[ ص: 7 ] الضرب الثالث : التخفيفات والمباحات .
nindex.php?page=treesubj&link=11467وما أبيح له - صلى الله عليه وسلم - دون غيره قسمان . أحدهما :
nindex.php?page=treesubj&link=31050_23686_23697متعلق بغير النكاح ، فمنه الوصال في الصوم ، واصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها ، ويقال لذلك المختار : الصفي والصفية ، والجمع : الصفايا . ومنه ، خمس خمس الفيء والغنيمة ، وأربعة أخماس الفيء ،
nindex.php?page=treesubj&link=25026ودخول مكة بغير إحرام ، نقله صاحب التلخيص وغيره . ومنه ،
nindex.php?page=treesubj&link=25026_23679_23687أنه لا يورث ماله . ثم حكى الإمام وجهين . أحدهما : أن ما تركه باق على ملكه ، ينفق منه على أهله كما كان ينفق في حياته . قال : وهذا هو الصحيح . والثاني : أن سبيل ما خلفه سبيل الصدقات ، وبهذا قطع
أبو العباس الروياني في ( الجرجانيات ) . ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقفا على ورثته ؟ وأنه إذا صار وقفا ، هل هو للواقف لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ما تركنا صدقة ؟ وجهان .
قلت : كل هذا ضعيف ، والصواب الجزم بأنه زال ملكه - صلى الله عليه وسلم - ، وأن ما تركه فهو صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة . وكيف يصح غير ما ذكرته مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350747لا نورث ما تركناه فهو صدقة ) ؟ فهذا نص على زوال الملك . - والله أعلم - .
وهذه الخصلة ، عدها
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي من هذا الضرب ، وعدها الأكثرون من الضرب الرابع . ومنه ، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يقضي بعلمه ، وفي غيره خلاف . وأن يحكم لنفسه ولولده على المذهب ، وأن يشهد لنفسه ولولده ، وأن يقبل شهادة من يشهد له ،
[ ص: 8 ] وأن يحمي الموات لنفسه ، وأن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج إليهما ، وعلى صاحبهما البذل ، ويفدي بمهجته مهجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) .
[ الأحزاب : 6 ]
قلت : ومثله ما ذكره
الفوراني وإبراهيم المروذي وغيرهما ، أنه لو قصده ظالم ، وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه - صلى الله عليه وسلم - . - والله أعلم - .
وكان
nindex.php?page=treesubj&link=23688لا ينتقض وضوؤه صلى الله عليه وسلم - بالنوم مضطجعا ، وحكى
أبو العباس فيه وجها غريبا ضعيفا ، وحكى وجهين في انتقاض طهره باللمس .
قلت : المذهب الجزم بانتقاضه باللمس . - والله أعلم - .
وحكى أيضا صاحب ( التلخيص ) : أنه كان يحل له - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=treesubj&link=23690دخول المسجد جنبا ، ولم يسلمه
القفال له ، بل قال : لا أظنه صحيحا .
قلت : هذا الذي قاله صاحب ( التلخيص ) ، قد يحتج له بما رواه
الترمذي عن
عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ( الخدري ) - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350748قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك . قال
الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال
الترمذي : قال
ضرار بن صرد ، معناه : لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك ، وهذا التأويل الذي قاله
ضرار غير مقبول ، وقال إمام الحرمين : هذا الذي قاله صاحب ( التلخيص ) هو لا يدري من أين قاله ، وإلى أي أصل أسنده . قال : فالوجه : القطع بتخطئته ، وهذا كلام من لم يعلم الحديث المذكور ، لكن قد يقدح قادح في الحديث بسبب
عطية ، فإنه ضعيف عند جمهور المحدثين ، لكن قد حسنه
الترمذي ، فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه
[ ص: 9 ] كما نقرر لأهل هذا الفن ، فظهر ترجيح قول صاحب ( التلخيص ) . واعلم أن معظم هذه المباحات ، لم يفعلها - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت مباحة له .
القسم الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=11469المتعلق بالنكاح ، فمنه الزيادة على أربع نسوة . والأصح أنه لم يكن منحصرا في تسع ، وقطع بعضهم بهذا ، وينحصر
nindex.php?page=treesubj&link=11473طلاقه - صلى الله عليه وسلم - في الثلاث ، وينعقد نكاحه - بلفظ الهبة - صلى الله عليه وسلم - على الأصح فيهما . وإذا انعقد بلفظ الهبة ، لم يجب مهر بالعقد ولا بالدخول ، ويشترط لفظ النكاح من جهته - صلى الله عليه وسلم - على الأصح . قال الأصحاب : وينعقد نكاحه - صلى الله عليه وسلم - بمعنى الهبة ، حتى لا يجب المهر ابتداء ولا انتهاء ، وفي ( المجرد )
للحناطي وغيره وجه غريب : أنه يجب المهر . ومنه ،
nindex.php?page=treesubj&link=11476أنه - صلى الله عليه وسلم - لو رغب في نكاح امرأة ، فإن كانت خلية ، لزمها الإجابة على الصحيح ، ويحرم على غيره خطبتها . وإن كانت مزوجة ، وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الصحيح . ومنه
nindex.php?page=treesubj&link=11471_11472_25025انعقاد نكاحه - صلى الله عليه وسلم - بغير ولي ولا شهود ، وفي حال
[ ص: 10 ] الإحرام على الأصح في الجميع . وفي وجوب القسم بين زوجاته ، وجهان . قال
الاصطخري : لا . والأصح عند
الشيخ أبي حامد والعراقيين
والبغوي : الوجوب ، وأكثر هذه المسائل وأخواتها ، تتخرج على أصل اختلف فيه الأصحاب ، وهو أن
nindex.php?page=treesubj&link=11474_11467النكاح في حقه - صلى الله عليه وسلم - ، هل هو كالتسري في حقنا ؟ إن قلنا : نعم ، لم ينحصر عدد المنكوحات والطلاق ، وانعقد بالهبة ومعناها ، وبلا ولي وشهود ، وفي الإحرام ، ولم يجب القسم ، وإلا انعكس الحكم .
وكان
nindex.php?page=treesubj&link=11475له - صلى الله عليه وسلم - تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها ، وتزوجها لنفسه ، وتولي الطرفين بغير إذنها و [ لا ] إذن وليها . قال
الحناطي : ويحتمل أنه إنما كان يحل بإذنها ، وكان يحل له نكاح المعتدة على أحد الوجهين .
قلت : هذا الوجه حكاه
البغوي ، وهو غلط لم يذكره جمهور الأصحاب ، وغلطوا من ذكره . بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره . - والله أعلم - .
nindex.php?page=treesubj&link=23679_31079وهل كان يلزمه نفقة زوجاته ؟ فيه وجهان بناء على المهر .
قلت : الصحيح الوجوب . - والله أعلم - .
وكانت
nindex.php?page=treesubj&link=11469_11467_11471المرأة تحل له - صلى الله عليه وسلم - بتزويج الله تعالى ، لقوله في قصة
زينب امرأة
زيد : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها )
[ الأحزاب : 37 ] وقيل : بل نكحها بنفسه . ومعنى الآية : أحللنا لك نكاحها .
nindex.php?page=treesubj&link=11469وهل كان يحل له الجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها ؟ وجهان بناء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب ؟ ولم يكن يحل الجمع بينها وبين أختها وأمها وبنتها على المذهب . وحكى
الحناطي فيه وجهين .
nindex.php?page=treesubj&link=31078وأعتق - صلى الله عليه وسلم - صفية وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها . فقيل : معناه : أعتقها وشرط أن ينكحها ، فلزمها
[ ص: 11 ] الوفاء ، بخلاف غيره . وقيل : جعل نفس العتق صداقا ، وجاز ذلك ، بخلاف غيره .
قلت : وقيل : معناه : أعتقها بلا عوض ، وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد ، وهذا أصح . - والله أعلم - .
[ ص: 7 ] الضَّرْبُ الثَّالِثُ : التَّخْفِيفَاتُ وَالْمُبَاحَاتُ .
nindex.php?page=treesubj&link=11467وَمَا أُبِيحَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ غَيْرِهِ قِسْمَانِ . أَحَدُهُمَا :
nindex.php?page=treesubj&link=31050_23686_23697مُتَعَلِّقٌ بِغَيْرِ النِّكَاحِ ، فَمِنْهُ الْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ ، وَاصْطِفَاءُ مَا يَخْتَارُهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ جَارِيَةٍ وَغَيْرِهَا ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ الْمُخْتَارِ : الصَّفِيُّ وَالصَّفِيَّةُ ، وَالْجَمْعُ : الصَّفَايَا . وَمِنْهُ ، خُمْسُ خُمْسِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ ، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=25026وَدُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، نَقَلَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ . وَمِنْهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=25026_23679_23687أَنَّهُ لَا يُورَثُ مَالُهُ . ثُمَّ حَكَى الْإِمَامُ وَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّ مَا تَرَكَهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ ، يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى أَهْلِهِ كَمَا كَانَ يُنْفِقُ فِي حَيَاتِهِ . قَالَ : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ . وَالثَّانِي : أَنَّ سَبِيلَ مَا خَلَّفَهُ سَبِيلُ الصَّدَقَاتِ ، وَبِهَذَا قَطَعَ
أَبُو الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيُّ فِي ( الْجُرْجَانِيَّاتِ ) . ثُمَّ حَكَى وَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَصِيرُ وَقْفًا عَلَى وَرَثَتِهِ ؟ وَأَنَّهُ إِذَا صَارَ وَقْفًا ، هَلْ هُوَ لِلْوَاقِفِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ؟ وَجْهَانِ .
قُلْتُ : كُلُّ هَذَا ضَعِيفٌ ، وَالصَّوَابُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ زَالَ مِلْكُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَنَّ مَا تَرَكَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْوَرَثَةُ . وَكَيْفَ يَصِحُّ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُهُ مَعَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350747لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ ) ؟ فَهَذَا نَصٌّ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَهَذِهِ الْخَصْلَةُ ، عَدَّهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14847الْغَزَالِيُّ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ ، وَعَدَّهَا الْأَكْثَرُونَ مِنَ الضَّرْبِ الرَّابِعِ . وَمِنْهُ ، أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ ، وَفِي غَيْرِهِ خِلَافٌ . وَأَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ وَلِوَلَدِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَأَنْ يَشْهَدَ لِنَفْسِهِ وَلِوَلَدِهِ ، وَأَنْ يَقْبَلَ شَهَادَةَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ ،
[ ص: 8 ] وَأَنْ يَحْمِيَ الْمَوَاتَ لِنَفْسِهِ ، وَأَنْ يَأْخُذَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ مِنْ مَالِكِهِمَا الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِمَا إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمَا ، وَعَلَى صَاحِبِهِمَا الْبَذْلُ ، وَيَفْدِي بِمُهْجَتِهِ مُهْجَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) .
[ الْأَحْزَابِ : 6 ]
قُلْتُ : وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ
الْفُورَانِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، أَنَّهُ لَوْ قَصَدَهُ ظَالِمٌ ، وَجَبَ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ أَنْ يَبْذُلَ نَفْسَهُ دُونَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَكَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=23688لَا يُنْتَقَضُ وَضُوؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّوْمِ مُضْطَجِعًا ، وَحَكَى
أَبُو الْعَبَّاسِ فِيهِ وَجْهًا غَرِيبًا ضَعِيفًا ، وَحَكَى وَجْهَيْنِ فِي انْتِقَاضِ طُهْرِهِ بِاللَّمْسِ .
قُلْتُ : الْمَذْهَبُ الْجَزْمُ بِانْتِقَاضِهِ بِاللَّمْسِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَحَكَى أَيْضًا صَاحِبُ ( التَّلْخِيصِ ) : أَنَّهُ كَانَ يَحِلُّ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=treesubj&link=23690دُخُولُ الْمَسْجِدِ جُنُبًا ، وَلَمْ يُسَلِّمْهُ
الْقَفَّالُ لَهُ ، بَلْ قَالَ : لَا أَظُنُّهُ صَحِيحًا .
قُلْتُ : هَذَا الَّذِي قَالَهُ صَاحِبُ ( التَّلْخِيصِ ) ، قَدْ يُحْتَجُّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ عَنْ
عَطِيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ ( الْخُدْرِيِّ ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350748قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ . قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : قَالَ
ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ ، مَعْنَاهُ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَسْتَطْرِقُهُ جُنُبَا غَيْرِي وَغَيْرُكُ ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ الَّذِي قَالَهُ
ضِرَارٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : هَذَا الَّذِي قَالَهُ صَاحِبُ ( التَّلْخِيصِ ) هُوَ لَا يَدْرِي مِنْ أَيْنَ قَالَهُ ، وَإِلَى أَيِّ أَصْلٍ أَسْنَدَهُ . قَالَ : فَالْوَجْهُ : الْقَطْعُ بِتَخْطِئَتِهِ ، وَهَذَا كَلَامُ مَنْ لَمْ يَعْلَمِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ ، لَكِنْ قَدْ يَقْدَحُ قَادِحٌ فِي الْحَدِيثِ بِسَبَبِ
عَطِيَّةَ ، فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ ، لَكِنْ قَدْ حَسَّنَهُ
التِّرْمِذِيُّ ، فَلَعَلَّهُ اعْتَضَدَ بِمَا اقْتَضَى حُسْنَهُ
[ ص: 9 ] كَمَا نُقَرِّرُ لِأَهْلِ هَذَا الْفَنِّ ، فَظَهَرَ تَرْجِيحُ قَوْلِ صَاحِبِ ( التَّلْخِيصِ ) . وَاعْلَمْ أَنَّ مُعْظَمَ هَذِهِ الْمُبَاحَاتِ ، لَمْ يَفْعَلْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً لَهُ .
الْقِسْمُ الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=11469الْمُتَعَلِّقُ بِالنِّكَاحِ ، فَمِنْهُ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ . وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنْحَصِرًا فِي تِسْعٍ ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِهَذَا ، وَيَنْحَصِرُ
nindex.php?page=treesubj&link=11473طَلَاقُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الثَّلَاثِ ، وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُهُ - بِلَفْظِ الْهِبَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا . وَإِذَا انْعَقَدَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ ، لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ بِالْعَقْدِ وَلَا بِالدُّخُولِ ، وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ النِّكَاحِ مِنْ جِهَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْأَصَحِّ . قَالَ الْأَصْحَابُ : وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَعْنَى الْهِبَةِ ، حَتَّى لَا يَجِبَ الْمَهْرُ ابْتِدَاءً وَلَا انْتِهَاءً ، وَفِي ( الْمُجَرَّدِ )
لِلْحَنَّاطِيِّ وَغَيْرِهِ وَجْهٌ غَرِيبٌ : أَنَّهُ يَجِبُ الْمَهْرُ . وَمِنْهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=11476أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ رَغِبَ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ خَلِيَّةً ، لَزِمَهَا الْإِجَابَةُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا . وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً ، وَجَبَ عَلَى زَوْجِهَا طَلَاقُهَا لِيَنْكِحَهَا عَلَى الصَّحِيحِ . وَمِنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11471_11472_25025انْعِقَادُ نِكَاحِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، وَفِي حَالِ
[ ص: 10 ] الْإِحْرَامِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْجَمِيعِ . وَفِي وُجُوبِ الْقَسْمِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ ، وَجْهَانِ . قَالَ
الِاصْطَخْرِيُّ : لَا . وَالْأَصَحُّ عِنْدَ
الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْعِرَاقِيِّينَ
وَالْبَغَوِيِّ : الْوُجُوبُ ، وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَأَخَوَاتِهَا ، تَتَخَرَّجُ عَلَى أَصْلٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الْأَصْحَابُ ، وَهُوَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11474_11467النِّكَاحَ فِي حَقِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، هَلْ هُوَ كَالتَّسَرِّي فِي حَقِّنَا ؟ إِنْ قُلْنَا : نَعَمْ ، لَمْ يَنْحَصِرْ عَدَدُ الْمَنْكُوحَاتِ وَالطَّلَاقِ ، وَانْعَقَدَ بِالْهِبَةِ وَمَعْنَاهَا ، وَبِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَفِي الْإِحْرَامِ ، وَلَمْ يَجِبِ الْقَسْمُ ، وَإِلَّا انْعَكَسَ الْحُكْمُ .
وَكَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=11475لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ مِمَّنْ شَاءَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَلَا إِذَنِ وَلِيِّهَا ، وَتَزَوُّجُهَا لِنَفْسِهِ ، وَتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَ [ لَا ] إِذْنِ وَلِيِّهَا . قَالَ
الْحَنَّاطِيُّ : وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَحِلُّ بِإِذْنِهَا ، وَكَانَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .
قُلْتُ : هَذَا الْوَجْهُ حَكَاهُ
الْبَغَوِيُّ ، وَهُوَ غَلَطٌ لَمْ يَذْكُرْهُ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، وَغَلَّطُوا مَنْ ذَكَرَهُ . بَلِ الصَّوَابُ الْقَطْعُ بِامْتِنَاعِ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ غَيْرِهِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
nindex.php?page=treesubj&link=23679_31079وَهَلْ كَانَ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ زَوْجَاتِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْمَهْرِ .
قُلْتُ : الصَّحِيحُ الْوُجُوبُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَكَانَتِ
nindex.php?page=treesubj&link=11469_11467_11471الْمَرْأَةُ تَحِلُّ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَزْوِيجِ اللَّهِ تَعَالَى ، لِقَوْلِهِ فِي قِصَّةِ
زَيْنَبَ امْرَأَةِ
زَيْدٍ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا )
[ الْأَحْزَابِ : 37 ] وَقِيلَ : بَلْ نَكَحَهَا بِنَفْسِهِ . وَمَعْنَى الْآيَةِ : أَحْلَلْنَا لَكَ نِكَاحَهَا .
nindex.php?page=treesubj&link=11469وَهَلْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ؟ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَبَ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْخِطَابِ ؟ وَلَمْ يَكُنْ يَحِلُّ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أُخْتِهَا وَأُمِّهَا وَبِنْتِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ . وَحَكَى
الْحَنَّاطِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ .
nindex.php?page=treesubj&link=31078وَأَعْتَقَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . فَقِيلَ : مَعْنَاهُ : أَعْتَقَهَا وَشَرَطَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَلَزِمَهَا
[ ص: 11 ] الْوَفَاءُ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ . وَقِيلَ : جَعَلَ نَفْسَ الْعِتْقِ صَدَاقًا ، وَجَازَ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ .
قُلْتُ : وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : أَعْتَقَهَا بِلَا عِوَضٍ ، وَتَزَوَّجَهَا بِلَا مَهْرٍ لَا فِي الْحَالِ وَلَا فِيمَا بَعْدُ ، وَهَذَا أَصَحُّ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .