(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) دون أدعيائكم : الذين تسمونهم أبناءكم " .
[ ص: 182 ] واحتج [في ] كل " بما هو منقول في كتاب : (المعرفة ) ، ثم قال : " وحرمنا بالرضاع : بما حرم الله : قياسا عليه ، وبما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أنه "
nindex.php?page=hadith&LINKID=654838nindex.php?page=treesubj&link=12968_10982يحرم من الرضاع : ما يحرم من الولادة " .
وقال - في قوله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) ، وفي قوله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) . - : " كان أكبر ولد الرجل : يخلف على امرأة أبيه ، وكان الرجل : يجمع بين الأختين . فنهى الله (عز وجل ) : عن أن يكون منهم أحد : يجمع في عمره بين أختين ، أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية ، قبل علمهم بتحريمه . ليس : أنه أقر في أيديهم ، ما كانوا قد جمعوا بينه ، قبل الإسلام . [كما أقرهم
[ ص: 183 ] النبي (صلى الله عليه وسلم ) على نكاح الجاهلية : الذي لا يحل في الإسلام بحال ] " . .
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "
nindex.php?page=treesubj&link=28975_10978من تزوج امرأة ، فلم يدخل بها حتى ماتت ، أو طلقها [فأبانها ] - : فلا بأس أن يتزوج ابنتها ، ولا يجوز له عقد نكاح أمها : لأن الله (عز وجل ) قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم ) " زاد في كتاب الرضاع : " لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله (عز وجل ) : ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب " . ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) -
nindex.php?page=treesubj&link=10998_28975في قوله - عز وجل - : [ ص: 184 ] ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) . - : " بأن ذوات الأزواج - : من الحرائر ، والإماء . - محرمات على غير أزواجهن ، [حتى يفارقهن أزواجهن : بموت ، أو فرقة طلاق ، أو فسخ نكاح ] . إلا السبايا : [فإنهن مفارقات لهن : بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ] " .
واحتج - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عنه - : بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه ) : أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692215 " أصبنا سبايا : لهن أزواج في الشرك ، فكرهنا : أن نطأهن فسألنا النبي (صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فنزل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) " . [ ص: 185 ] واحتج بغير ذلك أيضا ، وهو منقول في كتاب : ( المعرفة ) .
* * *
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) دُونَ أَدْعِيَائِكُمْ : الَّذِينَ تُسَمُّونَهُمْ أَبْنَاءَكُمْ " .
[ ص: 182 ] وَاحْتَجَّ [فِي ] كُلٍّ " بِمَا هُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ : (الْمَعْرِفَةِ ) ، ثُمَّ قَالَ : " وَحَرَّمْنَا بِالرَّضَاعِ : بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ : قِيَاسًا عَلَيْهِ ، وَبِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : أَنَّهُ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=654838nindex.php?page=treesubj&link=12968_10982يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ : مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ " .
وَقَالَ - فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ) ، وَفِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ) . - : " كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ : يَخْلُفُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ : يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ . فَنَهَى اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ ) : عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ أَحَدٌ : يَجْمَعُ فِي عُمْرِهِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ ، أَوْ يَنْكِحَ مَا نَكَحَ أَبُوهُ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَبْلَ عِلْمِهِمْ بِتَحْرِيمِهِ . لَيْسَ : أَنَّهُ أَقَرَّ فِي أَيْدِيهِمْ ، مَا كَانُوا قَدْ جَمَعُوا بَيْنَهُ ، قَبْلَ الْإِسْلَامِ . [كَمَا أَقَرَّهُمْ
[ ص: 183 ] النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ : الَّذِي لَا يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ بِحَالٍ ] " . .
* * *
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : "
nindex.php?page=treesubj&link=28975_10978مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَتْ ، أَوْ طَلَّقَهَا [فَأَبَانَهَا ] - : فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ عَقْدُ نِكَاحِ أُمِّهَا : لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ ) قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) " زَادَ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ : " لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ ) : لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ " . وَرَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .
وَفَسَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) -
nindex.php?page=treesubj&link=10998_28975فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : [ ص: 184 ] ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) . - : " بِأَنَّ ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ - : مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَالْإِمَاءِ . - مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ ، [حَتَّى يُفَارِقَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ : بِمَوْتٍ ، أَوْ فُرْقَةِ طَلَاقٍ ، أَوْ فَسْخِ نِكَاحٍ ] . إِلَّا السَّبَايَا : [فَإِنَّهُنَّ مُفَارِقَاتٌ لَهُنَّ : بِالْكِتَابِ ، وَالسُّنَّةِ ، وَالْإِجْمَاعِ ] " .
وَاحْتَجَّ - فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12067أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، عَنْهُ - : بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) : أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692215 " أَصَبْنَا سَبَايَا : لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الشِّرْكِ ، فَكَرِهْنَا : أَنْ نَطَأَهُنَّ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَنْ ذَلِكَ ، فَنَزَلَ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) " . [ ص: 185 ] وَاحْتَجَّ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ : ( الْمَعْرِفَةِ ) .
* * *