1147 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14365أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الرزاز ، نا
محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني ، قال : سمعت
أبا بكر محمد بن علي بن الجارود ، قال : نا
محمد بن الفرج ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=24816_29064_27962سمعت تفسير هذه الآية : ( nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=10وأما السائل فلا تنهر ) قال : " هو الرجل يسألك عن شيء من أمر دينه ، فلا تنهره وأجبه " . nindex.php?page=treesubj&link=24816فأول ما يجب على المفتي أن يتأمل رقعة الاستفتاء تأملا شافيا ، ويقرأ ما فيها كله ، كلمة بعد كلمة ، حتى ينتهي إلى آخره ، وتكون عنايته باستقصاء آخر الكلام أتم منها في أوله ، فإن السؤال يكون بيانه عند آخر الكلام ، وقد يتقيد جميع السؤال ، ويترتب كل الاستفتاء
[ ص: 388 ] بكلمة في آخر الرقعة .
فإذا قرأ المفتي رقعة الاستفتاء فمر بما يحتاج إلى النقط والشكل ، نقطه وشكله ، مصلحة لنفسه ، ونيابة عمن يفتي بعده ، وكذلك إذا رأى لحنا فاحشا ، أو خطأ يحيل المعنى ، غير ذلك وأصلحه ، ورأيت القاضي
أبا الطيب : طاهر بن عبد الله الطبري ، يفعل هذا في الرقاع التي ترفع إليه للاستفتاء .
وإن كان بين الكلامين فاصل من بياض ، أو في آخر بعض سطور الحاشية بقية بياض خط على ذلك وشغله على نحو ما يفعل الشاهد إذا قرأ كتاب الشهادة ، فإنه ربما قصد بذلك تغليظ المفتي وتخطئته بأن يكتب فيه بعد فتواه ما يفسدها وبلغني أن القاضي
أبا حامد المروروذي بلي بمثل ذلك عن قصد بعض الناس ، فإنه كتب : ما تقول في رجل مات وخلف ابنة وأختا لأم وابن عم فأفتى : للبنت النصف والباقي لابن العم ، وهذا جواب صحيح ، فلما أخذ خطه بذلك ألحق في موضع البياض " وأبا " فشنع على
أبي حامد بذلك .
وإن مر بشبه كلمة غريبة أو لفظة تحتمل عدة معان ، سأل عنها المستفتي ، فقد :
1147 - أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14365أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّزَّازُ ، نَا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ
أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْجَارُودِ ، قَالَ : نَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=17294يَحْيَى بْنَ آدَمَ ، يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=24816_29064_27962سَمِعْتُ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْآيَةِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=10وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) قَالَ : " هُوَ الرَّجُلُ يَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ ، فَلَا تَنْهَرْهُ وَأَجِبْهُ " . nindex.php?page=treesubj&link=24816فَأَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَتَأَمَّلَ رُقْعَةَ الِاسْتِفْتَاءَ تَأَمُّلًا شَافِيًا ، وَيَقْرَأُ مَا فِيهَا كُلَّهُ ، كَلِمَةً بَعْدَ كَلِمَةٍ ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِهِ ، وَتَكُونُ عِنَايَتُهُ بِاسْتِقْصَاءِ آخِرِ الْكَلَامِ أَتَمَّ مِنْهَا فِي أَوَّلِهِ ، فَإِنَّ السُّؤَالَ يَكُونُ بَيَانُهُ عِنْدَ آخِرِ الْكَلَامِ ، وَقَدْ يَتَقَيَّدُ جَمِيعُ السُّؤَالِ ، وَيَتَرَتَّبُ كُلُّ الِاسْتِفْتَاءِ
[ ص: 388 ] بِكَلِمَةٍ فِي آخِرِ الرُّقْعَةِ .
فَإِذَا قَرَأَ الْمُفْتِي رُقْعَةَ الِاسْتِفْتَاءِ فَمَرَّ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّقْطِ وَالشَّكْلِ ، نَقَّطَهُ وَشَكَّلَهُ ، مَصْلَحَةً لِنَفْسِهِ ، وَنِيَابَةً عَمَّنْ يُفْتِي بَعْدَهُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَى لَحْنًا فَاحِشًا ، أَوْ خَطَأً يُحِيلُ الْمَعْنَى ، غَيْرَ ذَلِكَ وَأَصْلَحَهُ ، وَرَأَيْتُ الْقَاضِيَ
أَبَا الطَّيِّبِ : طَاهِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيَّ ، يَفْعَلُ هَذَا فِي الرِّقَاعِ الَّتِي تُرْفَعُ إِلَيْهِ لِلْاسْتِفْتَاءِ .
وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَاصِلٌ مِنْ بَيَاضٍ ، أَوْ فِي آخِرَ بَعْضِ سُطُورِ الْحَاشِيَةِ بَقِيَّةُ بَيَاضٍ خَطَّ عَلَى ذَلِكَ وَشَغَلَهُ عَلَى نَحْوِ مَا يَفْعَلُ الشَّاهِدُ إِذَا قَرَأَ كِتَابَ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ بِذَلِكَ تَغْلِيظَ الْمُفْتِي وَتَخْطِئَتَهُ بِأَنْ يَكْتُبَ فِيهِ بَعْدَ فَتْوَاهُ مَا يُفْسِدَهَا وَبَلَغَنِي أَنَّ الْقَاضِيَ
أَبَا حَامِدٍ الْمَرْوَرُوذِيَّ بُلِيَ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنْ قَصْدِ بَعْضِ النَّاسِ ، فَإِنَّهُ كَتَبَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَخَلَفَ ابْنَةً وَأُخْتًا لِأُمٍّ وَابْنَ عَمٍّ فَأَفْتَى : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِابْنِ الْعَمِّ ، وَهَذَا جَوَابٌ صَحِيحٌ ، فَلَمَّا أَخَذَ خَطَّهُ بِذَلِكَ أَلْحَقَ فِي مَوْضِعِ الْبَيَاضِ " وَأَبًا " فَشُنِّعَ عَلَى
أَبِي حَامِدٍ بِذَلِكَ .
وَإِنْ مَرَّ بِشِبْهِ كَلِمَةٍ غَرِيبَةٍ أَوْ لَفْظَةٍ تَحْتَمِلُ عِدَّةَ مُعَانٍ ، سَأَلَ عَنْهَا الْمُسْتَفْتِي ، فَقَدْ :