( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14923أبو حفص عمرو بن علي حدثنا
عبد الله بن أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان ) بفتح فسكون ( عن
ربيعة الجرشي ) بضم جيم ، وفتح راء فشين معجمة موضع باليمن ( عن
عائشة قالت : كان النبي ) وفي نسخة رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - يتحرى ) من التحري هو طلب الحرى أو الأحرى بحسب الظن الغالب ، ومنه قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=14فأولئك تحروا رشدا أي : كان يقصد ( صوم الاثنين ) بهمزة وصل أي :
nindex.php?page=treesubj&link=2545صوم يوم الاثنين ( والخميس ) وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وتصحف الصوم باليوم على
ابن حجر فقال : يوم الاثنين من إضافة المسمى إلى الاسم ، وفيه أن إضافة العام إلى الخاص ، وأن المركب منهما الاسم ، وأن إطلاق الاثنين عليه تارة مجاز ثم قال أي : صومهما فقدر المضاف بناء على وهمه في روايته ، وعلل بقوله ; لأن الأعمال تعرض فيهما كما في الحديث الآتي قريبا ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345670ولأن الله تعالى يغفر فيهما لكل مسلم إلا المتهاجرين رواه
أحمد أي : المقاطعين لمن يحرم مقاطعته انتهى .
ولفظ الحديث قيل
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345671يا رسول الله إنك تصوم يوم الاثنين والخميس ، فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا المتهاجرين يقول دعهما حتى يصطلحا . رواه
أحمد فتخصيص اليومين لأحد الأمرين أو لحيازة الفضيلتين ، وفي الجملة فضيلتهما من بين الأيام لا تخفى على عامة الأنام فينبغي فيهما إكثار سائر الطاعات ، وخصوص الصيام بتحريه عليه السلام ثم قال
ابن حجر : واستشكل استعمال الاثنين بالياء مع قولهما إن المثنى وما ألحق به إذا جعل علما وأعرب بالحركة يلزمه الألف كما أن الجمع إذا جعل كذلك تلزمه الواو إلا ما شذ ، واستثنوا من الأول البحرين ; فإن الأكثر فيه الياء انتهى .
ويجاب بأنه يؤخذ من هذا أن الاثنين كالبحرين في ذلك ; لأن
عائشة من أهل اللسان ، فيستدل بنطقها به كذلك على أن ذلك لغة فيه انتهى .
وفيه أن لفظ الاثنين هنا يحتمل أن يكون معربا بالحركة والحرف ; فإنه مجرور بالإضافة ، وهو إما أن يكون بكسر النون أو بوجود الياء ، وقد سبق أن الاثنين ليس علما بانفراده فليس كالبحرين على ما توهم والله أعلم ، وسيأتي زيادة تحقيق لهذا ، والمبحث في محله الأليق .
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14923أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15802خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ ( عَنْ
رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ ) بِضَمِّ جِيمٍ ، وَفَتْحِ رَاءٍ فَشِينٍ مُعْجَمَةٍ مَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ ( عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ) وَفِي نُسْخَةٍ رَسُولُ اللَّهِ ( - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَرَّى ) مِنَ التَّحَرِّي هُوَ طَلَبُ الْحَرَى أَوِ الْأَحْرَى بِحَسْبِ الظَّنِّ الْغَالِبُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=14فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا أَيْ : كَانَ يَقْصِدُ ( صَوْمَ الِاثْنَيْنِ ) بِهَمْزَةِ وَصْلٍ أَيْ :
nindex.php?page=treesubj&link=2545صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ ( وَالْخَمِيسِ ) وَكَذَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ ، وَتُصُحِّفَ الصَّوْمُ بِالْيَوْمِ عَلَى
ابْنِ حَجَرٍ فَقَالَ : يَوْمُ الِاثْنَيْنِ مِنْ إِضَافَةِ الْمُسَمَّى إِلَى الِاسْمِ ، وَفِيهِ أَنَّ إِضَافَةَ الْعَامِّ إِلَى الْخَاصِّ ، وَأَنَّ الْمُرَكَّبَ مِنْهُمَا الِاسْمُ ، وَأَنَّ إِطْلَاقَ الِاثْنَيْنِ عَلَيْهِ تَارَةً مَجَازٌ ثُمَّ قَالَ أَيْ : صَوْمُهُمَا فَقُدِّرَ الْمُضَافُ بِنَاءً عَلَى وَهْمِهِ فِي رِوَايَتِهِ ، وَعَلَّلَ بِقَوْلِهِ ; لِأَنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ فِيهِمَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآتِي قَرِيبًا ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345670وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ رَوَاهُ
أَحْمَدُ أَيِ : الْمُقَاطِعِينَ لِمَنْ يَحْرُمُ مُقَاطَعَتُهُ انْتَهَى .
وَلَفْظُ الْحَدِيثِ قِيلَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345671يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَقَالَ إِنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ يَقُولُ دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا . رَوَاهُ
أَحْمَدُ فَتَخْصِيصُ الْيَوْمَيْنِ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ لِحِيَازَةِ الْفَضِيلَتَيْنِ ، وَفِي الْجُمْلَةِ فَضِيلَتُهُمَا مِنَ بَيْنِ الْأَيَّامِ لَا تَخْفَى عَلَى عَامَّةِ الْأَنَامِ فَيَنْبَغِي فِيهِمَا إِكْثَارُ سَائِرِ الطَّاعَاتِ ، وَخُصُوصُ الصِّيَامِ بِتَحَرِّيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ
ابْنُ حَجَرٍ : وَاسْتَشْكَلَ اسْتِعْمَالُ الِاثْنَيْنِ بِالْيَاءِ مَعَ قَوْلِهِمَا إِنَّ الْمُثَنَّى وَمَا أُلْحِقَ بِهِ إِذَا جُعِلَ عَلَمًا وَأُعْرِبَ بِالْحَرَكَةِ يَلْزَمُهُ الْأَلِفُ كَمَا أَنَّ الْجَمْعَ إِذَا جُعِلَ كَذَلِكَ تَلْزَمُهُ الْوَاوُ إِلَّا مَا شَذَّ ، وَاسْتَثْنَوْا مِنَ الْأَوَّلِ الْبَحْرَيْنِ ; فَإِنَّ الْأَكْثَرَ فِيهِ الْيَاءُ انْتَهَى .
وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الِاثْنَيْنِ كَالْبَحْرَيْنِ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ
عَائِشَةَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ ، فَيُسْتَدَلُّ بِنُطْقِهَا بِهِ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لُغَةٌ فِيهِ انْتَهَى .
وَفِيهِ أَنَّ لَفْظَ الِاثْنَيْنِ هُنَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُعْرَبًا بِالْحَرَكَةِ وَالْحَرْفِ ; فَإِنَّهُ مَجْرُورٌ بِالْإِضَافَةِ ، وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِ النُّونِ أَوْ بِوُجُودِ الْيَاءِ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الِاثْنَيْنِ لَيْسَ عَلَمًا بِانْفِرَادِهِ فَلَيْسَ كَالْبَحْرَيْنِ عَلَى مَا تُوُهِّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَسَيَأْتِي زِيَادَةُ تَحْقِيقٍ لِهَذَا ، وَالْمَبْحَثُ فِي مَحِلِّهِ الْأَلْيَقِ .