وهنا فروع لم أرها الآن . الأول : إشارة الأخرس بالقراءة وهو جنب ،
12 - ينبغي أن تحرم عليه أخذا من قولهم : إن الأخرس يجب عليه تحريك لسانه ، فجعلوا التحريك قراءة ، الثاني :علق الطلاق [ ص: 457 ] بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ، وينبغي الوقوع لوجود الشرط . الثالث : لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة ، ينبغي الوقوع والله أعلم .


