كتاب الفرائض
[ ص: 98 ] [ ص: 99 ] 1 - باب الفرائض
[ ص: 100 ] 12482 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ) الآية
[ ص: 101 ] .
12483 - وقال: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) الآية.
12484 - وقال: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ) الآية.
12485 - وقال: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) الآية.
12486 - وقال: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولهن الربع مما تركتم ) إلى قوله: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية توصون بها أو دين ) الآية. مع آي المواريث كلها.
12487 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
nindex.php?page=treesubj&link=13665_13667_13666 "فدلت السنة على أن الله تبارك وتعالى، إنما أراد ممن سمى له المواريث في كتابه خاصا ممن سمى؛ وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث، وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام، وأن لا يكون قاتلا". ثم بسط الكلام في ذلك.
كِتَابُ الْفَرَائِضِ
[ ص: 98 ] [ ص: 99 ] 1 - بَابُ الْفَرَائِضِ
[ ص: 100 ] 12482 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) الْآيَةَ
[ ص: 101 ] .
12483 - وَقَالَ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) الْآيَةَ.
12484 - وَقَالَ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ) الْآيَةَ.
12485 - وَقَالَ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ) الْآيَةَ.
12486 - وَقَالَ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) إِلَى قَوْلِهِ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) الْآيَةَ. مَعَ آيِ الْمَوَارِيثِ كُلِّهَا.
12487 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ :
nindex.php?page=treesubj&link=13665_13667_13666 "فَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إِنَّمَا أَرَادَ مِمَّنْ سَمَّى لَهُ الْمَوَارِيثَ فِي كِتَابِهِ خَاصًّا مِمَّنْ سَمَّى؛ وَذَلِكَ أَنْ يَجْتَمِعَ دِينُ الْوَارِثِ وَالْمَوْرُوثِ، وَأَنْ يَكُونَ الْوَارِثُ وَالْمَوْرُوثُ حُرَّيْنِ مَعَ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ قَاتِلًا". ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ.