(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . " قال الله جل ثناؤه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=78وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=79ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ) ".
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن : لولا هذه الآية ، لرأيت : أن الحكام قد هلكوا ؛ ولكن الله (تعالى ) : حمد هذا : بصوابه ؛ وأثنى على هذا : باجتهاده ". .
[ ص: 123 ] وبهذا الإسناد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله جل ثناؤه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=36أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) ؛ فلم يختلف أهل العلم بالقرآن - فيما علمت - : أن (السدى ) هو : الذي لا يؤمر ، ولا ينهى " .
* * *
ومما أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ (إجازة ) : أن
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبا العباس حدثهم : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله جل ثناؤه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم ) ".
" فاحتمل أمر الله :
nindex.php?page=treesubj&link=22834بالإشهاد عند البيع ؛ أمرين : (أحدهما ) : أن
[ ص: 124 ] يكون دلالة : على ما فيه الحظ بالشهادة ؛ ومباح تركها . لا : حتما ؛ يكون من تركه عاصيا : بتركه . (واحتمل ) : أن يكون حتما منه ؛ يعصي من تركه : بتركه ".
" والذي أختار : أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ؛ وذلك : أنهما إذا أشهدا : لم يبق في أنفسهما شيء ؛ لأن ذلك : إن كان حتما : فقد أدياه ؛ وإن كان دلالة : فقد أخذا بالحظ فيها ".
" قال : وكل ما ندب الله (عز وجل ) إليه - : من فرض ، أو دلالة . - : فهو بركة على من فعله . ألا ترى : أن
nindex.php?page=treesubj&link=22834الإشهاد في البيع ، إذا كان دلالة : كان فيه : [أن ] المتبايعين ، أو أحدهما : إن أراد ظلما : قامت البينة عليه ؛ فيمنع من الظلم الذي يأثم به . وإن كان تاركا : لا يمنع منه . ولو
[ ص: 125 ] نسي ، أو وهم - : فجحد . - : منع من المأثم على ذلك : بالبينة ؛ وكذلك : ورثتهما بعدهما . ؟ ! ".
" أو لا ترى : أنهما ، أو أحدهما : لو وكل وكيلا : [أن ] يبيع ؛ فباع هو رجلا ، وباع وكيله آخر - : ولم يعرف : أي البيعين أول ؟ - : لم يعط الأول : من المشتريين ؛ بقول البائع . ولو كانت بينة ، فأثبتت : أيهما أول ؟ - : أعطي الأول . ؟ ! ".
" فالشهادة : سبب قطع المظالم ، وتثبيت الحقوق . وكل أمر الله (جل ثناؤه ) ، ثم أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : الخير الذي لا يعتاض منه من تركه ".
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل
[ ص: 126 ] التوفيق - : أن يكون أمره : بالإشهاد في البيع ؛ دلالة لا : حتما له . قال الله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع وحرم الربا ) ؛ فذكر : أن البيع حلال ؛ ولم يذكر معه بينة ".
" وقال في آية الدين : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تداينتم بدين ) ؛ والدين : تبايع ؛ وقد أمر الله فيه : بالإشهاد ؛ فبين المعنى : الذي أمر له : به . فدل ما بين الله في الدين ، على أن الله أمر به : على النظر والاختيار ؛ لا : على الحتم . قال الله تبارك وتعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ؛ ثم قال في سياق الآية : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وإن [ ص: 127 ] كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ؛ فلما أمر - : إذا لم يجدوا كاتبا . - : بالرهن ؛ ثم أباح :
nindex.php?page=treesubj&link=24273ترك الرهن ؛ وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ) - : فدل : على [أن ] الأمر الأول : دلالة على الحظ لا : فرض منه ، يعصي من تركه ؛ والله أعلم ". .
ثم استدل عليه : بالخبر ؛ وهو مذكور في موضع آخر .
* * *
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . " قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=78وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=79فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ) ".
" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ : لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ ، لَرَأَيْتُ : أَنَّ الْحُكَّامَ قَدْ هَلَكُوا ؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى ) : حَمِدَ هَذَا : بِصَوَابِهِ ؛ وَأَثْنَى عَلَى هَذَا : بِاجْتِهَادِهِ ". .
[ ص: 123 ] وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=36أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ) ؛ فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ - فِيمَا عَلِمْتُ - : أَنَّ (السُّدَى ) هُوَ : الَّذِي لَا يُؤْمَرُ ، وَلَا يُنْهَى " .
* * *
وَمِمَّا أَنْبَأَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إِجَازَةً ) : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ : أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) ".
" فَاحْتَمَلَ أَمْرُ اللَّهِ :
nindex.php?page=treesubj&link=22834بِالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَيْعِ ؛ أَمْرَيْنِ : (أَحَدُهُمَا ) : أَنْ
[ ص: 124 ] يَكُونَ دَلَالَةً : عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ بِالشَّهَادَةِ ؛ وَمُبَاحٌ تَرْكُهَا . لَا : حَتْمًا ؛ يَكُونُ مَنْ تَرَكَهُ عَاصِيًا : بِتَرْكِهِ . (وَاحْتَمَلَ ) : أَنْ يَكُونَ حَتْمًا مِنْهُ ؛ يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ : بِتَرْكِهِ ".
" وَالَّذِي أَخْتَارُ : أَنْ لَا يَدَعَ الْمُتَبَايِعَانِ الْإِشْهَادَ ؛ وَذَلِكَ : أَنَّهُمَا إِذَا أَشْهَدَا : لَمْ يَبْقَ فِي أَنْفُسِهِمَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ : إِنْ كَانَ حَتْمًا : فَقَدْ أَدَّيَاهُ ؛ وَإِنْ كَانَ دَلَالَةً : فَقَدْ أَخَذَا بِالْحَظِّ فِيهَا ".
" قَالَ : وَكُلُّ مَا نَدَبَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ ) إِلَيْهِ - : مِنْ فَرْضٍ ، أَوْ دَلَالَةٍ . - : فَهُوَ بَرَكَةٌ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ . أَلَا تَرَى : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22834الْإِشْهَادَ فِي الْبَيْعِ ، إِذَا كَانَ دَلَالَةً : كَانَ فِيهِ : [أَنَّ ] الْمُتَبَايِعَيْنِ ، أَوْ أَحَدَهُمَا : إِنْ أَرَادَ ظُلْمًا : قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ؛ فَيُمْنَعُ مِنَ الظُّلْمِ الَّذِي يَأْثَمُ بِهِ . وَإِنْ كَانَ تَارِكًا : لَا يُمْنَعُ مِنْهُ . وَلَوْ
[ ص: 125 ] نَسِيَ ، أَوْ وَهِمَ - : فَجَحَدَ . - : مُنِعَ مِنَ الْمَأْثَمِ عَلَى ذَلِكَ : بِالْبَيِّنَةِ ؛ وَكَذَلِكَ : وَرَثَتُهُمَا بَعْدَهُمَا . ؟ ! ".
" أَوَ لَا تَرَى : أَنَّهُمَا ، أَوْ أَحَدَهُمَا : لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا : [أَنْ ] يَبِيعَ ؛ فَبَاعَ هُوَ رَجُلًا ، وَبَاعَ وَكِيلُهُ آخَرَ - : وَلَمْ يُعْرَفْ : أَيُّ الْبَيْعَيْنِ أَوَّلُ ؟ - : لَمْ يُعْطَ الْأَوَّلُ : مِنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ ؛ بِقَوْلِ الْبَائِعِ . وَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ ، فَأَثْبَتَتْ : أَيُّهُمَا أَوَّلُ ؟ - : أُعْطِيَ الْأَوَّلُ . ؟ ! ".
" فَالشَّهَادَةُ : سَبَبُ قَطْعِ الْمَظَالِمِ ، وَتَثْبِيتِ الْحُقُوقِ . وَكُلُّ أَمْرِ اللَّهِ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) ، ثُمَّ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : الْخَيْرُ الَّذِي لَا يُعْتَاضُ مِنْهُ مَنْ تَرَكَهُ ".
" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَالَّذِي يُشْبِهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ
[ ص: 126 ] التَّوْفِيقَ - : أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ : بِالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ ؛ دَلَالَةً لَا : حَتْمًا لَهُ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) ؛ فَذَكَرَ : أَنَّ الْبَيْعَ حَلَالٌ ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ بَيِّنَةً ".
" وَقَالَ فِي آيَةِ الدَّيْنِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ) ؛ وَالدَّيْنُ : تَبَايُعٌ ؛ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ فِيهِ : بِالْإِشْهَادِ ؛ فَبَيَّنَ الْمَعْنَى : الَّذِي أَمَرَ لَهُ : بِهِ . فَدَلَّ مَا بَيَّنَ اللَّهُ فِي الدَّيْنِ ، عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ : عَلَى النَّظَرِ وَالِاخْتِيَارِ ؛ لَا : عَلَى الْحَتْمِ . قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) ؛ ثُمَّ قَالَ فِي سِيَاقِ الْآيَةِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَإِنْ [ ص: 127 ] كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ) ؛ فَلَمَّا أَمَرَ - : إِذَا لَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا . - : بِالرَّهْنِ ؛ ثُمَّ أَبَاحَ :
nindex.php?page=treesubj&link=24273تَرْكَ الرَّهْنِ ؛ وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ) - : فَدَلَّ : عَلَى [أَنَّ ] الْأَمْرَ الْأَوَّلَ : دَلَالَةٌ عَلَى الْحَظِّ لَا : فَرْضٌ مِنْهُ ، يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ". .
ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ : بِالْخَبَرِ ؛ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ .
* * *