وأما إشارة غير الأخرس ، فإن كان معتقل اللسان ففي اختلاف ، 5 - والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه . ومنهم من قدر الامتداد بسنة ، وهو ضعيف ، وإن لم يكن معتقل اللسان 6 - لم تعتبر إشارته مطلقا
7 - إلا في أربع : الكفر والإسلام والنسب
8 - والإفتاء . كذا في تلقيح المحبوبي ، ويزاد أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة الشيخ في رواية الحديث ، وأمان الكافر [ ص: 456 ]
9 - أخذا من النسب لأنه يحتاط فيه لحقن الدم ، ولذا ثبت بكتاب الإمام كما قدمناه ،
10 - أو أخذا من الكتاب والطلاق إذا كان تفسيرا لمبهم ، كما لو قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث وقعت ، بخلاف ما إذا قال أنت طالق وأشار بثلاث لم تقع إلا واحدة كما علم في الطلاق ،
11 - ولم أر الآن حكم أنت هكذا مشيرا بأصابعه ولم يقل طالق ، وتزاد أيضا الإشارة من المحرم إلى صيد فقتله يجب الجزاء على المشير


