الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو أن شخصًا أقام حفلًا عند زواجه، وتجنب العادات المشتملة على عقائد، أو طقوس باطلة، ومنع الأمور المخالفة للشرع -كتبرج النساء، وإبداء زينتهن أمام الأجانب، واختلاط الرجال بالنساء، والمعازف المحرمة-؛ فلا حرج في هذا الاحتفال؛ لأن الإشهار، وإعلان النكاح مطلوب شرعًا، لما ثبت عن ابن الزبير -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. رواه أحمد، وابن حبان، والطبراني في الكبير، والحاكم، وحسنه الألباني، والأرناؤوط.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام: الدف، والصوت في النكاح. رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وحسنه الألباني، والأرناؤوط.
وقال القاري في المرقاة: أي: فرق بينهما الصوت أي: الذكر، والتشهير بين الناس، والدف أي: ضربه في النكاح، فإنه يتم به الإعلان.
قال ابن الملك: "ليس المراد أن لا فرق بين الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الأمر، فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند العقد، بل المراد الترغيب إلى إعلان أمر النكاح، بحيث لا يخفى على الأباعد، فالسنّة إعلان النكاح بضرب الدف، وأصوات الحاضرين بالتهنئة، أو النغمة في إنشاد الشعر المباح. اهـ.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتاوى: 22840، 22389، 8283.
والله أعلم.