السؤال
تركتُ مبلغًا من المال في أحد البنوك في دولة عربية، ثم سافرتُ إلى بلدي دون رجوع، ولم أستطع سحب المبلغ. فوكلتُ زميلًا ليسحبه، فهل لهذا الزميل الحق في عُشر المبلغ؟
تركتُ مبلغًا من المال في أحد البنوك في دولة عربية، ثم سافرتُ إلى بلدي دون رجوع، ولم أستطع سحب المبلغ. فوكلتُ زميلًا ليسحبه، فهل لهذا الزميل الحق في عُشر المبلغ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يستحق زميلك العشر ولا غيره، إلا إذا كان اتفق معك على ذلك كأجرة له نظير القيام بسحب المبلغ وتحويله لك، فيستحق حينئذ أجرته المتفق عليها؛ لأن الوكالة تصح أن تكون بأجرة باتفاق الفقهاء، وانظري الفتوى: 127318.
وإذا لم تكونا قد اتفقتما على شيء قبل المعاملة، ولم يكن هو قام بذلك العمل على سبيل التبرع، فليس أمامكما إلا أن تتراضيا على مبلغ تصطلحان عليه، فإن اختلفتما فله أجرة المثل، يحكم بها أهل الخبرة في مثل هذه الأمور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفًا وعادة، كما يجب في البيع والإجارة الفاسدة ثمن المثل، وأجرة المثل. اهـ. وانظري الفتوى: 110748.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني