1724 - وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود : إن
nindex.php?page=treesubj&link=13724_13740_28367سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قالا في بنت وبنت ابن وأخت : إن المال بين البنت والأخت نصفان ، ولا شيء لبنت الابن وقالا للسائل : وائت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فإنه سيتابعنا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=56قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ) بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، وما بقي فللأخت .
[ ص: 916 ]
1724 - وَقِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=10لِابْنِ مَسْعُودِ : إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13724_13740_28367سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَا فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ : إِنَّ الْمَالَ بَيْنَ الْبِنْتِ وَالْأُخْتِ نِصْفَانِ ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الِابْنِ وَقَالَا لِلسَّائِلِ : وَائْتِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=56قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) بَلْ أَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ .
[ ص: 916 ]