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّ التَّعْرِيضَ لَمَّا حَلَّ اقْتَضَى أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ السِّرُّ وَالْجَهْرُ ، فَأَمَّا قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا فَفِيهِ لِأَهْلِ التَّأْوِيلِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ :
أَحَدُهَا : أَنَّهُ الزِّنَا . قَالَهُ
الْحَسَنُ ،
وَالضَّحَّاكُ ،
وَقَتَادَةُ ،
وَالسُّدِّيُّ .
وَالثَّانِي : أَلَّا تَنْكِحُوهُنَّ فِي عِدَدِهِنَّ سِرًّا . قَالَهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ .
وَالثَّالِثُ : أَلَّا تَأْخُذُوا مِيثَاقَهُنَّ وَعُهُودَهُنَّ فِي عِدَدِهِنَّ أَنْ لَا يَنْكِحْنَ غَيْرَكُمْ . قَالَهُ
ابْنُ عَبَّاسٍ ،
وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ .
وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ الْجِمَاعُ ، قَالَهُ
الشَّافِعِيُّ ، وَسُمِّيَ سِرًّا : لِأَنَّهُ يُسِرُّ وَلَا يُظْهِرُ ، وَاسْتَشْهَدَ
الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِ
امْرِئِ الْقَيْسِ .
أَلَا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيَوْمَ أَنَّنِي كَبُرْتُ وَأَنْ لَا يُحْسِنَ السِّرَّ أَمْثَالِي كَذَبْتِ لَقَدْ أُصْبِي عَلَى الْمَرْءِ عِرْسَهُ
وَأَمْنَعُ عِرْسِي أَنْ يُزَنِّ بِهَا الْخَالِي
وَقَالَ آخَرُ :
وَيَحْرُمُ سِرُّ جَارَتِهِمْ عَلَيْهِمْ وَيَأْكُلُ جَارُهُمْ أَنْفَ الْقِصَاعِ
[ ص: 250 ] مُوَاعَدَتُهُ لَهَا بِالسِّرِّ الَّذِي هُوَ الْجِمَاعُ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَنَا كَثِيرُ الْجِمَاعِ قَوِيُّ الْإِنْعَاظِ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لِفُحْشِهِ ، وَأَنَّهُ رُبَّمَا أَثَارَ الشَّهْوَةَ فَلَمْ يُؤْمَنْ مَعَهُ مُوَاقَعَةُ الْحَرَامِ ، وَقَدْ رَوَى
ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ
دَرَّاجٍ عَنْ
أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّيَاعِ يَعْنِي الْمُفَاخَرَةِ بِالْجِمَاعِ .