باب
nindex.php?page=treesubj&link=14283الموصى به
" كالبعير والثور "
الثور الذكر من البقر ، والأنثى ثورة والجمع ثورة ، كعود وعودة ، وثيرة وثيران ، كجيرة وجيران وثيرة أيضا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : إنما قالوا : ثيرة ليفرقوا بينه وبين ثورة الأقط ، وبنوه على فعلة ثم حركوه .
[ ص: 296 ] " البضع "
تقدم في العارية .
" اقتضي "
بضم التاء مبني للمفعول ، أي : طلب وأخذ ، وهو افتعال من القضاء .
" بشيء بعينه "
الباء زائدة في البدل ، كقولك : مررت بأخيك بزيد ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=33لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم [ الزخرف : 33 ] ولا يجوز أن يكون بعينه توكيدا لوجهين أحدهما : أن شيئا نكرة غير محدودة ، فلا يجوز توكيدها ، والثاني أن إعادة العامل إنما جاء في البدل لا في التوكيد .
" وإن أتلف المال كله غيره "
غيره منصوب على الاستثناء لأنه من موجب .
" على حسب مالهما "
أي : على قدر مالهما بفتح الحاء والسين المهملتين .
" مثل نسبة الثلث إليه "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12854ابن القطاع : نسبت الإنسان نسبا ونسبة ونسبة بضم النون وكسرها ، وقال
الجوهري : النسب واحد الأنساب ، والنسبة والنسبة وانتسب إلى أبيه ، أي : اعتزى ، فيجوز أن يكون هنا بالضم والكسر تشبيها بذلك .
" بتمام الثلث "
التمام مصدر تم الشيء يتم تماما ، والمراد ما يتم الثلث مصدر بمعنى المفعول . والله أعلم .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=14283الْمُوصَى بِهِ
" كَالْبَعِيرِ وَالثَّوْرِ "
الثَّوْرُ الذَّكَرُ مِنَ الْبَقَرِ ، وَالْأُنْثَى ثَوْرَةٌ وَالْجَمْعُ ثِوَرَةٌ ، كَعُودٍ وَعِوَدَةٍ ، وَثِيرَةٌ وَثِيرَانٌ ، كَجِيرَةٍ وَجِيرَانٍ وَثِيَرَةٍ أَيْضًا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ : إِنَّمَا قَالُوا : ثِيَرَةٌ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثِوَرَةِ الْأَقِطِ ، وَبَنَوْهُ عَلَى فِعَلَةَ ثُمَّ حَرَّكُوهُ .
[ ص: 296 ] " الْبِضْعُ "
تَقَدَّمَ فِي الْعَارِيَّةِ .
" اقْتُضِيَ "
بِضَمِّ التَّاءِ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ ، أَيْ : طُلِبَ وَأُخِذَ ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الْقَضَاءِ .
" بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ "
الْبَاءُ زَائِدَةٌ فِي الْبَدَلِ ، كَقَوْلِكَ : مَرَرْتُ بِأَخِيكَ بِزَيْدٍ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=33لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ [ الزُّخْرُفِ : 33 ] وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِعَيْنِهِ تَوْكِيدًا لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّ شَيْئًا نَكِرَةٌ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ ، فَلَا يَجُوزُ تَوْكِيدُهَا ، وَالثَّانِي أَنَّ إِعَادَةَ الْعَامِلِ إِنَّمَا جَاءَ فِي الْبَدَلِ لَا فِي التَّوْكِيدِ .
" وَإِنْ أُتْلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ غَيْرَهُ "
غَيْرَهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّهُ مِنْ مُوجِبٍ .
" عَلَى حَسَبِ مَالِهِمَا "
أَيْ : عَلَى قَدْرِ مَالِهِمَا بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ .
" مِثْلَ نِسْبَةِ الثُّلُثِ إِلَيْهِ "
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12854ابْنُ الْقَطَّاعِ : نَسَبْتُ الْإِنْسَانَ نَسَبًا وَنُسْبَةً وَنِسْبَةً بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِهَا ، وَقَالَ
الْجَوْهَرِيُّ : النَّسَبُ وَاحِدُ الْأَنْسَابِ ، وَالنُّسْبَةُ وَالنِّسْبَةُ وَانْتَسَبَ إِلَى أَبِيهِ ، أَيِ : اعْتَزَى ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُنَا بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ تَشْبِيهًا بِذَلِكَ .
" بِتَمَامِ الثُّلُثِ "
التَّمَامُ مَصْدَرُ تَمَّ الشَّيْءُ يَتِمُّ تَمَامًا ، وَالْمُرَادُ مَا يُتِمُّ الثُّلُثَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .