( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي : ما طلب ( شيئا ) أي : من أمر الدنيا ( قط فقال لا ) أي : بل إما أعطاه أو وعده إياه أو في حقه دعا الله حتى أغناه عما سواه والحديث رواه الشيخان أيضا ، والمراد : أنه لم ينطق بالرد بل إن كان عنده أعطاه وإلا يسكت كما في حديث مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=12691لابن الحنفية عند
ابن سعد ، ولفظه
إذا سئل فأراد أن يفعل قال نعم وإذا لم يرد أن يفعل سكت كذا ذكره
العسقلاني ، والظاهر أن هذا مختص بالتماس الفعل والأول مخصوص بسؤال العطاء ، ثم الأظهر أنه كان يسكت عن صريح الرد فلا ينافي ما سبق من الدعاء والوعد ، وهو المطابق لقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=28وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا مثل أغناكم الله رزقنا الله وإياكم وكما هو المتعارف في زماننا يفتح الله علينا وعليكم ويبينه حديث السابق (
nindex.php?page=treesubj&link=30961_30970من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول ، ولعله اقتصر هنا على نفي لا فقط بناء على الغلبة في العطاء وعدم الاكتفاء بمجرد الدعاء ، وقال
عز الدين بن عبد السلام : لم يقل لا منعا للعطاء بل اعتذارا كما في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=92لا أجد ما أحملكم عليه وفرق بين هذا ، ولا أحملكم انتهى .
ولا يشكل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -
للأشعريين لما طلبوه الحملان والله لا أحملكم ؛ لأن هذا وقع كالتأديب لهم بسؤالهم ما ليس عنده مع تحققهم ذلك بقوله "
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=92لا أجد ما أحملكم عليه " ومن ثمة حلف قطعا لطمعهم في تكلفه التحصيل بنحو قرض أو استيهاب مع عدم الاضطرار ، وهذا مجمل كلام
العسقلاني وما أحسن قول
nindex.php?page=showalam&ids=14899الفرزدق (
ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاءه نعم
.
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15573مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16920مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) أَيْ : مَا طُلِبَ ( شَيْئًا ) أَيْ : مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا ( قَطُّ فَقَالَ لَا ) أَيْ : بَلْ إِمَّا أَعْطَاهُ أَوْ وَعَدَهُ إِيَّاهُ أَوْ فِي حَقِّهِ دَعَا اللَّهَ حَتَّى أَغْنَاهُ عَمَّا سِوَاهُ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَيْضًا ، وَالْمُرَادُ : أَنَّهُ لَمْ يَنْطِقْ بِالرَّدِّ بَلْ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَعْطَاهُ وَإِلَّا يَسْكُتُ كَمَا فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ
nindex.php?page=showalam&ids=12691لِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عِنْدَ
ابْنِ سَعْدٍ ، وَلَفْظُهُ
إِذَا سُئِلَ فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ نَعَمْ وَإِذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَفْعَلَ سَكَتَ كَذَا ذَكَرَهُ
الْعَسْقَلَانِيُّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُخْتَصٌّ بِالْتِمَاسِ الْفِعْلِ وَالْأَوَّلُ مَخْصُوصٌ بِسُؤَالِ الْعَطَاءِ ، ثُمَّ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ عَنْ صَرِيحِ الرَّدِّ فَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالْوَعْدِ ، وَهُوَ الْمُطَابِقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=28وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا مِثْلَ أَغْنَاكُمُ اللَّهُ رَزَقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَكَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي زَمَانِنَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ وَيُبَيِّنُهُ حَدِيثُ السَّابِقِ (
nindex.php?page=treesubj&link=30961_30970مَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ ، وَلَعَلَّهُ اقْتَصَرَ هُنَا عَلَى نَفْيِ لَا فَقَطْ بِنَاءً عَلَى الْغَلَبَةِ فِي الْعَطَاءِ وَعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِمُجَرَّدِ الدُّعَاءِ ، وَقَالَ
عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : لَمْ يَقُلْ لَا مَنْعًا لِلْعَطَاءِ بَلِ اعْتِذَارًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=92لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذَا ، وَلَا أَحْمِلُكُمُ انْتَهَى .
وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
لِلْأَشْعَرِيِّينَ لَمَّا طَلَبُوهُ الْحُمْلَانَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ ؛ لِأَنَّ هَذَا وَقَعَ كَالتَّأْدِيبِ لَهُمْ بِسُؤَالِهِمْ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ مَعَ تَحَقُّقِهِمْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ "
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=92لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ " وَمِنْ ثَمَّةَ حَلَفَ قَطْعًا لِطَمَعِهِمْ فِي تَكَلُّفِهِ التَّحْصِيلَ بِنَحْوِ قَرْضٍ أَوِ اسْتِيهَابٍ مَعَ عَدَمِ الِاضْطِرَارِ ، وَهَذَا مُجْمَلُ كَلَامِ
الْعَسْقَلَانِيِّ وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14899الْفَرَزْدَقِ (
مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاءَهُ نَعَمُ
.