حديث آخر .
378 - ناه
أبو القسم بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=712082nindex.php?page=treesubj&link=28743_28713_32241_31756_28892 " إن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام ، فلما سمعت الملائكة القرآن ، طوبى لأمة ينزل هذا عليها ، وطوبى لأجواف تحمل هذا ، وطوبى لألسن تكلم بهذا " .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله بن بطة في كتابه بإسناده اعلم أنه غير ممتنع إطلاق صفة القراءة على الله سبحانه ، كما أنه غير ممتنع إطلاق صفة الكلام عليه ، فنقول : قرأ ويقرأ ، كما نقول : تكلم ويتكلم ، وقد قال الله سبحانه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=18فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) فوصف نفسه بذلك ،
[ ص: 404 ] ولأنه ليس في ذلك ما يوجب خلق القرآن ولا حدوثه ، كما لم يكن في قولنا تكلم ما يوجب حدوثه فإن قيل : بل فيه ما يوجب حدوثه وخلقه ، وذلك أن القراءة عبارة عن جمع الشيء ، ومنه قولهم : ما قرأت هذه الناقة سلا قط ، أي : ما جمعت في رحمها ولدا ، وكذلك قولهم : قرأت الماء في الحوض وقرأت اللقمة في في ، ومتى وصفنا القرآن بالجمع ، وصفناه بصفة توجب حدوثه قيل : يحتمل أن يكون الجمع راجعا إلى أحد وجهين : أحدهما : إلى أحكامه وشرائعه ، لا إلى نفس الكلام الذي هو الصفة لقيام الدليل على قدمه والقديم لا يصح جمعه ، وأحكامه مجموعة في الجملة ومفصلة في الآيات والسور ، ويكون ذكر السور والآيات علامات لتفصيل الأحكام
[ ص: 405 ] .
[ ص: 406 ] .
[ ص: 407 ] الوجه الثاني : أن يكون الجمع راجعا إلى جمع فهمه وعلمه ومعرفته ، وذلك لا يفضي إلى الحدث في القرآن ، لأن الجمع يحصل في صفات القارئ لا في القرآن ، ولأن المقروء عبارة عن المجموع ، ثم لم يوجب ذلك منع وصفه بذلك ، كذلك في القراءة .
حَدِيثٌ آخَرُ .
378 - نَاهُ
أَبُو الْقَسَمِ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=712082nindex.php?page=treesubj&link=28743_28713_32241_31756_28892 " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَرَأَ طَهَ وَيس قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِأَلْفِ عَامٍ ، فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنَ ، طُوبَى لِأُمَّةٍ يَنْزِلُ هَذَا عَلَيْهَا ، وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا ، وَطُوبَى لِأَلْسُنٍ تَكَلَّمُ بِهَذَا " .
وَقَدْ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12998أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ اعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ إِطْلَاقُ صِفَةِ الْقِرَاءَةِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، كَمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ إِطْلَاقُ صِفَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ ، فَنَقُولُ : قَرَأَ وَيَقْرَأُ ، كَمَا نَقُولُ : تُكَلِّمُ وَيَتَكَلَّمُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=18فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) فَوَصَفَ نَفْسَهُ بِذَلِكَ ،
[ ص: 404 ] وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُوجِبُ خَلْقَ الْقُرْآنِ وَلَا حُدُوثَهُ ، كَمَا لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِنَا تَكَلُّمٌ مَا يُوجِبُ حُدُوثَهُ فَإِنْ قِيلَ : بَلْ فِيهِ مَا يُوجِبُ حُدُوثَهُ وَخَلْقَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عِبَارَةٌ عَنْ جَمْعِ الشَّيْءِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : مَا قَرَأَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ سَلَا قَطُّ ، أَيْ : مَا جَمَعَتْ فِي رَحِمِهَا وَلَدًا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ : قَرَأَتْ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ وَقَرَأَتِ اللُّقْمَةُ فِي فِيَّ ، وَمَتَى وَصَفْنَا الْقُرْآنَ بِالْجَمْعِ ، وَصَفْنَاهُ بِصِفَةٍ تُوجِبُ حُدُوثَهُ قِيلَ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ رَاجِعًا إِلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : إِلَى أَحْكَامِهِ وَشَرَائِعِهِ ، لَا إِلَى نَفْسِ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ الصِّفَةُ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى قِدَمِهِ وَالْقَدِيمُ لَا يَصِحُّ جَمْعُهُ ، وَأَحْكَامُهُ مَجْمُوعَةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَمُفَصَّلَةٌ فِي الْآيَاتِ وَالسُّوَرِ ، وَيَكُونُ ذِكْرُ السُّوَرِ وَالْآيَاتِ عَلَامَاتٍ لِتَفْصِيلِ الْأَحْكَامِ
[ ص: 405 ] .
[ ص: 406 ] .
[ ص: 407 ] الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ رَاجِعًا إِلَى جَمْعِ فَهْمِهِ وَعِلْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ ، وَذَلِكَ لَا يُفْضِي إِلَى الْحَدَثِ فِي الْقُرْآنِ ، لِأَنَّ الْجَمْعَ يَحْصُلُ فِي صِفَاتِ الْقَارِئِ لَا فِي الْقُرْآنِ ، وَلِأَنَّ الْمَقْرُوءَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَجْمُوعِ ، ثُمَّ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ مَنْعَ وَصْفِهِ بِذَلِكَ ، كَذَلِكَ فِي الْقِرَاءَةِ .