(أنبأني )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : "
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12683_12680_29036قال الله (عز وجل ) في المطلقات : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) ، وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) " .
[ ص: 262 ] " قال : فكان بينا (والله أعلم ) - في هذه الآية - : أنها في المطلقة : لا يملك زوجها رجعتها من قبل : أن الله (عز وجل ) لما أمر بالسكنى : عاما ، ثم قال في النفقة : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) - دل ذلك : على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن ، صنف : دل الكتاب : على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن ؛ لأنه إذا وجب لمطلقة : بصفة : نفقة - : ففي ذلك ، دليل : على أنه لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها : من المطلقات " .
" ولما لم أعلم مخالفا - : من أهل العلم . - في أن المطلقة : التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج - : كانت الآية على غيرها : من المطلقات " ، وأطال الكلام في شرحه ، والحجة فيه .
* * *
[ ص: 263 ]
(أَنْبَأَنِي )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) : "
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12683_12680_29036قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ ) فِي الْمُطَلَّقَاتِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) ، وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) " .
[ ص: 262 ] " قَالَ : فَكَانَ بَيِّنًا (وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) - فِي هَذِهِ الْآيَةِ - : أَنَّهَا فِي الْمُطَلَّقَةِ : لَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا مِنْ قِبَلِ : أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ ) لِمَا أَمَرَ بِالسُّكْنَى : عَامًا ، ثُمَّ قَالَ فِي النَّفَقَةِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) - دَلَّ ذَلِكَ : عَلَى أَنَّ الصِّنْفَ الَّذِي أَمَرَ بِالنَّفَقَةِ عَلَى ذَوَاتِ الْأَحْمَالِ مِنْهُنَّ ، صِنْفٌ : دَلَّ الْكِتَابُ : عَلَى أَنْ لَا نَفَقَةَ عَلَى غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَحْمَالِ مِنْهُنَّ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ لِمُطَلَّقَةٍ : بِصِفَةٍ : نَفَقَةٌ - : فَفِي ذَلِكَ ، دَلِيلٌ : عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَفَقَةٌ لِمَنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ صِفَتِهَا : مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ " .
" وَلَمَّا لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا - : مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . - فِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ : الَّتِي يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ - : كَانَتِ الْآيَةُ عَلَى غَيْرِهَا : مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ " ، وَأَطَالَ الْكَلَامُ فِي شَرْحِهِ ، وَالْحُجَّةُ فِيهِ .
* * *
[ ص: 263 ]