[ ص: 365 ] ثم هنا مسائل : الأولى :
nindex.php?page=treesubj&link=21055الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء ، وبعض المتكلمين ; وعند بعض
المعتزلة الندب حملا له على مطلق الرجحان ، ونفيا للعقاب بالاستصحاب ، وقيل : الإباحة لتيقنها .
وقيل : الوقف لاحتماله كل ما استعمل فيه ولا مرجح .
لنا :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63فليحذر الذين يخالفون عن أمره [ النور : 63 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=48وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون [ المرسلات : 48 ] ، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد ، ودعوى قرينة الوجوب ، واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة ; وإن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء .
[ ص: 365 ] ثُمَّ هُنَا مَسَائِلُ : الْأُولَى :
nindex.php?page=treesubj&link=21055الْأَمْرُ الْمُجَرَّدُ عَنْ قَرِينَةٍ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ ; وَعِنْدَ بَعْضِ
الْمُعْتَزِلَةِ النَّدْبَ حَمْلًا لَهُ عَلَى مُطْلَقِ الرُّجْحَانِ ، وَنَفْيًا لِلْعِقَابِ بِالِاسْتِصْحَابِ ، وَقِيلَ : الْإِبَاحَةَ لِتَيَقُّنِهَا .
وَقِيلَ : الْوَقْفَ لِاحْتِمَالِهِ كُلَّ مَا اسْتُعْمِلَ فِيهِ وَلَا مُرَجِّحَ .
لَنَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [ النُّورِ : 63 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=48وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ [ الْمُرْسَلَاتِ : 48 ] ، ذَمَّهُمْ وَذَمَّ إِبْلِيسَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ الْمُجَرَّدِ ، وَدَعْوَى قَرِينَةِ الْوُجُوبِ ، وَاقْتِضَاءُ تِلْكَ اللُّغَةِ لَهُ دُونَ هَذِهِ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ ; وَإِنَّ السَّيِّدَ لَا يُلَامُ عَلَى عِقَابِ عَبْدِهِ عَلَى مُخَالَفَةِ مُجَرَّدِ أَمْرِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ .